الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 447 لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 447 لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من شركة (...)للتجزئة، سجل تجاري (...)
ضد شركة (...)، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/16 هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدات الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني إبراهيم بن صالح السحيباني
عضوا
القاضي
القاسي
عضوا
7
1
القاضي
وبحشور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء المحالة للدائرة في 1440/04/06 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم..
(الوقائع)
شخص وقائع هذه الدعوى حسيما تبين من متابعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي وكالة (---) ذكر فيها أنه صدر حكم التحكيم بين موكلته، وشركة (...) والذي قضى بما يلي: أولا: إلزام المحتكم صدها شركة (...) للتجزئة سجل تجاري رقم (............) بأن تدفع للمحتكمة شركة (...) سجل تجاري رقم (................) مبلغ وقدره (4،164،304) أربعة ملايين ومائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة ريالات. ثانيا: إلزام المحتكمة شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحتكم صدها شركة (...) للتجزئة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (90،000) تسعون ألف ريال يمثل ما تكبدته المحتكم أتعاب الخبير المحاسبي نيابة عن المحتكمة. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من لائحته بالحكم ببطلان حكم التحكيم. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 16/5/1440هـ ، وفيها أكد وكيل شركة (...) مقدم دعوى البطلان على ما ورد في لائحته من طلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 5 / 2 / 1440 هـ في النزاع موضوع التحكيم لأسباب حاصلها أن هيئة التحكيم خالفة أحكام المادة (50 /ز) بعدم مراعاتها الشروط الواجب توافرها في الحكم، فعقب وكيل شركة حلول بأنه لم يتسلم الدعوى إلا بجلسة اليوم من وكيل مقدم دعوى البطلان وأن جوابه أنه يطلب رفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ حكم التحكيم لكون دعوى البطلان لا تستند إلى ما ورد في المادة (50) من نظام التحكيم وإنما هي تتحدث عن موضوع الدعوى فعقب وكيل المدعية بأن دعوى البطلان استندت إلى المادة (50) من النظام فعقب وكيل مقدم ملها من طلبات وختم البطلان بأنه لم يقدم جميع المستندات التي لدى المدعية وذلك لكي تكون الدعوى ميسرة وأنه مستعد لتقديم جميع المستندات المثبتة لدعوى البطلان مع التأكيد على أنه ليس هناك أسباب جديدة لدى المدعية لدعوى البطلان سوى ما ذكر في دعواه .
(الأسباب)
وحيث إن ما قدمه مدعي البطلان من أسباب لإثبات دعواه السالف ذكرها في وقائع الحكم لا تصح لأن تكون سبباً ليطلان الحكم التحكيمي وليست بما تنطبق على الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطلان من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعاً أراد منها مقدم دعوى البطلان إعادة النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما اتخذته الهيئة من إجراءات، وتقصياً لسلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهادها الذي سينته في حكمها، الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوى البطلان وذلك استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الخمسين من النظام التي نصت على أن (تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع) ولذلك فإن ما طلب مدعى البطلان لا يستند إلى ما هو مقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تجد الدائرة في حكم التحكيم ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، بما يتعين معه رقص دعوى البطلان. وحيث إن وكيل المدعى عليه طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، بعد أن قد تقرر أنه لا يوجد في الحكم ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه، وإذ تبين أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوى المتطلبات النظامية، وبناء على المادة الحادية والخمسين في القرها (الثانية) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 24/5/1433هـ التي نصت على: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه . لذلك حكمت الدائرة:
أولاً رفض دعوى البطلان. ثانيا الأمر بتنفيذ حكم التحكيم القاضي بما يلي: أولا: إلزام المحتكم صدها شركة (...) للتجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحكمة شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (4،164،304) أربعة ملايين ومائة وأربعة وستين ألفا وثلاثمائة وأربعة ريالات. ثانيا: إلزام المحتكمة شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحتكم صدها شركة (...) للتجزئة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (90،000) تسعين ألف ريال يمثل ما تكبدته الهتكم الدها من ، أتعاب الخبير المحاسبي نيابة عن المحكمة. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طليات. والله الموفق وصابي الله وسلم على نبينا لمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاضي بما يلي: أول
عضو
أمين السر طلال بن ماجد بن قار العج
إبراهيم بن صالح السحيباني
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري