المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
القاضي
الحكم في القضية رقم 71 لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من الشركة (...) للاستقدام، سجل تجاري (...) صد مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأحد ١٤٤٠/٠٣/١٠ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن فهد الجوفان
رئيسا
عبد المحسن بن علي الفقيه
أحمد بن عبدالرحمن الهيذيف
أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠١/15 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. سلطان العتيبي وبحضور عقاب بن .
(الوقائع)
تقدم (...) وكيل المدعية بهذه الدعوى وقال فيها تربط الطرفين علاقة عقدية .. ونص العقدان على أن أي نزاعات قد تنشأ ولا يمكن تسويتها بالطرق الودية سيتم تسويتها من خلال التحكيم، ونظراً لحصول نزاع فقد خاطبنا المدعى عليها يطلب تعيين محكم من قبلها وامتنعت، لذا تطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها بالتحكيم وتعيين محكم من طرقها. دعى عليها بالتحكيم تعين حكم من طرفها.
القاضي
عضوا
عضوا
القاضي
(الأسباب)
بما أن هذه الدعوى قد جاءت بالمخالفة للمادة (15) من نظام التحكيم من وجه أن سلطة المحكمة ، تعيين الحكم من توافرت مسوغات ذلك وليس (إلزام) المدعى عليها بتعيين محكم عنها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وتشير دائرة الاستئناف إلى أن صحيفة الدعوى قد خلت من ذكر محل العقد وموضوع النزاع والذي يتحدد من خلاله الاختصاص وتتحدد الدعوى، كما قد حلت صحيفة الدعوى من قيام المدعية بتعيين محكم عنها ... ومن إعمال ما نص عليه العقد من التسوية الودية، كما أن العقد لم ينص على كون التحكيم من محكم واحد وأكثر، وهو الأمر الذي لم تتطرق له صحيفة الدعوى. (لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 71 لعام 1440هـ المقامة من / الشركة (...) للاستقدام صد / مؤسسة (...) للمقاولات. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أمين السر
عر
عقاب بن سلطان العتيبي
عبدالمحسن بن علي الفقيه
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رئيس الدائرة عبدالرحمن بن فهد الجوفان
وزارة العدل