المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
القاضي
القاضي
عضوا
القاسي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٨/٠٨/٠٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الوقائع)
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٣٨٤١ لعام ١٤٣٨ هـ
المقامة من شركة (...) للشحن، سجل تجاري (...) ضد شركة (...) الحدودة، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/٠٥/٢٤ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيسا
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة / (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه بناء على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها المتضمن اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع بين الطرفين، وقد تم مخاطبة المدعى عليها التعيين محكمها، إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بطلب تعيين المحكمة محكم عن المدعى عليها طبقاً للمادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي. وبجلسة 20/8/1438هـ ذكر وكيل المدعية أنه يطلب تعيين المحكمة تحكم عن المدعى عليها للسير في إجراءات التحكيم حيث تم إخبار المدعى عليها بطلب تعيين محكمها على عنوانها المختار في الاتفاقية المحرمة معها وسبق تقديم ترجمة معتمدة لمستندات المدعية على طلبها المائل علما أن المدعية اختارت محكمها وهو (...) المحامي وطلب إمهاله لتقديم ما يقيد موافقته على المهمة والاتفاق على أتعابه، وفي جلسة 11/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية أن موطن المدعى عليها هو في (...) وليس لها عنوان في المملكة العربية السعودية وقد تم إرسال تبليغ على عنوانهم في (...) عن طريق البريد السريع ورسالة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني، وفي جلسة 18/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية بأنه قد أبلغ المدعي عليها في الجلسة الماضية عن طريق الجريد ولديه إيصال بإرسال الرسالة واستلامها من قبل المدعى عليها، وفي جلسة 13/1/1439هـ طلب وكيل المدعي إبلاغ المدعي عليها في مقر إقامتها في ملكة (...) عن طريق الجهات المختصة الرسمية بموضوع هذا النزاع وموعد الجلسة القادمة لأن المدعى عليها لم تستجب للبلاغات التي قام بإرسالها على عنوانها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع ا الكتابة لإمارة منطقة مكة المكرمة لإبلاع المدعى عليها على عنوانها الموضح في العقد المبرم بين الطرفين في مملكة (...) ، وفي جلسة 25/6/1439هـ وحيث تم تعديل موعد نظر الدعوى إلى تاريخ 1 / 6 / 1439 هـ وإبلاغ المدعي عليها بالموعد الجديد، وفي المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
القاضي
القاضي
عضوا
القاسي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٨/٠٨/٠٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الوقائع)
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٣٨٤١ لعام ١٤٣٨ هـ
المقامة من شركة (...) للشحن، سجل تجاري (...) ضد شركة (...) الحدودة، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/٠٥/٢٤ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيسا
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة / (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه بناء على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها المتضمن اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع بين الطرفين، وقد تم مخاطبة المدعى عليها التعيين محكمها، إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بطلب تعيين المحكمة محكم عن المدعى عليها طبقاً للمادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي. وبجلسة 20/8/1438هـ ذكر وكيل المدعية أنه يطلب تعيين المحكمة تحكم عن المدعى عليها للسير في إجراءات التحكيم حيث تم إخبار المدعى عليها بطلب تعيين محكمها على عنوانها المختار في الاتفاقية المحرمة معها وسبق تقديم ترجمة معتمدة لمستندات المدعية على طلبها المائل علما أن المدعية اختارت محكمها وهو (...) المحامي وطلب إمهاله لتقديم ما يقيد موافقته على المهمة والاتفاق على أتعابه، وفي جلسة 11/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية أن موطن المدعى عليها هو في (...) وليس لها عنوان في المملكة العربية السعودية وقد تم إرسال تبليغ على عنوانهم في (...) عن طريق البريد السريع ورسالة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني، وفي جلسة 18/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية بأنه قد أبلغ المدعي عليها في الجلسة الماضية عن طريق الجريد ولديه إيصال بإرسال الرسالة واستلامها من قبل المدعى عليها، وفي جلسة 13/1/1439هـ طلب وكيل المدعي إبلاغ المدعي عليها في مقر إقامتها في ملكة (...) عن طريق الجهات المختصة الرسمية بموضوع هذا النزاع وموعد الجلسة القادمة لأن المدعى عليها لم تستجب للبلاغات التي قام بإرسالها على عنوانها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع ا الكتابة لإمارة منطقة مكة المكرمة لإبلاع المدعى عليها على عنوانها الموضح في العقد المبرم بين الطرفين في مملكة (...) ، وفي جلسة 25/6/1439هـ وحيث تم تعديل موعد نظر الدعوى إلى تاريخ 1 / 6 / 1439 هـ وإبلاغ المدعي عليها بالموعد الجديد، وفيالمملكة العربية السعودية
وزارة العدل
القاضي
القاضي
عضوا
القاسي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٨/٠٨/٠٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الوقائع)
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٣٨٤١ لعام ١٤٣٨ هـ
المقامة من شركة (...) للشحن، سجل تجاري (...) ضد شركة (...) الحدودة، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/٠٥/٢٤ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيسا
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة / (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه بناء على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها المتضمن اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع بين الطرفين، وقد تم مخاطبة المدعى عليها التعيين محكمها، إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بطلب تعيين المحكمة محكم عن المدعى عليها طبقاً للمادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي. وبجلسة 20/8/1438هـ ذكر وكيل المدعية أنه يطلب تعيين المحكمة تحكم عن المدعى عليها للسير في إجراءات التحكيم حيث تم إخبار المدعى عليها بطلب تعيين محكمها على عنوانها المختار في الاتفاقية المحرمة معها وسبق تقديم ترجمة معتمدة لمستندات المدعية على طلبها المائل علما أن المدعية اختارت محكمها وهو (...) المحامي وطلب إمهاله لتقديم ما يقيد موافقته على المهمة والاتفاق على أتعابه، وفي جلسة 11/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية أن موطن المدعى عليها هو في (...) وليس لها عنوان في المملكة العربية السعودية وقد تم إرسال تبليغ على عنوانهم في (...) عن طريق البريد السريع ورسالة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني، وفي جلسة 18/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية بأنه قد أبلغ المدعي عليها في الجلسة الماضية عن طريق الجريد ولديه إيصال بإرسال الرسالة واستلامها من قبل المدعى عليها، وفي جلسة 13/1/1439هـ طلب وكيل المدعي إبلاغ المدعي عليها في مقر إقامتها في ملكة (...) عن طريق الجهات المختصة الرسمية بموضوع هذا النزاع وموعد الجلسة القادمة لأن المدعى عليها لم تستجب للبلاغات التي قام بإرسالها على عنوانها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع ا الكتابة لإمارة منطقة مكة المكرمة لإبلاع المدعى عليها على عنوانها الموضح في العقد المبرم بين الطرفين في مملكة (...) ، وفي جلسة 25/6/1439هـ وحيث تم تعديل موعد نظر الدعوى إلى تاريخ 1 / 6 / 1439 هـ وإبلاغ المدعي عليها بالموعد الجديد، وفيالمملكة العربية السعودية
وزارة العدل
القاضي
القاضي
عضوا
القاسي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٨/٠٨/٠٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الوقائع)
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٣٨٤١ لعام ١٤٣٨ هـ
المقامة من شركة (...) للشحن، سجل تجاري (...) ضد شركة (...) الحدودة، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/٠٥/٢٤ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيسا
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة / (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه بناء على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها المتضمن اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع بين الطرفين، وقد تم مخاطبة المدعى عليها التعيين محكمها، إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بطلب تعيين المحكمة محكم عن المدعى عليها طبقاً للمادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي. وبجلسة 20/8/1438هـ ذكر وكيل المدعية أنه يطلب تعيين المحكمة تحكم عن المدعى عليها للسير في إجراءات التحكيم حيث تم إخبار المدعى عليها بطلب تعيين محكمها على عنوانها المختار في الاتفاقية المحرمة معها وسبق تقديم ترجمة معتمدة لمستندات المدعية على طلبها المائل علما أن المدعية اختارت محكمها وهو (...) المحامي وطلب إمهاله لتقديم ما يقيد موافقته على المهمة والاتفاق على أتعابه، وفي جلسة 11/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية أن موطن المدعى عليها هو في (...) وليس لها عنوان في المملكة العربية السعودية وقد تم إرسال تبليغ على عنوانهم في (...) عن طريق البريد السريع ورسالة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني، وفي جلسة 18/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية بأنه قد أبلغ المدعي عليها في الجلسة الماضية عن طريق الجريد ولديه إيصال بإرسال الرسالة واستلامها من قبل المدعى عليها، وفي جلسة 13/1/1439هـ طلب وكيل المدعي إبلاغ المدعي عليها في مقر إقامتها في ملكة (...) عن طريق الجهات المختصة الرسمية بموضوع هذا النزاع وموعد الجلسة القادمة لأن المدعى عليها لم تستجب للبلاغات التي قام بإرسالها على عنوانها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الد وى مع ا الكتابة لإمارة منطقة مكة المكرمة لإبلاع المدعى عليها على عنوانها الموضح في العقد المبرم بين الطرفين في مملكة (...) ، وفي جلسة 25/6/1439هـ وحيث تم تعديل موعد نظر الدعوى إلى تاريخ 1 / 6 / 1439 هـ وإبلاغ المدعي عليها بالموعد الجديد، وفي المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
القاضي
القاضي
عضوا
القاسي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٨/٠٨/٠٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الوقائع)
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٣٨٤١ لعام ١٤٣٨ هـ
المقامة من شركة (...) للشحن، سجل تجاري (...) ضد شركة (...) الحدودة، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/٠٥/٢٤ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيسا
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة / (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه بناء على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها المتضمن اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع بين الطرفين، وقد تم مخاطبة المدعى عليها التعيين محكمها، إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بطلب تعيين المحكمة محكم عن المدعى عليها طبقاً للمادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي. وبجلسة 20/8/1438هـ ذكر وكيل المدعية أنه يطلب تعيين المحكمة تحكم عن المدعى عليها للسير في إجراءات التحكيم حيث تم إخبار المدعى عليها بطلب تعيين محكمها على عنوانها المختار في الاتفاقية المحرمة معها وسبق تقديم ترجمة معتمدة لمستندات المدعية على طلبها المائل علما أن المدعية اختارت محكمها وهو (...) المحامي وطلب إمهاله لتقديم ما يقيد موافقته على المهمة والاتفاق على أتعابه، وفي جلسة 11/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية أن موطن المدعى عليها هو في (...) وليس لها عنوان في المملكة العربية السعودية وقد تم إرسال تبليغ على عنوانهم في (...) عن طريق البريد السريع ورسالة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني، وفي جلسة 18/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية بأنه قد أبلغ المدعي عليها في الجلسة الماضية عن طريق الجريد ولديه إيصال بإرسال الرسالة واستلامها من قبل المدعى عليها، وفي جلسة 13/1/1439هـ طلب وكيل المدعي إبلاغ المدعي عليها في مقر إقامتها في ملكة (...) عن طريق الجهات المختصة الرسمية بموضوع هذا النزاع وموعد الجلسة القادمة لأن المدعى عليها لم تستجب للبلاغات التي قام بإرسالها على عنوانها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع ا الكتابة لإمارة منطقة مكة المكرمة لإبلاع المدعى عليها على عنوانها الموضح في العقد المبرم بين الطرفين في مملكة (...) ، وفي جلسة 25/6/1439هـ وحيث تم تعديل موعد نظر الدعوى إلى تاريخ 1 / 6 / 1439 هـ وإبلاغ المدعي عليها بالموعد الجديد، وفي جلسة 1/8/1439هـ تنوه الدائرة بأنه ورد إليها صورة خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق رقم 948607 ص ح في 9 / 6 / 1439 هـ المرسل أصله السعادة مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة بشأن طلب إبلاغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة إلا أنه لم يرد لهذه الدائرة ما يفيد تبلغها وذكر الحاصر عن المدعية أنه لم يتم إبلاغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3 / 12 / 1439 هـ مع الكتابة لإمارة منطقة مكة المكرمة لمعاودة إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة 17/5/1440هـ اطلعت الدائرة على خطاب إمارة منطقة مكة المكرمة رقم 85470/ص خ وتاريخ 8 / 10 / 1439 هـ المتضمن إبلاغ فرع وزارة الخارجية بمكة لإبلاع المدعى عليها بالدعوى وموعد نظرها وطلب وكيل المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها، وفي جلسة 24/5/1440هـ أكد وكيل المدعية على طلبه تعيين محكم المدعى عليها حيث عينت المدعية محكمها وهو (...).
وحيث (الأسباب) ب وكيل المدعية من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد جرى اتخاذ إجراءات إبلاغها لاختيار محكمها، وحيث إن المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار الحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية التاريخ تعيين آخرهما اتولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين" وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم المدعى عليها وما خلصت إليه بعد دراسة العروض المقدمة من المحكمين إلى اختيار العرض المقدم من المحامي الدكتور / (...) ، فإن الدائرة تنتهى إلى تعيين الدكتور/ (...) ، محكماً عن المدعى عليها وتحدد أتعابه بمبلغ (150.000) مئة وخمسون ألف ريال . (لذلك)
حكمت الدائرة بتعيين الدكتور/ (...) محكما عن المدعى عليها للفصل في النزاع الماثل في هذه الدعوى وتحديد العايه بمبلغ قدره ( 150.000 ) مئة وخمسون الف ريال . والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عت
أمين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري
إبراهيم بن صالح السحيباني
فير بن كلبيت بن سعد المدرع القحطاني
رئيس الدائرة
عبيد بن عوض العمري