الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1457 لعام 1439 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
القاضي
عضوا
القاضي
عضوا
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 1457 لعام 1439 هـ المقامة من/ (...)، هوية وطنية (...) ضد الشركة (...)القابضة، سجل تجاري (...)
والسيد (...) والسيد (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : فإنه في يوم الاثنين 1440/05/01 هـ ويمتر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية
جلستها بتشكيلها التالي :
إبراهيم بن صالح السحيباني
عبداللطيف بن فهد السبيل
حسن بن علي الثبيتي
رئيسا
وبحضور حسام بن مصطفى بن عبدالله سقا أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه والمحالة للدائرة في ۱۱/۲۳/١٤٣٩ هـا ه، وفيها وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة قدم دعوى طعن ببطلان قرار هيئة التحكيم، وذكر في لائحته أنه يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم جزئياً في الدعوى المقامة ضد الشركة (...) القابضة و (...) و (...) والصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 10/5/1439هـ، وذكر أنه بناء على ما جاء في حكم التحكيم فإن هيئة التحكيم قد اقتنعت وقررت أن المحكم صدهم هم من تسبب في صباع حقوق المحتكم بتصرفاتهم ومخالفتهم فإنه من المنطقي والمقبول شرعاً ونظاماً أن يتحمل المحتكم صدهم نتيجة تصرفاتهم ومخالفاتهم التي تسببت في الأصرار بالمحتكم والتي ثبتت أمام هيئة التحكيم، وبين في لائحته أن قيمة العقد الذي تسبب المحتكم صدهم في فسحة وهو مبلغ (12.000.000) دولار أمريكي مبلغ ثابت ومستحق ولم يكن استحقاقه موقوفاً على أي . بعد ترسيه المشروع وتوقع العقود ولذلك لا يمكن الادعاء بأنه استحقاق احتمالي غير مؤكد أن المبلغ أستحق بالفعل فور توقيع العقد ثم ذكر أن نظام الشركات ينص على مسؤولية المدير عن تصرفاته وأخطائه، وختم لائحته بطلب الحكم ببطلان حكم
القاضي
التحكيم جزئيا.
هذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات سألت الدائرة فيها المدعي وكاله عن دعوى موكله أجاب بأنه يتقدم بدعوى طعن على حكم التحكيم جزئياً إذا كانت المحكمة تقبل بذلك أما إذا كان الحكم لا يتجزأ فإن موكله يقبل بحكم التحكيم ويطلب من هذه الدائرة الأمر بتنفيذه وفقاً لما نص عليه نظام التحكيم السعودي وقد أرفق بلائحة الدعوى مضمون دعوى البطلان المتعلقة لجزئية الحكم وقد علم موكله بالحكم في وقته في أثناء صدوره وتقدم بدعوى البطلان بتاريخ 10 / 10 / 1439 هـ أمام محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته عن هذه الدعوى طلب تزويده بصورة من لائحة دعوى البطلان، وفي جلسة 25/3/1440م قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها أن دعوى البطلان المقدمة من المدعي لا ينطبق عليها جاء في نص المادة (50) من نظام التحكيم والتي تضمنت الحالات التي تقبل فيها دعوى البطلان إذ أن حكم التحكيم لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام كما ذكر المدعي وكاله في لائحته، وذكر أنه يدفع بعدم قبول الدعوى لأنه لا يوجد في النظام ما يسمى بالبطلان الجزئي وأنه يجب أن يكون البطلان كلي، كما أكد النظام على أنه لا يجوز للمحكمة النظر في موضوع النزاع حيث نصت الفقرة (4) من المادة (50) على أن " تنظر المحكمة المختصة إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع" . واختتم لائحته بطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتهاء وبسؤال المدعي عن رده ذكر أنه يكتفي بما قدمه ويطلب الحكم له بطلباته، وفي جلسة اليوم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تدفع بعدم صحة دعوى البطلان وتطلب إمضاء الحكم وتنفيذه كلما قرر المدعى أصالة تمسكه بدعوى البطلان الجزئي على حكم التحكيم محل النظر ثم قرر الأطراف الاكتفاء في دعوی البطلان في الحالات المشار
(الأسباب)
وحيث إن دعوى البطلان المقدمة من المدعي الأنف ذكره، هو بيان حاصل ما ورد بما من طلبات لا تنطبق بشأنها أسباب قبول دعوى البطلان المبينة في المادة 50 من نظام التحكيم وتعد الطلبات الواردة في دعوى البطلان مخالفة للفقرة 4 من المادة 50 من نظام التحكيم التي منعت قحص وقائع وموضوع النزاع، إذ أن ما ورد في طلبات دعوى البطلان بعد من ضمن فحص وقائع النزاع ولا يصدق عليها، ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، ولاستيفاء الحكم شروط الأمر بتنفيذه وفقا للنظام بما يتعين معه الحكم وفقاً لذلك. حکمت الدائرة: رفض دعوى البطلان المقامة من المحتكم في هذه القضية والأمر بتنفيذ حكم التحكيم القاضي بما يلي :
(لذلك)
أولا: رفض طلب المحتكم لقيمة حقوقه الناشئة عن المشروع وقدرها ثلاثة ملايين دولار أمريكي يحكم أن حصته في المشروع
تبلغ 25%
ثانيا: رفض طلب المحتكم بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنويه بمبلغ وقدره مليون دولار أمريكي
ثالثا: إلزام الحكم ضدهم بكامل مصروفات ومطالبات الغرامات والمخالفات القانونية للمشروع الحالية والمستقبلية وتيوت المسئولية العقدية على المحتكم صدهم (...) و (...) بالتضامن فيما بينهم بصفتهما مديرا للشركة (...) القابضة المحدودة وتحميلهم بكافة المصاريف والخسائر المترتبة على فسخ عقد صفقة مشروع تنفيذ خط الجهد العالي الرابط بين مدينتي (...) و (...) بدولة (...) وإبراء ذمة المحتكم (...) من أيه مطالبات تكون قد ترتبت على تنفيذ هذا المشروع. رابعا: رفض طلب المحتكم من فض الشراكات المتعلقة بالمشروع حيث أنه يخرج عن نطاق اتفاق التحكيم ويحق للمحتكم الالتجاء إلى المحكمة المختصة للنظر في طلبه
خامسا: إلزام المحتكم صدهم (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) والشركة (...) القابضة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع أتعاب ومصاريف التحكيم المقدرة بمبلغ (465.000) أربعمائة وخمسة وستون أ ألف ريال للمحتكم (...) سجل مدني رقم (...) بالتساوي بينهم.
سادسا: رفض طلب المحتكم بإلزام المحتكم صدهم بأتعاب المحاماة بمبلغ (1.000.000) مليون ريال .
سابعا: رفض طلب المحتكم ضدهم بإلزام المحتكم بسداد حصته البالغ قيمتها (200.000) مائتا ألف ريال عن نصيبه في شركة (...) للمشاريع حيث أنه يخرج عن نطاق اتفاق التحكيم ويحق للمحتكم الالتجاء للمحكمة المختصة للنظر في طلبه .
نامنا: رقص طلب المحتكم صدهم بإلزام المحتكم بالخسائر الناشئة عن المشروع والبالغة (950.000) تسعمائة وخمسون ألف ريال.
تاسعاً: رفض طلب المحتكم صدهم بإلزام الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ (800.000) ثمانمائة ألف ريال. عاشراً: رفض طلب المتكم صدهم بإلزام الهتكم بسداد ألعاب هيئة التحكيم كاملة. حادي عشر: رفض ماعدا ذلك من طلبات.. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر حسام بن مصطفی سقا
عصر عبداللطيف بن فهد السبيل رئيس الدائرة حسن بن علي الثبيتي
يم بن صالح السحيباني إبراهيم بن صالح السحيباني