الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 503 لعام 1440 ه

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
القاضي
الحكم في القضية رقم 503 لعام 1440 هـ
المقامة من شركة (...) للبتروكيماويات، سجل تجاري (...) صد مؤسسة (...)، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي: عبدالرحمن بن فهد الجوفان
رئيسا
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عبدالمحسن بن علي الفقيه
وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٢/٢٦ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدم/ (...) وكيل الشركة المدعية بصحيفة دعوى بطلب تعيين محكم مرجح في النزاع بين موكلته والمؤسسة المدعى عليها حيث أنه يوجد بينهما عقد ينص على التحكيم، وذكر أن كل طرف عين محكماً عنه... . إلا أن المحكمين الاثنين لم يتفقا على تعيين المحكم المرجح .. ويطلب من المحكمة اختياره ...
القاسي
عضوا عضوا
القاضي
(الأسباب)
بما أن هذه الدعوى لم يتم بيان مايلي فيها (1) موضوع ومحل الدعوى (2) ما إذا كان أحد طرفي الدعوى ملوكة للدولة بالكامل (3) سند عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث، ولو ب إفادة من محكم المدعية، رغم أن الأصل هو اتخاذهما محصراً بذلك، كما أن الأصل هو أن للطرفين الاتفاق على تعيينه، وهو الأمر الذي لا يتوافر سند إجرائه في هذه القضية حتى تاريخه . ولذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى - (لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة قضية برقم 503 لعام 1440هـ. والله الموفق، وصلى الله على نبينا مهد وعلى آله وصحبه وسلم۔
عصر عبدالمحسن بن علي الفقيه
أمين السر سلطان العتيبي عقاب من
أحمد بن عبدالرحمن
رئيس الدائرة عبدالرحمن بن فهد الجوفان
وزارة العدل -