الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٣٧٢ لعام 1440هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
وزارة العدل
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٣٧٢ لعام 1440هـ
المقامة من (...)، هوية وطنية (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات
صد مجموعة (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي :
عبید بن عوض العمري
مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه العمالة للدائرة في عضوا
١٤٤٠/٠٣/٢٥هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
القاضي
القاضي القاضي
عضوا
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي وكالة (...)، تقدم
إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه حصل نزاع بين موكلته، وشركة (...)، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وتم تشكيل هيئة
تحكم ثلاثية، صدر حكم هيئة التحكيم القاضي بما يلي: أولا إلزام المحتكم صدها مجموعة (...) سجل تجاري رقم: (...)
بأن تدفع للمحكمة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (016.627.3-4) أربعة ملايين وستة
عشر ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال وثلاثة هللات. ثانياً إلزام المحتكم صدها مجموعة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن
تدفع للمحتكمة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسين ألف ريال مقابل
أتعاب محاماة. ثالثاً رفض ما عدا ذلك من طلبات، وختم لائحة دعواه بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على النحو المقرر
نظاماً
وبإحالة القصية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 1440/5/3هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بنظام أبشر، وطلب وكيل المدعي تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٣٩/۱۲/۱هـ، وأنه لم يظهر للدائرة ورود دعوى بطلان خلال المدة المحددة نظاماً، وفي جلسة 1440/5/9هـ أكد المدعي وكالة على طلبه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وبعد الاطلاع على إجراءات المدعى عليها قررت الكتابة إلى محافظة جدة لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة ١٤٤٠/٥/٢٤ هـ اطلعت الدائرة على الخطاب المرسل إلى محافظة جدة لإبلاغ المدعى عليها بجلسة اليوم ولم يظهر حضور من يمثلها أو اعتذارها عن عدم الحضور وأكد وكيل المدعي على طلبه الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1/12/1439هـ القاضي بإلزام المحكم المدها بما تضمنه منطوق حكم هيئة التحكيم.
(الأسباب)
وحيث إن وكيل المدعي طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناء على المادة (51/2) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ التي نصت على أنه: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه -
(لذلك)
حكمت الدائرة بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه فيما قضى به من: أولا إلزام المحتكم صدها مجموعة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمحتكمة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (4.016.627.3) أربعة ملايين وستة عشر ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال وثلاثة
هللات ثانيا إلزام المحتكم صدها مجموعة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمحتكمة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسين ألف ريال مقابل أتعاب محاماة. ثالثاً رفض ما عدا ذلك من طلبات
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عشر أمين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
عصر
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
رئيس الدائرة

عبيد بن عوض العمري