المملكة العربية السعودية محكمة الاستئناف بالرياض
وزارة العدل
القاضي
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ١٩٩١ لعام ١٤٣٩هـ
المقامة من مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري/ (...)
صدا شركة (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأحد 1440/03/10هـ وتمقر محكمة الإستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي: رئيسا
عبد الرحمن بن فهد الجوفان
عبد المحسن بن علي الفقيه
عضوا
أحمد بن عبد الرحمن المحيذيف
وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الحالة للدائرة في ١٤٣٩/١٢/١٧هـا وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدم / (...) ، وكيل (...) - (...) الجنسية – بصفته وكيل بالوكالة الصادرة من (...) عن (...) ، بهذه الدعوى وقال : اتفق الطرفان على تعيين محكمين لهما ولم يتفقا على مرجح، وتطلب موكلتي أن تتولى المحكمة إجراءات تعيين مرجح، ومحل الدعوى مقاولة من الباطن لإنشاء إسكان المدربين والمتدربين بالمعهد السعودي التقني لتربية الدواجن بالقصيم.
القاضي
القاسي
عضوا
(الأسباب)
بما أن هذه الدعوى لم تتطرق إلى ثبوت عدم اتفاق المحكمين على الحكم الثالث أو تشير إلى ذلك ، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى ، والمدعي يقيم الدعوى مرة أخرى إذا شاء مستوفية لبياناتها بما في ذلك ما أشير إليه ، ودائرة الاستئناف قد سبق لها في قضايا أخرى أن شرعت في استكمال تعيين الثالث فتكشف أنه ثم تعيينه ، ولذلك يلزم النص في مثل هذه الدعوى وإرفاق ما يدل على عدم التعيين سواء كان ذلك بمحضر من المحكمين الاثنين وهو الأصل الواجب عليهما ، أو بخطاب من محكم المدعية بهذا المقاد. المحاكم " (لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 1991 لعام 1439هـ المقامة من مؤسسة (...) التجارية صدا شركة (...). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
أمين السر
عضو
عقاب بن سلطان العتيبي
أحمد بن عبد الرحمن الحيذيف الملكة العربي رئيس الدائرة عبد الرحمن بن فهد الجوفان
عبد المحسن بن علي الفقيه
وزارة العزل