المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
القاسي
القاضي عضوا فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/15 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي: هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
القاسي
عضوا
محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم ٢٠١٣ لعام ١٤٣٩ هـ المقامة من / (...) هوية وطنية/ (...)
ا | شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهد بن ناصر الجربوع
رئيسا
حجاب بن عائض العتيبي
وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ۱۲/۲۲/١٤٣٩ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص واقعات القصيتين أعلاه في أنه 18/12/1439م تقدم / (...) بلائحة دعوى إلى محكمة الاستئناف التجارية طالباً تنفيذ حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم في القضية المقامة من (...)، صد / شركة (...) للمقاولات المحدودة، وبتاريخ 5/2/1440م تقدم وكيل شركة (...) للمقاولات طالباً الحكم ببطلان حكم التحكيم وذكر أن التحكيم مخالف لنظام بتاريخ
التحكيم لما يأتي:
أ – أن حكم التحكيم لم يراع العقود المبرمة بين الأطراف ولم يجر المقاصة القصائية - ب – أن حكم التحكيم لم يراع شروط العقد محل النزاع. ج – التناقض في حكم التحكيم وتردده، حيث قررت هيئة التحكيم تكليف خبير محاسبي ثم رجعت عن قرارها بعد ذلك.
وبإحالة القصيتين إلى هذه الدائرة حددت لنظرها عدة جلسات على النحو المبين بمحضر الضبط فبجلسة 6/2/1440م اطلعت الدائرة على القضية رقم 345 لعام 1440م فقررت اسمها للقضية رقم 2013 لعام 1439م، وبتاريخ 15/2/1440م قدم وكيل شركة (...) ملخص لدعوى البطلان لم تخرج عما سبق، كما قدم / (...) مذكرة جوابية على ما ذكره وكيل شركة (...) خلص فيها إلى أن دعوى المقاصة التي ذكرتها الطاعنة قد قررت هيئة التحكيم أن نظره يخرج عن اختصاصها، كما أن هيئة التحكيم قد راعت شروط العقدين المجرمين وليس كما ذكرت الطاعنة وأن قصر نظر هيئة التحكيم على بعض طلبات طرفي الدعوى كان بسبب خروج تلك الطلبات عن موضوع النزاع وليس بسبب إخلال هيئة التحكيم بشروط العقد وطلب الأمر بتنفيذ الحكم الصادر بإلزام الطاعنة بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره عشرون مليون ريال مع أتعاب المحاماة وقدرها مائتان وخمسون ألف ريال. وبجلسة اليوم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق أن قدماه من مذكرات في القضية وخلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم.
(الأسباب) وبما أن /(...) يطلب الأمر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم، وبما أن / شركة (...) تطلب إبطال حكم هيئة التحكيم، وبما أن المادة (الخمسون) من نظام هيئة التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (34/م) وتاريخ 24/5/1433م قد نصت على أنه (لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية ....... ) ثم نصت على حالات محددة يمكن إبطال حكم التحكيم متى ما تحقق أي منها، وبالنظر إلى ما أثاره مدعي البطلان يتصح أنه لا ينطبق عليه شيء ما أوردته تلك المادة ولا ينال من ذلك ما أورده مدعي البطلان من وجوب المقاصة وغيرها من الطلبات؛ إذ أن تلك الطلبات لم ترد في وثيقة التحكيم الموقعة من طرفي الدعوى بما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى البطلان وتأييد حكم هيئة التحكيم . (لذلك)
حكمت الدائرة بتأييد حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 2/6/1439هـ في النزاع القائم بين كل من /(...) ، سجل مادلي (...) وشركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري (...) والأمر بتنفيذه، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا عيد
أمين السر عشر عضو حجاب بن عائض العتيبي هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
موسى بن حنش الزهراني
رئيس الدائرة عد بن ناصر الجربوع
مركز البحوث