المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الناحي القاسي القاضي مد بن صالح البحي إبراهيم بن عبد الله العجلان عبد الله بن سليمان المزروع وبحضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٥/١١هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الداكرة هذا الحكم.
عضوا
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٥٢٧ لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من مؤسسة (...)، سجل تجاري (...) صد مؤسسة (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٠/٠٥/17هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
التالي :
عضوا
(الوقائع)
تخلص واقعات هذه القضية في أنه سبق أن تقدم (...) وكيلاً عن المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليه حاصلها: أنه دار نزاع بين الطرفين حول تنفيذ عقد مقاولة من الباطن وقد تضمن العقد شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وأن موكله بعث للمدعى عليه رسالة الكترونية للبدء في إجراءات التحكيم إلا أنه لم يتجاوب وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بإجراءات التحكيم . وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات أسفرت عن صدور قرار الدائرة باعتماد الهيئة التحكيمية المكونة من (...) محكماً عن المدعي و(...) محكماً عن المدعى عليها و(...) محكماً مرجحاً وذلك لنظر نزاع الطرفين والفصل فيه وفقاً لنظام التحكيم، ثم تقدم وكيل المدعي هذه الدعوي المتضمنة أنه صدر من الهيئة التحكيمية الحكم التحكيمي محل الاعتراض المقيد لدى الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 07/1440م وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٦هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغاً قدره 2,429,647,90 ريال، دون بقية طلبات المدعي. وانتهى وكيل المدعى إلى طلب الحكم بكامل مطالبة المدعي البالغة 5,160,887,90 ريال، استناداً إلى عدد من الطعون حاصلها إعمال الحكم احتساب عدد من المصاريف والتكاليف كمصاريف الزيت والديزل وتكاليف نقل المعدات والمواد وغيرها، وكذلك عدم إعمال البند الجزائي رقم (5) من عقد الشراكة، إضافة إلى عدم توزيع أتعاب التحكيم كما هو متفق عليه. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة قامت بدراستها والحكم الصادر فيها وما أرفق معه من مستندات .(الأسباب)
وبما أن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٦ه ثم قيدت هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/٥/8هـ فإنها تعد مقبولة شكلاً وفقا للمادة رقم 51/1 من نظام التحكيم ونصها (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوما التالية التاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم). أما عن موضوع الدعوى فإن حقيقتها هو الطعن في الحكم التحكيمي الصادر في نزاع الطرفين مع التمسك بكامل مطالبات المدعي استناداً إلى عدد من أوجه الطعن المفصلة في لائحة الدعوى، الأمر الذي يؤول في حقيقته إلى دعوى بطلان الحكم التحكيمي، وهو ما تكيفه به هذه الدائرة. وبما أن المادة 50 من نظام التحكيم حضرت الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان الحكم لتحكيمي، كما نصت الفقرة 50/4 على أن (تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع). وبما أنه بدراسة ما ورد في الدعوى وما أثير خلالها من طعون واعتراضات تبين تعلقها بموضوع ووقائع النزاع بما لا تنطبق عليه الحالات الواردة في المادة 50 من نظام المرافعات كما لم تتجال مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه
الدعوى
(لذلك)
حكمت الدائرة برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
أمين السر
عصر
علي بن ضيف الله بن حمدان العامري
بن سليمان المزروع
إبراهيم بن عبد الله العجلان
رئيس الدائرة مد بن صالح اليحيى مركز البحوث