المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ١٩٤٥ لعام ١٤٣٩ هـ
المقامة من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد شركة (...) الدودة سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الأحد 1440/03/10 هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن فهد الجوفان
رئيسا
القاضي
القاضي
عضوا
عبدالحسن بن علي الفقيه
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
القاضي
عضوا
وحصور نايف ین ، عبدالله الحايك أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/01/01 هـ ،
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدم (...) - (...) الجنسية - واصفاً نفسه بالوكيل يطلب المصادقة على حكم التحكيم الصادر من الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ 29/8/1439هـ الصادر في النزاع بين المنشأتين .
(الأسباب)
بما أن الطلب محل هذه الدعوى لم يرفق به نسخة طبق الأصل من حكم التحكيم ولم يرفق به وثيقة الاتفاق على التحكيم ، ولم يرفق به ما يفيد بقوات مدة الطعن على حكم التحكيم ... وذلك مخالف للمادة (53) من نظام التحكيم ، ثم أن وكالة المذكور إنما هي عن (...) وليست وكالته عن مؤسسة ولا شركة ، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الدعوى - (لذلك)
حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 1945 لعام 1439هـ المقامة من / مؤسسة (...) للمقاولات ضد
/ شركة (...) الحدودة .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر عشر عتر نايف بن عبدالله الحايك أحمد بن عبدالرحمن الهيذية ان عبدالمحسن بن علي الفقيه
رئيس الدائرة عبدالرحمن بن فهد الجوفان
وزارة الغزل