الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 503 لعام ١٤٣٩ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الأولى
المقامة من
الحكم في القضية رقم 503 لعام ١٤٣٩ هـ
شركة (...) وشركاته للمحركات سجل تجاري(...)
ضد شركة (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الأحد 1440/03/10 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن عبد الجوفان
عبدالحسن بن علي الفقيه
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضوا
القاسي
رئيسا
القاضي
عضوا
القاضي
وبحضور نايف بن عبدالله الحايك أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٩/١١/٢٧ هـا
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
في محضر الجلسة الرابعة لهيئة التحكيم ناطرة النزاع بين الطرفين قررت هيئة التحكيم رفض طلب وكيل الشركة المدعية رد المحكم (...) ، وذلك في قضية التحكيم بين الشركتين الخاصة بوكالة أو عقد توزيع سيارات ، فاعترض وكيل المدعية على ذلك طالباً رد
الحكم المذكور .
(الأسباب)
بما أن الاعتراض والطلب تم أمام دائرة الاستئناف خلال الأجل المحدد نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا . أما فيما يتعلق بالقرار موضوعاً ، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده والحكم برفض طلب الرد ، لما ورد في قرار هيئة التحكيم من أسباب
في الجملة فهي أسباب كافية . (لذلك)
حكمت الدائرة: برفض طلب رد محكم المدعى عليها وتأييد قرار هيئة التحكيم القاضي بذلك محمولاً على أسبابه . والله الموفق، وصلى الله على نبينا . وعلى آله وصحبه وسلم،،،
أمين السر نايف بن عبدالله الحايك أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عشر
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رئيس الدائرة عبدالرحمن بن محمد الجوفان
وزارة العدل 

​​​​​