الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 22 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-09-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 22 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

سعيد البرق للمحاماة والاستشارات القانونية

مدعى عليه:

أكاديمية تدريب التنس

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن المدعي (سعيد البرق للمحاماة والاستشارات القانونية) قد أقام دعواه قبل المدعي عليها (أكاديمية تدريب التنس) بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 16\5\2021 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً: قبول الدعوي شكلاً لرفعها خلال الميعاد، ثانياً: في الموضوع: القضاء ببطلان حكم التحكيم والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لأسباب حاصلها أن حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 23\2020 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 18\2\2021 قد صدر بالمخالفة للقانون ومشوب بالبطلان وقد أجحَف بحق المدعي وإخلاله بحق الدفاع مما جعل الحكم صَدر مُخَالفاً للواقع ومخطئاً في تطبيق القانون وتفسيره وعليه تقدم المدعي (المحتكم ضده) بتاريخ 18/3/2021 بمذكرة طلب تفسير / تصحيح / الحكم الإضافي لهيئة التحكيم وورد رد هيئة التحكيم إلى  مركز دبي للتحكيم الدولي مؤرخ في 9/4/2021 متضمناً الرد على الدفع بتقادم الحق في رفع الدعوى والرد على المطالبة بإدخال الخصم المدخل وفسخ عقد الاستثمار الفرعي وإلزامه بتسليم العين خالية من الالتزامات والشواغل.
وحيث تداولت الدعوي بالنظر أمام مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 26\5\2021 وفيها حضر المدعي شخصياً وقدم مذكرة شارحة للدعوي أشار فيها إلى  أن المدعي عليه يمتلك قطعة ارض بمنطقة مردف بإمارة دبي وقد أعطى للمدعي حق أدارة واستثمار تلك الأرض بقصد بناء مدرسة ثانوية عليها، وقد قام سالف الذكر بهدم ذلك المشروع دون أن يكون هناك سبباً يستدعي ذلك بأن قام بالإصرار والإلحاح على المدعي بفسخ عقد الاستثمار بموجب اتفاقية فسخ محررة في 18/9/2018، وأقام الدعوي رقم 23\2020 تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي، بطلب إثبات الإخلال بعقد الاستثمار والالتزام بدفع بدل الإيجار من تاريخ توقيع العقد وحتى تاريخ الإخلال به بواقع 5 مليون درهم سنوياً وصدر حكم التحكيم بتاريخ 18\2\2021 بإلزام المحتكم ضده (المدعي) بتسليم قطعة الأرض رقم 2514174 مردف / ديرة فوراً إلى مالك المحتكم السيد/ محمد سعيد محمد المري خالية من أي التزامات وشواغل وأشخاص وبما عليها من مباني وتجهيزات قائمة إلى تاريخ الحكم الواقع في 18 فبراير 2021، وإلزام المحتكم ضده أن يؤدي لمالك المدعية السيد محمد سعيد محمد المري مبلغاً وقدره سبعة وأربعون ألف درهم إماراتي (47,000 درهم) وعليه تقدم المدعي (المحتكم ضده) بطلب تفسير حكم التحكيم بتاريخ 18\3\2021 وفقاً لنص المادة 38 من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي بشان رفض الدفع بتقادم الحق في رفع الدعوى والرد برفض المطالبة بإدخال الخصم المدخل وفسخ عقد الاستثمار الفرعي وإلزامه بتسليم العين خالية من الالتزامات والشواغل، وكان الحكم قد شابه البطلان لمخالفته للنظام العام وفقا للتعليمات التي أصدرها صاحب السمو حاكم دبي المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 215 الصادر في 8\11\1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي، وبتقادم الحق في رفع دعوى التحكيم بسكوته منذ تاريخ فسخ العقد في 18/9/2018 حتى تاريخ رفع دعوى التحكيم بتاريخ 8/10/2020 أي بعد مضي عامين كاملين وشهر، ووفقا للقواعد العامة بقانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته وبسبب مرور الزمان المسقط للدعوى ووفقا لنص المادة 476 وان المدعي عليه قد استوفى حقه قبل اكثر من سنتين من المدعي باستلام مبلغ وقدره (500,000 درهم) وقام برضاه وبكامل أهليته القانونية برد شيك الضمان مما يثبت انه استعاد سلطانه وسيطرته على العين المستثمرة، وانه اصبح بصفته الأصيل هو بالمواجهة مع الخصم المدخل وليس للمدعي شأن في ذلك، ولم يشير الحكم الى سبب عدم اختصام الخصم المدخل وهو خطأ إجرائي مما يعيب الحكم ويستوجب معرفة سبب عدم الاختصام رغم صفته ومصلحته، وان المحتكم رفع دعواه بغية استرداد العين المستثمرة في حقيقة الأمر والواقع من الخصم المدخل (لكونه هو شاغلها حالياً) وليس من المحتكم ضده وهو مالم يرد عليه أو يعقب حكم التحكيم مما يشوب الحكم الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وأن ما انتهى إليه حكم التحكيم من نتيجة بإلزام المدعي بتسليم الأرض وما عليها للمدعي عليه، فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك لأن توقيع عقد الاستثمار بين المحتكم ضده والخصم المدخل بتاريخ سابق وهو 29/9/2016 إلا أنه تم التقرير أن نفاذ العقد سيكون في 1/1/2017 ولما كان المحتكم ضده قد وقع العقد مع المحتكم بتاريخ 3/10/2016 والفارق بينهما 4 أيام مما يعني أن المحتكم ضده علق نفاذ العقد مع الخصم المدخل بنفاذ عقده مع المحتكم مما لا يشكل مخالفة في نظر القانون، لأن الخصم المدخل لن يتمكن من تفعيل العقد دون أن يكون للمحتكم ضده صفة تخوله ذلك وأن تمت لاحقاً بفتره وجيزة وقبول المحتكم للعقد مع الخصم المدخل اصبح ثابتاً ومقبولاً من المحتكم بموجب التوكيل القانوني للمحتكم ضده والذي تم توثيقه لدى كاتب العدل باسم المحتكم ضده بتاريخ 17/1/2017 وحتى بعد هذا التاريخ لم يعترض المحتكم مما يعني موافقته ضمنياً على تصرفات المحتكم ضده كما لم يثبت المحتكم أن المحتكم ضده قام بتمكين الخصم المدخل من الدخول الى العين المستثمرة قبل هذا التاريخ مما يتعين معه رفض دعوى التحكيم أو إدخال الخصم المدخل لإثبات مسؤوليته عن تسليم العين المستثمرة للمحتكم بموجب فسخ العقد بين المحتكم والمحتكم ضده، ثالثاً: الدفع بالالتفات عن إدخال الخصم المدخل الذي يجب اختصامه بدعوى التحكيم ويجب إلزامه بتنفيذ شروط عقد الاستثمار وإخلائه للعين المستثمرة بسبب فسخ العقد الأساسي وتسليمها خالية من الشواغل والالتزامات وهو المعني بتنفيذ حكم التحكيم بفسخ العقد الفرعي وأن المدعي عليه هو من حل محل المدعي في العقد الأساسي وانتقل إليه الحق بموجب اتفاقية فسخ العقد بينهما بتاريخ 18/9/2018 وما زال يوجد تعامل مالي حتى الآن (بعد مرور أكثر من سنتين) بين المحتكم والخصم المدخل مما يثبت قبول وموافقة المحتكم على وجود الخصم المدخل في العين المستثمرة بدليل استلامه مبلغ (500,000 درهم) من المحتكم ضده دون اعتراضه على وجود الخصم المدخل بالعين المستثمرة طوال مدة أكثر من عامين، كما أن ريع الإيجارات يستلمها المدعي عليه وهو المستفيد الأول والأخير وأن ما قام ببحثه المُحكم يخرج عن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وهي هل عقد الاستثمار الموقع بين الطرفين هو عقد مخول لكافة أشكال الاستثمار على قطعة الأرض أو يقتصر على تشييد بناء مدرسة ثانوية، رابعاً: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال باحترام حقوق الدفاع بتمكين كل خصم من إثبات ما أدعاه كاختصام الخصم المدخل المدعو أحمد عبد الله لإثبات أن اتفاقية الفسخ قد بنيت على تسوية لجميع الأمور بين طرفي التحكيم وأن (المحتكم) قد أقر ذلك ونفى ما أدعاه الأخير بالدعوى التحكيمية، والتمس المدعي في ختام مذكرته الشارحة الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام واحتياطياً: قبول إدخال الخصم المدخل لفسخ عقد الاستثمار الفرعي وإلزامه بتسليم العين خاليه من الالتزامات والشواغل مع إلزام عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي بوكيل عنه وطلب وقف التنفيذ رقم 3246/2021 تجاري لحين الفصل في الدعوى، كما حضرت المدعي عليها بوكيل عنها بجلسة 23\6\2021 وقدم مذكرة تضمنت الرد والجواب على الدعوي والتمس في ختامها رفض الدعوي، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بها، وبجلسة 7\7\2021 قدم وكيل المدعي مذكرة
تمسك فيها بطلباته، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم، وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنها التفتت عن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم باعتبار أن ذلك امر جوازي للمحكمة، فضلاً عن أن المحكمة قد تصدت للفصل في الموضوع بما أصبح معه الطلب على غير ذات محل، وحيث إنه وعن الشكل في الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن حكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان هو حكم التفسير الصادر من المحكم بتاريخ 9\4\2021 والذي تم إعلانه للمدعي بتاريخ 12\4\2021 عبر البريد الإلكتروني وكان أخر ميعاد لرفع الدعوي هو 12\5\2021 والذي صادف إجازة رسمية (إجازة عيد الفطر المبارك) ومن ثم يمتد الميعاد لأول يوم عمل وهو 16\5\2021 والذي أقيمت فيه الدعوي، ومن ثم تكون الدعوي قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً وتقضي المحكمة بقبولها شكلاً، وحيث إنه وعن موضوع الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على أنه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية :

أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين.

ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

 ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.

د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته.

هـ- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف.

ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له.

ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي: -

أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

 ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة.
وحيث إن مفاد ما تقدم وعلي ما جري عليه قضاء التمييز أن دعوى بطلان حكم المحكم عملاً بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير، وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه وان أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة ذلك أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين (الطعن رقم 412\2020 تجاري جلسة 1\7\2020) وهى عيوب حددها القانون على وجه الحصر بحيث لا يقاس عليها مما يفيد بأن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر عن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات المذكورة تكون غير مقبولة(الطعن رقم 735\2020 تجاري جلسة 4\10\2020) وكان المقرر أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع وسواء كان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة فانه لا يثبت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً - وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة، ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد الأصلي إلى الوثيقة التي تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة وصريحة في اعتماد هذا الشرط - وإن اتفاق الطرفين على التحكيم يترتب عليه حرمان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجاء إلى القضاء بصدده، ولا يجوز الرجوع عن ذلك إلا باتفاقهم ولا يحق لأي منهم العدول عن الاتفاق على التحكيم بإرادته المنفردة، إذ يظل شرط التحكيم في هذه الحالة قائما - وكذلك من المقرر أن تفسير العقود والشروط المختلف عليها وإن كان من سلطة محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها باعتبار أن وضوح العبارة هو بذاته وضوح الإرادة (الطعن رقم 367\2020 تجاري جلسة 8\7\2020) وكان المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة بمقتضى نص المادة (70) من قانون المعاملات المدنية من أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعي مردود عليه، وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه دليلاً لصحة ادعائه على الغير، والتي هي تطبيق للأصل العام الذي يقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية لمناهضة مثل هذه التصرفات وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في كافة الأعمال والتصرفات والإجراءات، كما أنه لا يجوز - وفق ما تقضي به المادة 14/2 من قانون الإجراءات المدنية - التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك سواء تسبب فيه عن عمد أو عن إهمال أو كان من تسبب فيه هو الشخص نفسه أو من يعمل لحسابه - بما لازمه - أنه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك أمام محكمة التصديق توصلاً إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكيمية ناتجة عن أفعاله هو (الطعن رقم 105\2017 عقاري جلسة 9\8\2017) ولما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها أن المدعي قد سبق له وان تمسك بشرط التحكيم الوارد بالعقد المؤرخ 3\10\2016 والمبرم بينه وبين المدعي عليها في الدعوي رقم 11/2019 أمور مستعجلة عقاري، والمقامة من المدعي عليها قبل المدعي في الدعوي الماثلة، وقد حضر المدعي أمام المحكمة وتمسك بعدم اختصاصها المحكمة بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وفقا للبند رقم (9) من العقد، ومن ثم لا يجوز للمدعي نقض ما تم من جهته وأن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلاً لصحة ادعائه وفقاً للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية توصلا إلى  القضاء ببطلان حكم التحكيم بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكمية ناتجة عن أفعاله هو، وكانت المدعي عليها قد لجأت إلى التحكيم بإقامتها الدعوي التحكيمية رقم 23\2020 مركز دبي للتحكيم الدعوي وقد مثل المدعي شخصياً ووقع على وثيقة التحكيم ووافق على اختصاص التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي بنظر الدعوي، والمحكم المعين لنظر النزاع، وكان الثابت أن حكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان قد قضي بتاريخ 18\2\2021 بالزام المدعي بتسليم قطعة الأرض رقم 2514174 مردف / ديرة فوراً إلى المدعي عليها خالية من أي التزامات وشواغل وأشخاص وبما عليها من مباني وتجهيزات قائمة إلى تاريخ الحكم الواقع في 18 فبراير 2021، وذلك إعمالاً لاتفاق الطرفين بتاريخ 18\9\2018 بفسخ العقد بما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إعمالاً لحكم المادة 275 من قانون المعاملات المدنية، ومن ثم فإن ذلك الحكم قد صادف صحيح الواقع والقانون ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعي من بطلان عقد الاستثمار سند الدعوي لمخالفته للنظام العام وفقا للتعليمات التي أصدرها صاحب السمو حاكم دبي المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 215 الصادر في 8\11\1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي، فإن بطلان العقد يترتب عليه ذات الأثر بإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاً لما تقضى به المادتان 210، 274 من قانون المعاملات المدنية بأن يرد كل من المتعاقدين ما استولى عليه، وكان ما قضي به المحكم من إلزام المدعي بمبلغ 47,000 درهم هي رسوم ومصروفات وأتعاب المحاماة في الدعوي التحكيمية والتي قد فوض الطرفين المحكم في الحكم بها وفقاً للبند رقم (14) من وثيقة التحكيم الموقع عليها من الطرفين بتاريخ 1\11\2020، وأن ما يدعيه المدعي من بطلان حكم التحكيم في شأن عدم أخذه بالتقادم بمرور الزمان المسقط للدعوى وفقاً لنص المادة 476 من قانون المعاملات المدنية أو إدخال خصم يجب اختصامه في الدعوي التحكيمية لفسخ عقد الاستثمار الفرعي هو منازعة متعلقة بقواعد الإثبات وتقدير المحكم فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان ومن ثم فقد جاء حكم التحكيم خلوا من تلك الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، ومن ثم فإن المحكمة تري أن هذه الدعوي قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضها وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن الرسوم والمصاريف في الدعوي شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: بقبول الدعوي شكلا، ثانيا: وفي موضوع الدعوي برفضها وألزمت المدعي برسوم ومصروفات الدعوي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.