الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بابطال حكم التحكيم في الدعوى التحكيمية 117|2019م - مركز دبي للتحكيم الدولي - والزمت المدعى عليها بالمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-05-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 6 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة دنيا للدعاية والإعلان ذ.م.م (سابقاً) - شركة دنيا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي (حالياً)

مدعى عليه:

شركة أرشيتك للهندسة

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:
حيث تتحصل الوقائع أن المدعي أقامت الدعوى في مواجهة المدعى بغية الحكم لها بإبطال حكم المحكم الفرد الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 117|2019م؟ مركز دبي للتحكيم الدولي؟ والتي أقامتها المدعى عليها في مواجهة المدعية والتي أصدر فيها المحكم الفرد حكمه بتاريخ31-12- 2020م والذي قضي فيه بالاتي:1| القضاء باختصاص التحكيم بنظر النزاع وباختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي وبرفض الدفع من المحتكم ضدها | شركة دنيا للدعاية والإعلان ببطلان شـرط التحكيم وعدم اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي 2| الزام المحتكم ضدها |شركة دنيا للدعاية والإعلان المحـدودة بأن تؤدي الي المحتكمة | ارشـتيك للهندسة المحدودة مبلغ 2,260,500 دولار أمريكي 3| الزام المحتكم ضدها شركة دنيا للدعاية والإعلان بأن تؤدي للمحتكمة مبلغ مائة الف دولار أمريكي . 4| بإلـزام المحتكم ضدها شركة دنيا للدعاية والإعلان بكامل نفقات ومصاريف التحكيم
حيث إن الحكم المذكور صدر بتاريخ 31-12-2020م وتم إعلانه للمدعية بتاريخ 7-1-2021م بما يكون قيد الدعوى بتاريخ 31-1-2021م قد تم خلال الأجل متعين قبولها وإبطال الحكم المشار إليه وذلك للآتي :
بطلان اتفاق التحكيم وذلك لتوقيعه من غير ذي أهلية حيث أن موقـع الاتفاق لا يمتلك حق التصرف في الحق المتنازع عليه أو حق الاتفاق على التحكيم نيابة عن الشركة المدعية إذ أن من وقع على العقد المتضمن لشرط التحكيم نيابة عن الشركة المدعية هو السيد| علاء الدين المدرس وهو غير مختص أو مخول بالاتفاق على التحكيم نيابة عن الشركة المدعية وهو ما يبطل معه شرط التحكيم قانونا، حيث الثابت من الأوراق؟ حسب الرخصة التجارية العائدة للمدعية - أن المدعية شركة ذات مسئولية محدودة ومديرها السيد | سعد عوض محمد بن لادن وأن عقد تقديم الخدمات الفنية والاستشارية المبرم بتاريخ 24-3-2015م الذي تستند إليه المدعى عليها في دعواها والمتضمن لشرط التحكيم لم يتم توقيعه بواسطة الممثل القانوني للمدعية حسبما هو مقرر قانوناً وبما لازمه بطلان التحكيم لبطلان اتفاق التحكيم.

حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المدعى عليها وتقدم بمذكرة دفاع دفع بعـدم صحة تمثيل الحاضر عن المدعية؟ المحامي؟ حيث أن الوكالة التي مثل بها أمام المحكمة صدرت عن شـخص خلاف الممثل القانوني للمدعية حيث أن المدعية - وبحسب الرخصة التجارية العائدة للمدعية - شركة ذات مسئولية محدودة ومديرها السيد| سعد محمد عوض بن لادن وليس السيد| مهند على محمد عبده محرر الوكالة التي مثل بها الوكيل ولما كانت المدعية شركة ذات مسئولية خاصة ولها شخصيتها الاعتبارية الخاصة وذمتها المالية المستقلة وممثلها القانوني مديرها العام المحدد في عقد تأسيسها أو رخصتها التجارية ولما كانت الوكالة المقدمة بأوراق الدعوى لم تصدر عن الممثل القانوني للمدعية فيتعين القضاء بعد قبول الدعوى ولعدم صحة تمثيل المدعية . وكما دفع وكيل المدعى عليها بعدم سماع الدعوى لقيدها بعد مضي المدة المقررة بموجب أحكام المادة (326) من قانون الشركات وذلك لعدم أحقية الشركة المدعية في مساءلة المدير فيما قام به من أعمال من توقيع اتفاق التحكيم نيابة عن المدعية حيث أن الاتفاقية المتضمنة لشرط التحكيم قد تم توقيعها في تاريخ 24-3-2015م. ومن ناحية الموضوع فإن اتفاق التحكيم قد تم توقيعه من شخص يملك الحق في تصرف إذ أنه هو المدير التنفيذي للمدعية وأن المدعية ومنذ تاريخ الاتفاق 24-3-2015م لم تعترض على الاتفاقية بل أنها قامت بتنفيذ ما عليها من التزامات واستمرت في سداد الأقساط طوال هذه المدة وقد أوفت بأكثر من 71% من قيمة المبلغ المتفق عليه وبما يعني ضمنا موافقتها على تمثيل مديرها التنفيذي والموكل من مديرها في الاتفاق وبما يكون الدفع بعدم أهليته في الاتفاق على غير أساس متعين رفضه . وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
حيث أنه عن الشكل ولما كان حكم التحكيم محل الدعوى قد صدر بتاريخ 31-12-2020م وتم إعلانه للمدعية بتاريخ 7-1-2021م كما جاء بادعائها؟ لعدم ثبوت ما يخالف ذلك؟ فإن المحكمة ترى أن الدعوى قيدت خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا.
حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم صحة تمثيل المدعية في الدعوى وذلك لعدم صدور وكالة الحاضر عن المدعية؟ مكتب المحاماة؟ عن الممثل القانوني للمدعية حسب الثابت من الرخصة التجارية العائدة للمدعية فإن المقرر بموجب أحكام المادتين 55 و57 من قانون الإجراءات المدنية والمادتين 28و32 من قانون المحاماة أن الوكالة بالخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها الي أن يصدر الحكم في موضوعها، وأن الوكالة تبعا لذلك تخول الوكيل القيام بكافة الإجراءات سواء أن كانت سابقة على رفع الدعوى أو لاحقة عليها بما تقتضيه من توابع ضرورية من تعديل في مضمونها أو في الطلبات المرفوعة بها الدعوى أو تعديل في أسماء الخصوم أو صفاتهم وفقا لطبيعة الإجراءات المطلوبة فيها . والمقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكــر صاحب الشأن وكالة وكيله باعتبار أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام ولا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله، وأنه لا يقبل من الطاعنة إنكار وكالة المطعون ضدها لمحاميها التي لم تنكر هذه الوكالة فيكون تمثيله للمطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف صحيحا ( الطعن 205|2021م تجاري ) والمقرر أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة بعلاقة الخصوم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن في ذلك تجاوزا في الاستدلال ضار بحقوق الناس، فإذا باشـر المحامي إجراء بتكليف من ذوي الشأن الذي كلفه بالعمل فليس لخصمه أن يعترض عليه بأن وكالته لا تسمح له بذلك . ولما كان ذلك وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار المطعون ضده تكليف الأستاذة | ... بتحرير صحيفة الدعوى ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الدعوى تكون قد أقيمت ممن له صفة في رفعها (الطعن 134|2017م؟ مدني - ) وبما مفاده أن قضاء محكمة التمييز قد استقر على عدم جواز تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم وأنه ليس للخصم أن يعترض على تمثيل الوكيل في الدعوى وأن حق الاعتراض وإنكار وكالة الوكيل مقرر للموكل صاحب الشأن دون غيره، ولما كان ذلك وكان الثابت من الوكالة المبرزة بأوراق الدعوى والمقدمة من وكيل المدعية والتي تبيح له حق تمثيل المدعية صدورها من أحد مدراء مجموعة بن لادن الشريك بالمدعية المدعو | مهند عبده ولما كانت المدعية لم تعترض على هذه الوكالة ولم تعترض على تمثيلها بواسطة الوكيل الذي حرر صحيفة الدعوى فإن المحكمة ترى أن الدعوى قد أقيمت من ذي صفة في قيدها أمام المحكمة وبما ترى معه رفض الدفع .
حيث أنه عن الدفع بعدم سماع الدعوى عملا لأحكام المادة (326) من قانون الشركات التجارية فإن المحكمة ترى أن البين من النص أن التقادم المدفوع به والمنصوص عليه بأحكام المادة المذكورة يتعلق بالدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب أعمال التصفية وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل الشركاء أو مديري الشركات أو أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم .. ولما كان موضوع الدعوى محل النظر تتعلق بدعوى إبطال حكم تحكيم ولا تندرج ضمن الدعاوى السابق ذكرها والواردة بالنص على سبيل الحصر فإن الدفع يكون على غير محل متعين رفضه.
أنه عن موضوع الدعوى فإن المقرر بموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أنه يتعين لقبول دعوى البطلان أن يثبت طالب البطلان أي من الأسباب الأتية: أ| عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقا لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة الي قانون معين. ب| أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. ج | عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقا لأحكام القانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.. الخ والمقرر بموجب أحكام المادة (4|1) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم لا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. والمقرر بقضاء التمييز أن النص في المادة الرابعة على ألا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان التحكيم باطلاً. (الطعن 153|2019م؟ تجاري) والمقرر بذات القضاء أن الاتفاق عل التحكيم لا يكون صحيحا إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو صاحب السلطة الكاملة في إدارتها وله أهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك الاتفاق على التحكيم في العقود المبرمة بينها وبين الغير ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم. (الطعن 767|2016م تجاري -) بما مفاده أن المشرع أوجب أن لصحة الاتفاق على التحكيم أن يكون صادرا شخص يتمتع بأهلية التصرف في الحق محل النزاع وأن الممثل القانوني للشخص الاعتباري هو صاحب الصفة في الاتفاق على التحكيم وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو ممثلها القانوني وله وحده حق الاتفاق على التحكيم نيابة عن الشركة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة ويحدد حرمانه صراحة من الاتفاق على التحكيم، وقد رتب المشرع الجزاء على عدم صحة الاتفاق على التحكيم بأن جعل التحكيم باطلاً. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق؟ الرخصة التجارية وعقد التأسيس - أن المدعية شركة ذات مسئولية وأن؟ مديرها - ممثلها القانوني السيد | سعد محمد عوض بن لادن؟ المخول بالاتفاق على التحكيم بحكم وظيفته -، ولما كان الثابت من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 24-3-2015م والتي تستند إليها المدعى عليها في دعوى التحكيم رقم 117|2019م والتي تتضمن اتفاق التحكيم بينها والمدعية أنها قد وقعت بواسطة المدعو| علاء الدين المدرس بصفته المدير التنفيذي، ولما كانت الأوراق قد خلت من بيان أن المذكور؟ علاء الدين المدرس؟ موقع الاتفاق على التحكيم هو مدير المدعية خلافا للثابت بالأوراق فضلا عن أن عقد التأسيس العائد للمدعية لم ينص على حرمان مديرها السيد| سعد محمد عوض من حق الاتفاق على التحكيم ومنحه للمدعو| علاء الدين المدرس فإن المحكمة ترى أن الاتفاق على التحكيم من جانب المدعية قد جاء باطلاً لصدوره ممن ليس له أهلية الاتفاق على التحكيم وبما يترتب عليه بطلان التحكيم الذي تم في الدعوى التحكيمية رقم 117|2010م؟ مركز دبي للتحكيم الدولي.

حيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإبطال حكم التحكيم في الدعوى التحكيمية 117|2019م - مركز دبي للتحكيم الدولي - وألزمت المدعى عليها بالمصروفات والفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.