باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 4 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
جاسم غلوم حسين إسماعيل لارى
مدعى عليه:
لينكس جروب ليمتد" فرع دبي تي إل جي للوساطة التجارية يمثلها مديرها/ عمر عبد القادر العمادي عادل جاسم عبد الله الشيخ
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :- حيث تخلص وقائع الدعوي رقم 3 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم من مطالعة سائر أوراقها وما قدم فيها من مستندات من إن المدعية / تي إل جي للوساطة التجارية يمثلها مديرها/ عمر عبد القادر العمادي أقامتها بموجب صحيفة مودعة إلكترونياً بتاريخ 23 /1 /2021 ومعلنة قانونا للمدعي عليهم1- ذا لينكس جروب ليمتد فرع دبي 2- عادل جاسم عبدالله الشيخ 3- جاسم غلوم حسين إسماعيل لاري بطلب الحكم ببطلان القرار التمهيدي الصادر في التحكيم رقم DL20299 بتاريخ 12 يناير 2021 والقضاء بعدم اختصاص مركز تحكيم المركز المالي لنظر النزاع لتعلقه بالنظام العام مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إن المدعى عليها الدعوى التحكيمية رقم DL20299 لدى مركز تحكيم المركز المالي بدبى .بتاريخ 10/09/2020 تم تعيين المحكمة الفرد " أنا هوفمان ". وبتاريخ 24 ديسمبر 2020 تم تقديم مذكرة بالطعن على اختصاص التحكيم لنظر النزاع لمخالفته لنصوص قانون التحكيم رقم 19 لسنة 2019 كون التحكيم متعلق بمسائل تتعلق بالنظام العام. وبتاريخ 12 يناير2021 أصدرت المحكمة الفرد قرارها برفض الطعن بعدم الاختصاص كونها ترى إن المسألة موضوع الطعن هي مسألة تجارية ولا تتعلق بالنظام العام وحيث إن القرار التمهيدي الصادر باختصاص المحكمة الفرد لم يلق قبولًا لدى المدعية مما حدا بها بالطعن عليه بالدعوى الماثلة وفقاً للأسباب الواردة بلائحة الدعوي . وحيث أقام المدعي / جاسم غلوم الدعوي رقم 4 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم عن ذات موضوع ووقائع الدعوي رقم 3 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم وذلك بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 23 /1 /2021 ومعلنة قانوناً للمدعي عليهم بطلب الحكم ببطلان الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم DL20299 لدى مركز تحكيم المركز المالي بدبى .بتاريخ 10/09/2020 لمخالفته النظام العام . وحيث أقام المدعي / عادل جاسم عبدالله الشيخ الدعوي رقم 5 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم عن ذات الموضوع بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 23 /1 /2021 ومعلنة قانوناً للمدعي عليهم بطلب الحكم ببطلان الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم DL20299 لدى مركز تحكيم المركز المالي بدبى .بتاريخ 10/09/2020 لمخالفته النظام العام . وحيث قدمت حافظة مستندات طويت على :1- الرخصة التجارية للشركات 2- طلب التحكيم المقدم من المدعي عليها الأولى مصحوب بالترجمة 3- حكم المحكم الفرد التمهيدي الخاص بالاختصاص 4- اتفاقية الإدارة 5- التوكيلات موضوع نزاع التحكيم . وبجلسة 17 /2 /2021 قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 4، 5 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم للدعوي الماثلة للارتباط وحضر كلا من طرفي الدعاوي المعلنين ولم تحضر المدعي عليها الأولى وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم . وحيث إن الدعاوي استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلا وحيث انه عن الموضوع فلما كان من المقرر - إنه ولئن كانت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون أو لجهة أخرى استثناء وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 9 / 2004 بأنشاء مركز دبي المالي العالمي بشأن السلطة القضائية بالمركز على أنه (1- تشكل محاكم مركز دبي المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمه المركز الأخرى) ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنه 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي على أنه (1- تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمه المركز الأخرى وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية واستئنافيه) ثم جاءت المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنه 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي ونصت على أنه (1- تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في .... 2- يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطيا سواء قبل أو بعد وقوع النزاع على أن يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح) يدل على أن المشرع ناط بمحاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنظر والفصل في أي نزاع مدنياً أو تجارياً إذ أتفق أطرافه على اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي شريطه أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا سواء كان قبل النزاع أو بعده أو يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح ونزع اختصاص المحاكم من نظر هذه المنازعات والادعاءات والفصل فيها بما لا يجوز معه نزع اختصاص محاكم مركز دبي المالي والعالمي وإسناد مهمة الفصل فيما حدده المشرع من منازعات إلى غيرها من الجهات الأخرى لما في ذلك من مخالفة صريحه للاختصاص الولائي الذى منحه المشرع لتلك المحاكم دون غيرها ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة الخامسة في فقرتها الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2011 سالفه البيان من عبارة أنه (يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل) إذ أن المقصود من هذه العبارة الواردة في هذه المادة أن نظر الدعوى يصبح صحيحاً ولازماً إذا رفع النزاع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي وتوافرت فيه الشروط الواردة بنص المادة الخامسة المبينة سلفاً . (الطعن رقم 2015 / 216 طعن تجاري ) ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي إن طرفي النزاع قد اتفقا على اللجوء الي مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي - للفصل فيما نشأ بينهم من نزاع وإن الحكم التمهيدي الصادر بالاختصاص في التحكيم رقم DL20299 بتاريخ 12 يناير 2021 صادر عن مركز دبي المالي العالمي وهو ما تنحسر عنه ولاية المحكمة الماثلة حيث أن المشرع ناط بمحاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنظر والفصل في أي نزاع مدنياً أو تجارياً إذ أتفق أطرافه على اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي شريطة أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً سواء كان قبل النزاع أو بعده أو يكون هذا الاتفاق، ولما كانت مسالة الاختصاص الولائي من النظام العام فالمحكمة تقضي فيها من تلقاء نفسها دون حاجة للدفع بها أمامها وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوي مع إلزام كل مدعي بمصاريف ورسوم دعواه عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في الدعاوي أرقام 3، 4، 5 لسنة 2021بطلان حكم تحكيم:- بقبول الدعاوي شكلا وفي الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوي وألزمت كل مدعي بمصاريف ورسوم دعواه .