الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-04-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 2 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

سستاينبل بلدرز (ش.ذ.م.م)

مدعى عليه:

واتر سيل لتجهيز المباني بالمواد العازلة ش.ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: -
حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن الشركة المدعية (سست ينبل بلدرز (ش. ذ. م. م) قد أقامت الدعوي قبل الشركة المدعي عليها (واتر سيل لتجهيز المباني بالمواد العازلة ش. ذ. م. م) بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 7\1\2021 وأعلنت قانونا بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي في الدعوي 27 لسنة 2019، وإلزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، على سند من القول حاصله أن المدعي عليها قد تحصلت على الحكم تحكيم الصادر في الدعوي سالفة الذكر بتاريخ 30/11/2020 والذي أعلنت به المدعية بتاريخ 8/12/2020 وحيث شاب وثيقة التحكيم المبرمة بين طرفي التداعي العيب في صفة المدعية حيث أنه ليس له صفة في إبرام الوثيقة ولا يمثل الشركة المدعية وخروج المحكم عن حدود وثيقة التحكيم، وعدم تقيده بالإجراءات المتفق عليها بين طرفي التداعي وعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، الإخلال بحق المدعية في الرد على دفوع المدعي عليها وما قدمته من مستندات الإخلال بحق الدفاع، وصدور الحكم بناء على مستندات مجحودة،
وحيث قدمت المدعية سنداً لدعواها صورة من حكم التحكيم الصادر الدعوي رقم 27\2019 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 30\11\2020 وإعلان الحكم للمدعية بتاريخ 8\12\2020 والرخصة التجارية العائدة لكلا الطرفين،
وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17\3\2020 وفيها حضرت المدعية بوكيل عنها وحضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكرة بدفاعه تضمنت الرد والجواب على أسباب الدعوي والتمس في ختامها الحكم برفض الدعوي وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر في الدعوي الأخيرة، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان،
وكان المقرر في نص المادة 44 من ذات القانون قد نصت على انه مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم
ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن حكم التحكيم محل دعوي البطلان الماثلة قد صدر بتاريخ 30\11\2020 وقد أعلن للمدعية في 8\12\2020، وأقيمت الدعوي بتسجيل صحيفتها بتاريخ 7\1\2021 بما مفاده أن الدعوي قد أقيمت في الميعاد المقرر مستوجباً القضاء بقبولها شكلاً،
وحيث إنه وعن موضوع الدعوي والنعي على حكم التحكيم بالبطلان لانتفاء صفة من ابرم وثيقة التحكيم لكونه لا يمثل الشركة المدعية فإن ذلك النعي في غير محله ومردود عليه بأن النص في المادة 49 من قانون الإثبات يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها (الطعنين رقمي 1209، 1068\2018 تجاري جلسة 24\4\2019) ولما كان ما تقدم وكان ذلك النعي قد أبدى من المدعية مجهلاً وفي صورة مبهمة دون ذكر أية أسباب لاستيضاح أوجه انتفاء الصفة حتي تتمكن المحكمة من مراقبة هذا الدفاع من جانب المدعية، فضلاً عن أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوي السابقة رقم 2 لسنة 2020 بطلان حكم تحكيم والمرددة بين ذات الخصوم أن المدعية قد استندت في أسباب دعواها الي بطلان الموقع على شرط لصدوره ممن ليس له أهلية وصلاحية الاتفاق على التحكيم وكان الحكم في الدعوي سالفة البيان فيه قد انتهى إلى توافر الأهلية في التوقيع على شرط التحكيم عن المدعية وعلي ما أورده بأسبابه " أن التوقيع على الاتفاقية قد تم تذييله باسم المدعوة | ليسلي جاك كروك وتم مهره بخاتم الشركة فان المحكمة ترى التوقيع على الاتفاقية المذكورة بواسطة المدعوة ليسلي جاك كروك يقيم قرينة على أن من وقعت الاتفاقية أنها قد وقعته عن المدعية ولحسابها وبتفويض من المدعية كانت وتملك أهلية وصلاحية الاتفاق على التحكيم بالإنابة عن المدعية، ولا يجوز للمدعية الاعتراض بعدم أهليتها بالاتفاق على التحكيم وبما يتعين معه رفض الدعوى" ومن ثم فان الحكم سالف البيان قد فصل في مسالة أساسية مشتركة بين الدعوي السابقة والدعوي الحالية وقد حازت تلك المسالة على حجية الأمر المقضي وتمنع المحكمة من معاودة بحثها مرة أخري بأدلة قانونية أو واقعية سبق إثارتها أو لم يسبق إثارتها بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم بصفة صريحة طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها أي طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشته وذلك باعتبار أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام بما يكون دفاع المدعية في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا الالتفات عنه ورفضه
وحيث انه وعن النعي من المدعية وخروج المحكم عن حدود وثيقة التحكيم، وعدم تقيده بالإجراءات المتفق عليها بين طرفي التداعي وعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، الإخلال بحق المدعية في الرد على دفوع المدعي عليها وما قدمته من مستندات الإخلال بحق الدفاع، وصدور الحكم بناء على مستندات مجحودة، فان النعي مردود ذلك لما هو مقرر أن المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 سالف الذكر - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ،أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام ، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه وان أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة ذلك أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب الصديق عليه أو دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين (الطعن رقم 114\2020 تجاري جلسة 18\3\2020) وكان المقرر أن الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وانه من العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم عدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم أو الإخلال بحق الدفاع، ويقع على الخصم الذي يتمسك بالبطلان لهذا السبب عبء إثباته (الطعن رقم 362\2011 مدني جلسة 25\4\2012) ولما كان ما تقدم وكانت المدعية وهي المتمسكة بأوجه بطلان حكم التحكيم تحت علة عدم مراعاته للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين وعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، الإخلال بحقها في الرد على دفوع المدعي عليها وما قدمته من مستندات أو ابتنائه على صور ضوئية جحدتها المدعية فانه علاوة على أن تلك الأسباب قد أوردتها المدعية بصحيفة دعواها بصورة مقتضبة دون بيان أوجه الأخلال بإجراءات الخصومة من جانب هيئة التحكيم ومراعاتها لمبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم تقديمها لثمة مستندات مؤيدة لما تدعيه في هذا الشأن، فإن المحكمة حال نظرها لدعوي البطلان تتقيد بالأسباب التي وردت على سبيل الحصر في المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 وكان ما أوردته المدعية من أسباب بوجه النعي مما تدخل في سلطة هيئة التحكيم التقديرية وبعيدا عن رقابة المحكمة في هذا الخصوص والتي ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية أو الخطأ في التقدير ولا يعد خروجاً من المحكم عن اتفاق التحكيم، وكان حكم التحكيم المراد إبطاله قد تحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم وتقديم كل طرف دفاعه وتحقيقه من جانب هيئة التحكيم في ضوء التزامات الطرفين التعاقدية واستعراض وقائع النزاع وطلبات الطرفين وبحث دفاعهما وما هو متعلق أو متصل أو مرتبط به أو داخل في النزاع وإبداء المدعية لدعوي متقابلة وبحث هيئة التحكيم لدعواها وطلباتها ودفاعها فيما يخص الدعوي الأصلية والمتقابلة، وبالتالي يكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا رفضه، ومن ثم فإن المحكمة تري أن هذه الدعوي قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضها وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعية عملاً بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة