باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 1 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
اكزم مانجمنت ليمتد
مدعى عليه:
المبنى للمقاولات (ش.ذ.م.م)
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: - حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن الشركة المدعية (اكزم مانجمنت ليمتد) قد أقامت الدعوي قبل الشركة المدعي عليها (المبنى للمقاولات ش. ذ. م. م) بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 28\12\2020 وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع ببطلان قرار الحجز التحفظي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 188/2019، بشأن قطعتي الأرض رقم ( JVC14AMRA003 ) و ( JVC14BNRA700 ) واعتباره كأن لم يكن، وزوال كافة الأثار المترتبة على ذلك القرار وإلزام المدعي عليها بكافة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول حاصله أن المدعى عليها أقامت الدعوى التحكيمية المذكورة في مواجهة المدعية ، للمطالبة بإلزامها بـسداد إجمالي مبلغ وقدره 899، 105 درهماً، قيمة أعمال المقاولة المنفذة بموجب عقد المقاولة المؤرخ 20/6/2017 وحيث باشر المحكم إجراءات التحكيم على الرغم من عدم توقيع المدعية على وثيقة التحكيم، وذلك بالمخالفة للإجراءات المتعين اتخاذها لتفادى بطلان الحكم الصادر بتلك الدعوى، وأن المدعية هي الأخرى لم تقم بالتوقيع على وثيقة التحكيم إلا بعد مباشرة المحكم لإجراءات التحكيم بحوالي ثمانية أشهر، حيث أن وثيقة التحكيم قد تم التوقيع عليها فقط بواسطة المدعى عليها بعد انتهاء مهلة إلى 6 أشهر المقررة قانوناً منذ تاريخ إسناد الدعوى للمحكم المعين، وبعد تقديم المحتكمة طلب تمديد تلك المهلة ومنحه مهلة إضافية لإصدار حكمه بالدعوى وذلك بأن تم التوقيع عليها بشهر ديسمبر من العام الجاري 2020 وذلك كله بالمخالفة أيضاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً وأن طلب المحتكمة بتمديد مهلة إصدار الحكم قد تم بالمخالفة للإجراءات القانونية المنصوص عليها، وذلك كونه قد تم تقديمه بعد مرور 4 أيام من انتهاء مدة ال6 أشهر الاولى المقررة لإصدار حكم التحكيم وبتاريخ 29/11/2020، أصدر المحكم قرار تحفظي بالحجز على قطعتي الأرض رقمي( JVC14AMRA003، JVC14BNRA700 ) ، لحين تسوية النزاع وصدور حكم التحكيم في حين أن قطعتي الأرض الصادر قرار بالحجز التحفظي عليها عليهما غير مملوكتين للمدعية وبالتالي فإن قرار الحجز على قطعتي الأرض قد وقع بالخطأ وشابه البطلان الموجب لإلغائه، لكون المدعية لم تقم بالتوقيع على وثيقة التحكيم، وان المدعى عليها هي الأخرى لم تقم بالتوقيع على وثيقة التحكيم قبل نظره بعدة جلسات وقامت بالتوقيع عليها منفردة بعد مرور ثمانية أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وتداوله بعدة جلسات، وإن قطعتي الأرض الصادر بشأنهما قرار الحجز موضوع الدعوى مملوكتين لطرف ثالث من غير أطراف التحكيم وهى شركة / بلوتشي للاستثمار القابضة ذ. م. م وشركة الخليج العربي للعقارات، وشركة أيكزم هولدينجز ليمتد والدفع بسقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم لان إجراءات التحكيم قد تم البدء في مباشرتها بتاريخ 22/4/2020 وكان القرار المطعون عليه بالبطلان قد صدر بتاريخ 29/11/2020، أي بعد مرور أكثر من 7 أشهر من تاريخ مباشرة الإجراءات وبعد صدور القرار الوقتي موضوع دعوى البطلان الراهنة من الأساس، مما يسقط معه وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم.
وحيث قدمت المدعية سنداً لدعواها صورة من وثيقة التحكيم وصورة من قرار التحكيم المطعون عليه والصادر بتاريخ 29\11\2020 وصورة من شهادتي ملكية قطعتي الأرض، وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلسة 3\2\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل وقدم الحاضر عن المدعي عليها قدم مذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي، كما تضمنت المذكرة الجواب على الدعوي بأن المدعية تقدمت باعتراض أمام هيئة التحكيم وطلبت إلغاء قرار الحجز التحفظي وتم النظر فيها من قبل هيئة التحكيم ضمن جلسة استماع خاصة وتم رفض الطلب مرتين من قبل الهيئة في 25 ديسمبر 2020 و 7 يناير 2021، و بعدم قبول الطعن؛ لأن المحكمة لم تصدر التدبير الوقتي حتى يتم الطعن عليه أمامها ووفقا الثابت بنص المادة 54 من قانون التحكيم أن الطعن يكون على الأحكام النهائية وليس على القرارات الوقتية فضلاً عن أن قانون رقم 6 لسنة 2018 قد ألغى قواعد قانون التحكيم المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ومن ثم لا يجوز للمدعية الإشارة للمادة 216 من قانون الإجراءات المدنية، وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة من الأمر الوقتي المطعون فيه والصادر بتاريخ 29\11\2020 وصورة من طلب هيئة التحكيم وصورة من طلب المحكمة المرسل للمحكمة بتاريخ 23\12\2020 بشأن تنفيذ أمر التحفظ عملاً بنص المادة 21\1 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، وبجلسة 24\2\2021 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة طلب فيها قبل الفصل في الموضوع بمخاطبة دائرة الأراضي، والأملاك لبيان أسماء الملاك الفعليين لقطعتي الأرض رقمي ( JVC14AMRA003 و JVC14BNRA700 )، واحتياطياً الحكم بطلبات المدعية وحضر وكيل المدعي عليها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من القرار الصادر في بالسماح للمدعية بتقديم دعواها المتقابلة وبرفض الاعتراض على قرار التحفظ وطلب الطرفين الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بأن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وأن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها (الطعن رقم 146\2019 عقاري جلسة 31\7\2019) ولما كان ما تقدم وكان الثابت إن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة على أنها دعوي بطلان حكم تحكيم رغم إن القرار المطعون عليه هو قرار المحكم بشان الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على قطعتي الأرض ( JVC14AMRA003 ) و ( JVC14BNRA700 ) ، لحين تسوية النزاع، ومن ثم فان هذه الدعوي ليست دعوي بطلان حكم المحكم عملاً بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وإنما هي في حقيقتها تظلم من قرار الحجز سالف البيان وهو ما لزم أن توضحه المحكمة ابتداء ولما كان ذلك وكان النص في المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أنه:
1-مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أيا منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وبوجه خاص:
أ-الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع.
ب-اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءاً من موضوع النزاع، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف.
ج-المحافظة على الموجودات والأموال التي يمكن بوساطتها تنفيذ قرار لاحق.
د-إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع.
ه-الأمر بالقيام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال أو شيك أو مساس بعملية التحكيم،أو الأمر بالامتناع عن القيام بإجراء يمكن أن يسبب الضرر أو المساس بالتحكيم.
2-لهيئة التحكيم أن تلزم طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير ولها أيضا إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم أحقيته في استصدارها.
3-يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناءً على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف.
4-يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم، أن يطلب من المحكمة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها للطلب، وترسل نسخ عن أي طلب للحصول على الإذن أو لتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف الآخرين في نفس الوقت)).
وفي المادة (18) منه على أن ((2- لرئيس المحكمة أن يأمر - بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب هيئة التحكيم - باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية - وفقاً لما يراه ضرورياً - لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات.
3-لا يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجراءات التحكيم، ولا يعد تنازلاً عن اتفاق التحكيم.
4-إذا أصدر رئيس المحكمة أمراً وفقاً لما نص عليه البند (2) من هذه المادة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة)).
مفاده إن المشرع قد ارتأى تنظيم التدابير المؤقتة أو التحفظية التي يجوز اتخاذها سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء السير في تلك الإجراءات تنظيماً يغاير النصوص الواردة باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية من حيث جهة إصدار الأمر وإجراءات وقواعد التظلم من الأمر، فأعطى الحق لرئيس محكمة الاستئناف سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات وكذلك لهيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية وأجاز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف، وبين انه إذا كان الأمر بالتدبير صادراً عن رئيس المحكمة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر منه، مما لازمه أن إصدار القرارات بالتدابير المؤقتة أو التحفظية لا يجوز إلغاؤها إلا بقرار يصدر من الجهة التي أصدرتها سواء كانت هيئة التحكيم أو رئيس محكمة الاستئناف (الطعن رقم 284 \2020 تجاري جلسة 3/6/2020) ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن الأمر محل الطعن في الدعوي الماثلة هو الأمر الصادر من هيئة التحكيم في الدعوي التحكيمية رقم 188 لسنة 2019 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 29/11/2020، بشأن الحجز التحفظي على قطعتي الأرض رقمي ( JVC14AMRA003 ) و( JVC14BNRA700 ) ، لحين تسوية النزاع وصدور حكم التحكيم، والصادر بناء على طلب من المدعي عليها بتاريخ 15\11\2019، وكانت هيئة التحكيم لها الصلاحية لإصدار هذا الأمر وفق ما تقضي به الفقرة (1) من المادة (21) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018، وهي التي تختص بنظر طلب إلغاء هذا القرار وفقاً لما ورد بنص الفقرة (3) من ذات المادة، بناء على طلب يقدم إليها من أي طرف، وقد أعلنت المدعية (المحتكم ضدها) بهذا القرار بذات تاريخ صدوره، وكانت المدعية قد تقدمت باعتراض على أمر التحفظ واختصاص هيئة التحكيم وطلب تقديم دعوي متقابلة بتاريخ 16\12\2020 وقررت هيئة التحكيم رفض الاعتراض والسماح للمدعية بتقديم دعوي متقابلة بتاريخ 7\1\2021 وقد طلب المحكم من رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 23\12\2020 تنفيذ الأمر محل الطعن وفقاً للفقرة (4) من ذات المادة، ولم تتقدم المدعي عليها (الصادر لصالحها التدبير المؤقت) خلال الميعاد (خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها الطلب) بطلب من المحكم تنفيذه إعمالاً للفقرة (4) من ذات المادة، ولم يصدر من رئيس المحكمة (رئيس محكمة الاستئناف) الأمر باتخاذ التدبير المؤقت وذلك اعملا لحكم الفقرة (2) من المادة (18) من ذات القانون باعتبار أن هذا الأمر لا ينتهي كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة ومن ثم فان المحكمة وعلي نحو ما تقدم لا تختص بنظر الطعن على امر التحفظ الذي يصدر أثناء السير إجراءات التحكيم لعدم جواز إلغائه إلا بقرار من الجهة التي أصدرته سواء هيئة التحكيم أو رئيس محكمة الاستئناف، وأن قانون التحكيم لم يعطي الحق في إلغاء أي من تلك القرارات لأي جهة سوى الجهة التي أصدرتها، ومن ثم فإن المحكمة تقضي والحال كذلك بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وحيث إنه عن الرسوم والمصاريف فإن المحكمة تلزم المدعية عملاً بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة