يعد قضاء الدولة مظهراً من مظاهر سيادتها، حيث يقع على عاتق الدولة إقامة العدل بين جميع أفراد المجتمع، وذلك عن طريق وضع قوانين تنطبق على جميع الأفراد على حد سواء، وتعيين قضاة بما يكفل ضمانة تنفيذ هذه القوانين بشكل سليم.
وقد نظم المشرع دعوى البطلان للاعتراض على حكم التحكيم، وذلك حال وجود ما يعيب الحكم التحكيمي سواء أكان ذلك في الاتفاق أو في الإجراءات، وبعد تناولنا لأثر الفسخ والبطلان والإبقاء على شرط التحكيم، كان لزاما تناول دعوى البطلان لتبيان سبل الأطراف في الاعتراض حال وجود إحدى هذه الحالات." فإنه – وفقاً لعبارات محكمة النقض- وإن كانت ولاية الفصل في المنازعات معقودة في الأصل للمحاكم، إلا أن المشرع أجاز للخصوم - خروجا على هذا الأصل- أن ينفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحكمة.