يعد قضاء الدولة مظهراً من مظاهر سيادتها، حيث يقع على عاتق الدولة إقامة العدل بين جميع أفراد المجتمع، وذلك عن طريق وضع قوانين تنطبق على جميع الأفراد على حد سواء، وتعيين قضاة بما يكفل ضمانة تنفيذ هذه القوانين بشكل سليم.
وبالرغم من كون القضاء حقا دستوريا للمواطن، وتستقل الدولة بتنظيمه عن طريق السلطة القضائية، إلا أن ذلك لم يمنع الدول من منح قدر من ولاية القضاء إلى هيئات تحكيم مستقلة تتولى الفصل في المنازعات بين الأفراد إذا توافرت شروط معينة .
وقد نظم المشرع دعوى البطلان للاعتراض على حكم التحكيم، وذلك حال وجود ما يعيب الحكم التحكيمي سواء أكان ذلك في الاتفاق أو في الإجراءات، وبعد تناولنا لأثر الفسخ والبطلان والإبقاء على شرط التحكيم، كان لزاما تناول دعوى البطلان لتبيان سبل الأطراف في الاعتراض حال وجود إحدى هذه الحالات." فإنه وفقاً لعبارات محكمة النقض - وإن كانت ولاية الفصل في المنازعات معقودة في الأصل للمحاكم، إلا أن المشرع أجاز للخصوم – خروجا على هذا الأصل أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحكمة.