التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الطعن في الحكم الصادر بالأمر بالتنفيذ
المهم كامل نص المشرع المصري في المادة 3/58 من قانون التحكيم المصري على أنه " ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".
يتضح من هذه المادة أن المشرع المصري جعل الطعن بقرار المحكمة الأمره بالتنفيذ غير جائز، إلا أنه أجاز الطعن في القرار القاضي برفض التنفيذ وحدد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، والظاهر أن هذه المادة تتوافق مع خصائص حكم التحكيم الذي يتسم بالمرونة والبعد عن إجراءات وتعقيدات المحاكم وسرعة إنهاء النزاع.
اما المشرع الأردني فقد عالج هذا الخلل المتمثل بعدم دستورية المادة 54/ب من قانون التحكيم الأردني حيث نصت المادة قبل إلغائها على "عدم جواز الطعن في قرار المحكمة الصادرة بالأمر بالتنفيذ، أما القرار الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغ هذا القرار"، الا انه وبعد صدور القانون المعدل رقم 16 لسنة 2018 لقانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 فقد ألغي المشرع الأردني نص الفقرة السابقة من المادة 54 وأستعاض عنها "ب لا يترتب على صدور القرار برفض الأمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته".