انتهينا فيما سبق إلى أنه لا يوجد ما يمنع المسجلين المتعاملين مع مصلحة الضرائب إلى اللجوء إلى القضاء للطعن على قرارات لجان التحكيم المشار إليها كحق دستوري كفله له الدستور وفقا للمادة 68 من دستور 1971 آنذاك – المادة 97 من دستور 2014 - كما انتهينا إلى أن مجلس الدولة كان قد نصب نفسه قاضيا طبيعيا لنظر جميع المنازعات الضريبية عندما يخلو التشريع الضريبي ذو الصلة من نص خاص پسند ولاية الفصل في هذه المناعات للقضاء العادي مستندا كذلك إلى البند السادس من نص المادة العاشرة من قانونه التي نصت على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
بيد أن عدم صدور القانون المذكور جعل البعض ينكر على محاكم مجلس الدولة نظر الطعون الخاصة بمنازعات ضريبة المبيعات العامة والتي قد تصدر من تلك اللجان . بالإضافة إلى أن هذه اللجان ليست لجانا إدارية، وبالتالي ما يصدر عنها لا يعد قرارات إدارية حيث يصدر الأخير بالإرادة المنفردة للجهة الإدارية في حين أن تلك القرارات تصدر بأغلبية الأصوات.