جاء في حكم لمحكمة استئناف القاهرة (ولئن كان حكم التحكيم ذا طابع قضائي-بمعنى أنه يشبة الحكم القضائي في الكثير من الأمور إلا أنه ليس حكما قضائيا - فالتحكيم غير القضاء، ذلك أن الحكم الذي يصدره القاضي هو بلا مراء - حكم قضائي ، أما حكم التحكيم فهو لا يعدو أن يكون حكما تحكيميا، وبالتالي لا يخضع لنظام الطعن في الأحكام القضائية وإنما يخضع لنظام دعوى البطلان المبتدأه)