الطعن في الحكم يعنى التظلم من القضاء الوارد به ، وذلك مـن خـلال وسائل فنية محددة على سبيل الحصر يطلق عليها طرق الطعن في الأحكام . وقد جرى فقه المرافعات المدنية على تقسيم طرق الطعن فـي الأحكـام القـضائية الصادرة من محاكم التنظيم القضائي في الدولة إلى نوعين : طرق طعن عاديـة وطرق طعن غير عادية ، وأساس هذه التفرقة هي اختلاف طبيعـة الطـريـق والهدف من تنظيمه .
وتطبيقاً لقاعدة أن ولوج طريق طعن غير عادي لا يجوز إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادي، فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طرق الطعن غير العادية قبـل طرق الطعن العادية.
وفي الأنظمة القضائية المختلفة طرق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة سادرة من محاكم التنظيم القضائي في الدولة ترد على سبيل الحصر ، وهـي عادية ( معارضة واستئناف ) وغير عادية (التماس إعادة النظر ونقض) .