الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / الطعن على حكم التحكيم بطرق الطعن غير العادية

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    434

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن على حكم التحكيم بطرق الطعن غير العادية

طرق الطعن غير العادية التي نص عليها المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية، هي النقض والطعن من الخارج عن الخصومة و التماس إعادة النظر، وقد حصن المشرع المصرى حكم التحكيم منها جميعا بحسب نص المادة (1/52) من قانون التحكيم، بعكس المشرع الفرنسي الذي أباح الطعن على حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر والطعن بالنقض في حالات معينة.

 أولا: الطعن بالنقض :

 أ- في القانون المصري

 تنص المادة (248) من قانون المرافعات على أنه : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية 1-........ 2- ........ 

   وتنص المادة (249) مرافعات على أنه: "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى" .

  وتنص المادة (250) مرافعات على أنه: " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.....

   توضح النصوص السابقة الأحكام القضائية التي يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، كما يوضح نص المادة (249) أن دور المحكمة يتمثل في توحيد الأحكام القضائية والمبادئ القانونية واجبة التطبيق.

   ولما كان حكم التحكيم ليس بحكماً قضائياً، وهيئة التحكيم ليست بهيئة قضائية ولسنا بصدد قانون يحرص المشرع على توحيد تطبيقه وتفسيره تحقيقا للمساواة أمام القانون بإلغاء الأحكام المخالفة له، وإنما بصدد قواعد وقوانين متباينة، فلامحل لوحدة تطبيق القانون بشأنها كما هو الحال بالنسبة للقانون الداخلي.

  لذلك لايمكن الطعن بالنقض على حكم التحكيم، لأنه ليس بحكم قضائي نهائی، ولاهو حكم صادر من إحدى محاكم الدرجة الأولى للدولة، وينطبق هذا النص على حكم التحكيم الصادر في منازعات عقود الدولة (العقود الإدارية).

عموماً .. يمكن الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى بطلان حكم التحكيم.

 ب- القانون الفرنسي

 تنص المادة (1/1481) من قانون الإجراءات المدنية على أنه:"لايقبل الحكم التحكيمي .... الطعن بالنقض". 

  فقد رفض المشرع الفرنسي جواز الطعن بالنقض على حكم التحكيم، ولكن في المنازعات الإدارية أجاز مجلس الدولة الفرنسي الطعن بالنقض في حكم التحكيم الصادر في المنازعات الإدارية وذلك في حالتين هما : 

 الأولى : في حالة عدم جواز الطعن بالاستئناف على حكم التحكيم الإداري،

           فهذا الحكم بقوة القانون قابل للطعن عليه بالنقض دون حاجة لنص   

          قانوني، ولا يمكن القول بعدم جواز الطعن بالنقض على هذا الحكم 

         إلا بنص قانونی صريح، أما نص المادة ( 1/1481) من قانون 

        الإجراءات المدنية فلايطبق هنا على حكم التحكيم الإداري، وإنما 

      يطبق فقط على أحكام التحكيم الصادرة في المواد المدنية والتجارية. 

الحالة الثانية: في حالة إذا ما نص القانون على أن حكم التحكيم يصدر

   بصفة نهائية، في هذه الحالة يكون حكم التحكيم الإداري النهائي قابلا 

للطعن عليه بالنقض أمام مجلس الدولة مثال ذلك نص المادة التاسعة من 

قانون 19 أغسطس عام 1986م الذي أجاز التحكيم في بعض العقود

 الإدارية المبرمة لتنفيذ مشروع قومي ذو نفع عام نص على أن حكم 

التحكيم يصدر انتهائياً.

 ثانيا : الطعن بالتماس إعادة النظر :

 أ- في القانون المصري:

 تنص المادة (241) من قانون المرافعات على أنه: "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- .... 2 ...... -8 .....

كان مؤدى نص المادة (511) مرافعات (الملغاة) بجواز الطعن بالتماس إعادة النظر على حكم التحكيم الصادر، بالإضافة إلى دعوى بطلان حكم التحكيم، أما قانون التحكيم الحالي فقد ألغي المادة (511) مرافعات، وحصن حكم التحكيم ضد أي طريق من طرق الطعن بما فيها التماس إعادة النظر بمقتضى نص المادة (1/52).

  انتقد غالبية الفقهاء موقف المشرع المصري في تحصين حكم التحكيم من الطعن عليه بالتماس إعادة النظر وذلك لعدة أسباب منها:

1- الطعن بالتماس إعادة النظر هو طريق رسمه المشرع، للطعن على حكم

قضائي صدر بناء على غش أوبناء على محرر مزور قضى بتزويره أوبناء على شهادة زور، أوتحصل الطاعن على مستندات بعد صدور الحكم تقطع بحقه في موضوع الدعوى وكان خصمه قد حال دون تقديمها، أو أن الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم، أو كان الحكم مناقضاً بعضه لبعضه، أصدر الحكم ضد شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا في الدعوى، أوضد شخص لم يكن ممثلا في الدعوى وكان الحكم حجة عليه.

هذه المثالب في الحكم الصادر سواء كان حكم قضائي، أوحكم تحكيمي يعد الطعن على الحكم بسبب إحداها من أهم المبادئ القانونية، وعدم جواز الطعن على الحكم التحكيمي الصادر برغم وصمه بعيب من هذه العيوب، هو حكم وإن تحقق معه عنصر السرعة التي يبتغيها المشرع والخصوم باللجوء إلى التحكيم، لكنه يهدر العدالة إهداراً تاماً.

 

توثيق هذا الكاتب

ويرى الباحث .. أن هذا الرأي رغم محاولته الحثيثة لتحقيق العدالة، إلا أنه

ما دمنا قد طالبنا المشرع بالتدخل لتعديل المادة (53 تحكيم) بإجازاته الطعن على حكم التحكيم بطريق التماس إعادة النظر، فمن الأفضل والأوجه فيما يخص التحكيم في العقود الإدارية، بضرورة التدخل بتشريع كامل مستقل ومختلف تماما عن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م، لأن نص

المادة الأولى الفقرة الثانيه لاتتسق وأغلب مواد هذا القانون وبخاصة المواد (52، 53)، (2، 3) والمادة (9) .. لأن جميع مواد قانون التحكيم كانت معدة ومشرعة سلفاً لمعالجة التحكيم في المواد المدنية والتجارية، أما المنازعات الإدارية فلها ذاتية خاصة لاتحققها هذه النصوص ولاتناسب طبيعتها ولاتحقق أهدافها.

عموما.. لاسبيل الآن عند صدور حكم تحكيمي تجاري أو إدارى يشوبه أي خطأ أو عيب إلابرفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي وهي موضوع دراستنا في المطلب الثاني.

- في القانون الفرنسي:

 تنص المادة (1/1991) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على أنه: "يقبل الحكم التحكيمي الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر طبقاً للحالات والشروط المحددة للطعن في الأحكام القضائية بهذا الطريق". مؤدي النص السابق .. أن المشرع الفرنسي الفرنسي أجاز الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم التحكيم، كما نصت المادة (1/1491) باختصاص محكمة الاستئناف المختصة بنظر باقي الطعون في حكم التحكيم وقد خالف المشرع القواعد العامة المنظمة للطعن بالتماس إعادة النظر التي تقضي بالاختصاص به القاضي الذي أصدر الحكم. 

أما عن جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم التحكيم الإداري، فإن مفاد نص المادة (1/834) من قانون العدالة الإدارية فإن التماس إعادة النظر لايقبل إلافي إحدى ثلاث حالات هي :

1- إذا بني الحكم على مستندات مزورة .

2- إذا كان الحكم معيب بعيب إجرائی جسيم.

 

ثالثا : الطعن من الخارج عن الخصومة :

طعن الخارج عن الخصومة (الطعن من الغير) هو طريق طعن غير عادي يستطيع بمقتضاه أي شخص لم يكن طرفاً أوممثلاً في الدعوى أن يطعن في الحكم الصادر إذا سبب له هذا الحكم ضرراً.

 أ- في القانون المصري

استبعد المشرع المصرى طريق الطعن من الخارج عن الخصومة على حكم التحكيم، وذلك بمقتضى نص المادة (52 تحكيم).

 هناك اعتراض على ما ذهب إليه المشرع المصري، وطالبه بضرورة التدخل بتشريع يجيز الطعن للخارج عن الخصومه الذي يلحقه ضرر من حكم التحكيم الصادر، فهو بين شقى الرحى، إذ أنه لايستطيع أداء دفاعه لأنه لايملك حق الحضور مثل أطراف النزاع وتصيبه آثار هذا الحكم بالضرر عند تنفيذه.

عموماً.. لا سبيل للخارج عن الخصومة إلا الانتظار لتعديل قانون التحكيم المصرى رقم 1994/27 م وذلك بالسماح له بالطعن بالتماس إعادة النظر في حكم التحكيم الذي يلحقه ضرر معين منه، وهذه الأحكام جميعها تنطبق على حكم التحكيم الإداري.

ب- في القانون الفرنسي: تنص المادة (2/1481) من قانون الإجراءات المدنية على أنه : "يجوز الطعن في حكم التحكيم بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في

 غياب التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 588 فقرة أولى".

وقد وضعت المادة (583) ثلاثة شروط يلزم توافرها في الغير الخارج عن الخصومة في حكم التحكيم، حتى يمكنه الطعن على هذا الحكم وهي:

 

1- أن يتعرض لضرر أويهدد بحدوث ضرر.

2- ألا يكون طرفا في خصومة التحكيم.

3- ألا يكون ممثلاً في خصومة التحكيم.

نص قانون العدالة الإدارية في المادة (1/832) التي نصت على أنه: "لكل شخص الطعن باعتباره خارج عن الخصومة في الحكم الذي أضر بحقوقه، ولم يكن طرفا أوممثلا أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم".

 مؤدي النصوص السابقة.. أن المشرع الفرنسي قد أجاز للخارج عن الخصومة الحق في الطعن على الحكم التحكيمي، وذلك لأنه لم يكن ممثلاً في الدعوى ولم يكن طرفا فيها ولم يستطع إبداء دفاعه، وقد صدر الحكم مضراً به وبحقوقه.

أخيراً .. تقرير مجلس الدولة الفرنسي الصادر عام 1993م جاء فيه : "إن نص المادة (1481) من قانون الإجراءات المدنية وإن كانت تستبعد الطعن بطريق المعارضة والنقض وتجيز اعتراض الغير تطبق أيضاً في مجال التحكيم الإداري فيما قررته الفقرة التي تنص على وجوب مراعاة أحكام المادة (1/588) والتي لامحل لها في نطاق الإجراءات الإدارية".