لم يكتف المشرع المصرى بتدويل عقود الدولة - العقود الإدارية - بل وحصن أحكام التحكيم الصادرة بشأن الفصل في النزاع الذي يحدث عن هذه العقود ضد أي طعن قد تطعنه جهة الإدارة أو الدولة في الحكم التحكيمي الصادر، سواء بطرق الطعن العادية - المعارضة والاستئناف - أو طرق الطعن غير العادية - كالنقض والتماس إعادة النظر - وذلك بمقتضى نص المادة ( 1/52) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م.