تنقسم طرق الطعن على أحكام المحكمين، وذلك بالنسبة للقوانين التي تجيز الرجوع بهذه الطرق - مثل القانون الفرنسي والانجليزي والهولندى - عليها إلى طرق طين عادية، وهي المعارضة والاستئناف ، وطرق طعن غير عادية مثل التماس إعادة النظر والنقض .
وتبدو أهمية التمييز بين هذين النوعين من طرق الطعن على النحو الآتي :
1- لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم تنفيذا جبريا، إذا كان قابلا للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية. أما إذا كان الحكم قابلا للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن غير العادية، وتم القيام بالطعن عليه فعلا، فيجوز تنفيذ الحكم في هذه الحالة .
2- لا يحوز حكم التحكيم قوة الأمر المقضى، ما دام قابلا للطعن عليه بطريق الطعن العادية. وإذا صار محصنا ضد الطعن عليه بهذه الطرق، فهو بذلك يكون حائزا لقوة الأمر المقضى، حتى ولو كان يجوز الطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.