يسيطر على ذهن الرافضين لفكرة بطلان حكم التحكيم أن الرجوع على أحكام التحكيم من شأنه ، تعطيل الفصل في النزاع ، بالإضافة إلى النفقات ، وإساءة استعمال هذا الحق ، وعدم إلمام القاضي بالقانون الأجنبي المطبق على النزاع ، هذا فضلا عن أن الأطراف عندما يلتجئون إلى التحكيم المزايا العديدة الموجودة فيه والتي يفتقر إليها القضاء ، يكون في ذهنهم أن الرجوع على حكم التحكيم ، سواء بالطعن أم بدعوى البطلان یعنی عودتهم مرة أخرى إلى نفس الطريق الذي هربوا منه ، فهو في هذا الصدد مثل الموت الذي يفر منه الإنسان فيلاقيه أمامه .