الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / الآراء المؤيدة لفكرة بطلان حكم التحكيم :

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

الآراء المؤيدة لفكرة بطلان حكم التحكيم :

ويدافع الأستاذ / Mann عن فكرة بطلان حكم التحكيم، لأن حكم التحكيم في نظره ، قد يكون غير متوقع ، وغير قائم على أسس ، أو قواعد قانونية ، وواضح عدم عدالته ، بالإضافة إلى بطلان الإجراءات ، فكل ذلك لا يجعل حكم التحكيم ، محصنا، ضد الرقابة القضائية.

كما يرى الأستاذ / Mann ، ضرورة تشعب الرقابة القضائية على أحكام التحكيم ، من خلال ما تفرضه طرق الطعن من رقابة، ليس فقط على ما تم الفصل فيه أي على الرقابة الخارجية على الحكم، وإنما تمتد إلى رقابة صحة وملاءمة الحكم ، وكيفية اتخاذ المحكم قراره . ويؤكد على أهمية الرقابة القضائية ، ويرى أن استبعادها ، أكثر ضررا للتحكيم ، كنظام كامل وكاف ، لحسم المنازعات .

وينتقد هذا الفريق بعض الأنظمة، وفي مقدمتها قواعد اليونسيترال، لما تمنحه من سلطات واسعة للمحكمين ، على نحو يعجز القضاء الوطني ، عن فرض رقابته على عمل المحكم ، رغم أهمية وفعالية هذه الرقابة ، وأثرها الكبير في حماية الأطراف ، من هوى وتحكم واستبداد المحكمين.

ثم يردف سيادته قائلا أنه : بالرغم من ذلك ، فإن أحدا لا يمكن أن يقبل أن يكون هناك حكم تحكيم ، مبني على غش ، أو تدليس ، أو بطلان في الإجراءات .

 ويدافع الأستاذ / Henry P. Devries عن فكرة الرقابة على التحكيم حتى بالنسبة للتحكيمات التجارية الدولية قائلا أن «التحكيمات التجارية الدولية ، لا يمكن أن تؤدي وظيفتها بفعالية وكفاءة بدون رقابة فعالة من المحاكم الوطنية .