تنقسم طرق الطعن على أحكام المحكمين، وذلك بالنسبة للقوانين التي تجيز الرجوع بهذه الطرق - مثل القانون الفرنسي والانجليزي والهولندى - عليها إلى طرق طعن عادية وهى المعارضة والاستئناف ، وطرق طعن غير عادية مثل التماس إعادة النظر والنقض .
وتبدو أهمية التمييز بين هذين النوعين من طرق الطعن على النحو الآتي -:
١ - أسباب الطعن بطرق الطعن العادية ، غير محددة ، أو واردة على سبيل الحصر ، لذلك يجوز الرجوع على حكم التحكيم، أيا كان العيب ، الذي يستند إليه الطاعن بينما أسباب الطعن غير العادية، يجب أن تكون واردة على سبيل الحصر، بحيث لا يستند الطاعن إذا ولجها لغير هذه الأسباب.
۲- إلا أنه إذا لم يراع أحد الأطراف ميعاد الطعـن فـــي الحكم، أو طعن فيه فى الميعاد وأهمل فى مباشرة إجراءات خصومة الطعن، فحكم بسقوطها، فإنه لا يستطيع بعد ذلك الالتجاء إلى طريق الطعن غير العادي.
٣- لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم تنفيذا جبريا، إذا كان قابلا للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية.
٤ - لا يحوز حكم التحكيم قوة الأمر المقضى، ما دام قابلا للطعن عليه بطريق الطعن العادية. وإذا صار محصنا ضد الطعن عليه بهذه الطرق.
لذا سوف أتناول فى هذا المطلب أثر الطعن بطريق الطعن العادية على وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ثم أتحدث عن أثر الطعن بطرق الطعن غير العادية على وقف تنفيذ حكم التحكيم .