الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / الأثر المترتب علي تخلف أركان حكم التحكيم وشروط صحته

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم عمل إجرائي يتطلب القانون لوجوده أركان أساسية وشروط صحة شكلية وموضوعية، وقد إعترف له المشرع بالقوة التنفيذية بمجرد صدوره ومنحه حجية الأمر المقضي به (م 55 من قانون التحكيم).

كما قرر المشرع بعدم قابلية حكم التحكيم للطعن فيه بأي من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات العادية أو غير العادية(م 1/٥٢ من قانون التحكيم) فجعله - في تقديرنا- في مصاف الأحكام الباتة، غير أنه وإزاء ذلك الإعتراف القانوني من المشرع بتلك الحجية لحكم التحكيم وما قد يترتب عليها من آثار خاصة إذا ما كان حكم التحكيم لا يتفق مع النموذج الذي حدده القانون وإتفاق الطرفين فكان معيباً بإفتقاده شرطاً من الشروط اللازمة لصحته،فقد أوجد له تنظيماً خاصاً حدده بنص المادة ٢/٥٢ من قانون التحكيم فأجاز رفع دعوي ببطلانه بالاجراءات المبينة بالمادة 54 من هذا القانون، وحدد أسباباً بعينها لقبولها نص عليها بالمادة 53 من قانون التحكيم .

ودعوى البطلان وسيلة إجرائية منحها المشرع لصاحب المصلحة، يستطيع من خلالها هدم حكم التحكيم متى إراد توافر أيا من أسباب البطلان التي نص عليها قانون التحكيم، وهي كدعوى مبتدأة، تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، في رفع الدعوى وإعلان صحيفتها وسير خصومتها، والحكم الصادر فيها يخضع للقواعد التي تخضع لها الأحكام في قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

وقد عرفتها محكمة النقض بأنها" دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها وجعل الإلتجاء إليها جوازياً مما مؤداه أن البطلان التي شرعت تلك الدعوى في نطاق أسبابها من أجله هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام .

وسوف نتناول الإجراءات التي يتم إتخاذها في حالة إفتقاد حكم التحكيم لأركانه أو شروط صحته فيما بعد عند تناول دعوي بطلان حكم التحكيم وإنعدام حكم التحكيم وحالاته.