الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / الطعن فى احكام التحكيم

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

  جاء قانون المرافعات الحالي رقم (۱۳) لعام 1968م، وألغى طريق الطعن بالاستئناف، وأبقى على الطعن بالتماس إعادة النظر المادة /510 ، 511] بالإضافة أيضا إلى دعوى البطلان الأصلية [ المادة/ ٥١٢]، ثم صدر قانون التحكيم التحكيم الحالي رقم ٢٧/لسنة1994، والذي ألغى المواد من [501-513] المتعلقة بالتحكيم في القانون السابق، وحظر الطعن على أحكام التحكيم، التي تصدر وفقا له، بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأجاز دعوى البطلان كطريق وحيد لمراجعة حكم التحكيم  [المادة/٥٢].

   أما عن الوضع في القانون اليمني، فان قانون التحكيم السابق رقم 33/لسنة ۱۹۸۱، كان يجيز استئناف حكم التحكيم، ما لم يكن المحكم مفوضا بالصلح المادة/٢٢]، بالإضافة إلى إجازته رفع دعوى أصلية ببطلان حكم التحكيم، أما ظل قانون التحكيم الحالي رقم ٢٢ /لسنة ١٩٩٢، فان أحكام التحكيم لا يجوز - الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.ولا سبيل لمراجعتها إلا بدعوى البطلان الأصلية [المادة /53].

ويتضح من استقراء النصوص السابقة، أن التطور التشريعي في تنظيم التحكيم يتجه نحو الحد من طرق الطعن في حكم التحكيم بذات الطرق المقررة للطعن في الحكم القضائي.

استئناف حكم التحكيم وفقا للمادة[69] من قانون التحكيم الانجليزي:

وقد وضعت [المادة/69] عددا من الضوابط والقيود لممارسة الحق في الاستئناف، وأول هذه القيود؛ ألا يكون الأطراف قد اتفقوا على استبعاد الاستئناف، والاتفاق المباشر في وثيقة التحكيم على استبعاد الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف لا يثير أية صعوبة في عدم جواز الاستئناف بموجب المادة[69].

وعموما فإذا منحت المحكمة الإذن بالاستئناف فانه وفقا للفقرة السابعة من المادة[69] يكون للمحكمة التي تنظر الاستئناف إما أن تؤكد حكم التحكيم، وإما أن تعدله؛ وفي هذه الحالة فان التعديل يشكل جزءا لا يتجزأ من حكم التحكيم الذي أصدرته هيئة التحكيم [المادة/٢/٧١]، وإما أن تعيده إلى هيئة التحكيم، كله أو جزء منه، لإعادة النظر فيه على ضوء ما تكون المحكمة قد قررته، وفي هذه الحالة يتعين على هيئة التحكيم أن تصدر حكما تحكيميا جديدا في المسائل المحالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر بالإحالة، ما لم تكن المحكمة قد حددت ميعادا أطول أو اقصر [المادة/3/71]، وأخيرا فان للمحكمة أن تقضي ببطلان الحكم، كليا أو جزئيا، ولكن ليس لها أن تمارس سلطتها في إبطال الحكم ما لم تكن مقتنعة بأنه ليس من الملائم إحالة الحكم لهيئة التحكيم لإعادة النظر فيه.

ولما كان الراجح كما نعتقد- أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طريقا من طرق الطعن في الأحكام بل وسيلة قانونية لمراجعة أحكام التحكيم وضع لها المشرع تنظيما إجرائيا خاصا، بين فيه المحكمة المختصة بنظرها، وميعاد رفعها، وشروط قبولها، كما حدد حالات أو أسباب معينة يجوز بمقتضاها رفع تلك الدعوى.