حيث أنه يتعذر تحصين حكم التحكيم من أي فساد في الحكم أو رشوة أو تحيز أو عدم صلاحية فإنه لابد من فرض الرقابة على اعمال المحكم وذلك لضمانة صحة الحكم بأن لا يكون هذا الحكم مبني على غش أو تدلیس أو بطلان في الإجراءات..
لذلك كان لابد من وجود الرقابة القضائية على أحكام التحكيم لكی يؤدي المحكم وظيفته بفعالية وكفاءة ودقة لكون أحكامه خاضعة لرقابة | المحاكم الوطنية.