الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / الطعن في احكام التحكيم

  • الاسم

    عمرو حسن مرسي السيد
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة طنطا
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

 وفي حكها الصادربجلسة الأحد 15 مايو سنة 2003

 المحكمة :

 بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة :... حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في ان المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد الشركة المدعية طلب التحكيم رقم 1 دوربین ها مكتب التحكيم بوزارة العدل » طالية الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعتي أرض كائنتين بأول طريق : الإسكندرية الصحراوي وذلك تأسيسي على أن وزير السياحة سبق أن أصدر قراره رقم ۱۳۸۷۱۹۷۰ والذي نص في مادته الأولى على أن تنقل إلى المؤسمنة المصرية العامة للسياحة والفناد (إيجوث) كافة الأصول الثابتة للفنادق والعقارات والبواخر المملوكة لشركة فنادق شبرد وشركة فنادق الوجه القبلي والشركة المصرية الفنادق والسياحة ومن هذه العقارات قطعتي الأرض محل النزاع والتي تدعى الشركة إلمذعية ملكيتها لهما . و إذ قضت تلك إلهيئة برفض الطلب ، فقد أقامت المدعي عليها الخامسة طلبي التحكيم رقمي 1064 و1065 لسنة .۱۹۸۹ أمام هيئات التحكيم بأي وجه من الوجوه ومن ثم فلا اختصاص لها بيحث المسائل التي تتفرع عن هذه المنازعة ومنها الدفع بعدم الدستورية ، إذ المستقر عليه أنه إذا امتنع على القاضي نظر الأصل ، امتنع عليه بالتالي نظر الفرع ، ثانيهما انتفاء شرط المصلحة بصدور حكم نهائي في موضوع الاستئناف رقم ۳۱۹۷ لسنة 106 قضائية الذي أثير أثناء نظرة الدفع بعدم الدستورية .

وحيث إن هذا الدفع بوجهيه مردود أولا : بأن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها، ذلك أنهما لا تختلطان ببعضهما ، ولا تتحدان في شرائط قبولهما ، بل تستقل كل منهما على الأخرى في موضوعها وكذلك في الشروط المتطلبة: قانونيا لجواز رفعها ، فإذا رفعت الدعوى الدستورية في ميعادها القانوني ، بعد تقدير المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي لجدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد استقامت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا التي تنحصر ولايتها في بحث المسائل الدستورية لتقرير صحة النصوص المطعون عليها أو القضاء بعدم دستوريتها ، ومردود ثانيا: بأن الدفع بعدم الدستورية يتعلق بالنص الذي يحظر الطعن على أحكام هيئات التحكيم . . الذي اتخذته محكمة أول درجة سندا لحكمها بعدم قبول الدعوى ، والقضاء بعدم دستورية هذا إذا رأت هذه المحكمة مخالفته لأحكام الدستور " سيمكن محكمة الموضوع من نظر دعوى.. البطلان التي أقامتها الشركة المدعية ، ومن ثم تضحي لها مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن .

و قال : بأن الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح معقود للمحكمة قرية العليا وخدها ولا تنازعها فيه غيرها من المحاكم ، والتي عليها إن قامت لديها شبهة صادمة نص قانوني لازم للفصل في موضوع الدعوى لأحكام الدستور أن تعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لتقول فيه كلمتها ، ومن ثم كان لزاما على محكمة الاستئناف بعد أن رأت جدية الدفع بعدم الدستورية وصرحت بقيام الدعوى الدستورية ، أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن النص المطعون عليه لتنزل حكمه على النزاع الموضوعي ، لا أن تمضي في نظر النزاع وتصدر فيه حكمها ، و إلا كان ذلك تبليط لجهة قضاء أدني على جهة قضاء اعلى . 

وحيث إن المادة 66 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ المطعون عليها تنص على أن « تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن . ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية »

وحيث إنه ولئن كانت القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام - أنه ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في الأحكام ، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي يصمها بالبطلان ، باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا تعتبر طريقا من طرق الطعن في الأحكام ، وإنما هي أداة الرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها ، عن إنفاذ آثارها القضائية ، إلا أن التعميم المطلق الذي أورده النص الطعين في حظره الطعن على أحكام هيئات التحكيم الخاضعة لقانون هيئات القطاع العام وشركاته ، مؤداه - كما استقر عليه فهم النص- أن هذا الحظر يمتد أيضا إلى دعوی البطلان الأصلية ، وعلى أساس هذا النظر يجري طرح الطعن المائل . .. وحيث إنه لما كانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وكان النزاع الموضوعي يتعلق بطلب الشركة المدعية أحكم لها ببطلان حكم هيئة التحكيم ، فإن الفصل في دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون هينات القطاع وشركاته من عدم جواز الطعن على هذه الأحكام بأي وجه من وجوه الطعن يكون لازما للفصل في الطلب الموضوعي وبهذه العبارة وحدها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية ، ولا يمتد إلى ما عداها من أحكام شملها النص الطعن.

القضائية والتحكيمية وبين الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم التي تشكل وفقط لا ۹۷. لسنة ۱۹۸۳ ، واختص الأخيرة بمعاملة تجول والطعن عليها بدعوى البطلان أن . آخر من طرق الطعن ، فإنه يكون قد خالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الأحكامه بما يوقعه في حماة مخالفة المادتين 40 و 150 من الدستور .

 فلهذه الأسباب .. 

حكمت المحكمة:

 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون هيئات القطاع العام وشركائه الصان بالقانون رقم 97 لسنة ۱۹۸۳. فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وفي حكمها الصادر بجلسة 6 نوفمبر ۱۹۹۹:

المحكمة:

 حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن شركة ستاركو الفنادق والسياحة والتي تمثلها المدعية كانت قد أبرمت اتفاق استثمار مع المدعي عليه الرابع نص فيه على شرط التحكيم في المنازعات التي تثور بشأن تنفيذه ويتعذر تسويتها وديا ، و إذا نشب نزاع بين الطرفين حول تنفيذ ذلك الاتفاق ، فقد تقدم المدعي عليه الرابع بطلب تحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قيد برقم 43 لسنة ۱۹۹۳ ، وأثناء نظره طلبت المدعية رد هيئة التحكيم على سند من أنها قد مالت بإجراءاتها عن حيادها ، إلا أن تلك الهيئة قضت بتاريخ ۱۹۹۵/۱۱/۱۰

برفض طلب الرد تأسيسا على انتقاء أسبابه فطعنت المدعية على هذا القضاء بالاستئناف رقم ۲۰۹۳۲ لسنة .۱۱۲ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه. والقضاء برد هيئة التحكيم ، وأثناء نظر الطعن دفعت بعدم دستورية البند (۱) من المادة 18 من . قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷۰ لسنة ۱۹۹4 لتخويلها هيئة الحكم الفصل في طلب ردها ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وضرحت : للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى العائلة.. وحيث إن المدعي عليه الرابع دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وذلك من وجهين :

أولهما : أن إبطال النص النص المطعون فيه لن يحقق للمدعية أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها انتي بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه.عند رفعها وذلك باعتبار أن دور قمة الاستئنافية يقتصر على التحقق من توافر أو عدم توافز أسباب الرد أيا كان القانون الذي، فضلا عن أن من شأن القضاء بعدم الدستورية انعدام السند القانوني للمدعية في ظلب اند ، ونشوء فراغ تشريعي يحول بين محكمة الموضوع ومضيها في نظر الطعن المقدم منها .. ثانيهما : أنه وقد صدر حكم هيئة التحكيم في النزاع الموضوعي، بتاریخ

۱۹۹۵/۱۱/۱۵ ، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن ، فإنه لم يعد ثمة نزاع قائم ومطروح أمام محكمة الموضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه .

وحيث إن هذا الدفع بوجهيه مردود بأن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوي الدستورية - مناطها ارتباطها عقل بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تدعي هذه المحكمة لبحسمها ، لازم للفصل في الطلبات :: الموضوعية المرتبطة بها ؛ و إذا كان النزاع الذي أثير بمناسيبته الدفع بعدم دستورية البند (۱) من. المادة 19 المطعون فيه- والمطروح على محكمة الاستئناف - يدور في إطار خصومة الرد ويتعلق . بضمانة الحيدة التي يقتضيا العمل القضائي للفصل فيها ، ويبتغيا التواصل إلى حكم يقضي بإلغاء قضاء هيئة التحكيم برفض طلب الرد المقدم من المدعية ، وكانت هذه الغاية تتحقق للمدعية - كأثر للحكم بعدم الدستورية - إذا ما أبطل النص الطعين ، فيما يخولة لهيئة التحكيم من ولاية الفصل فيطلب الرد ، إذ يغدو حكمها برفض طلب الرد كان لم يكن ؛ فإن الفصل في الخصومة الدستورية الماثلة يكون مرتبطا بالخصومة المطروحة على المحكمة الاستئنافية ومؤثرا فيها ، بما يقيم للمدعية مصلحتها في الطعن الماثل .

*(

. وحيث إنه لا يغير مما تقدم ، مضى هيئة التحكيم في نظر النزاع الأصلي وصدور حكمها النهائي فيه ، ذلك أنه من المقرر أن خضومة الزي تثير ادعاء فرعي عند نظر الخصومة الأصلية مداره آن قاضيها أو بعض قضاتها الذين يتولون الفصل فيها ، قد زايلتهم الحيدة التي يقتضيها العمل : القضائي ، ومن ثم كان لخصومة إلرد خطرها ودقتها سواء بالنظر إلى موضوعها أو الآثار التي : تنجم عنها ، ولا شأن لها بالتالي بنطاق الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، ولا بالحقوق التييطلبونها فيها ، ولا بإثباتها أو بقيها ، بل تستقل تماما عن موضوعها . فلا يكون لها من صلة بما  هو مطروح فيها ، ولا بشق من جوانبها ، ولا بالمسائل المتفرعة عنها أو العارضة عليها ، بل لابد ان تعتصم خصومة الرد بذاتيتها ، لتكون لها مقوماتها الخاصة بها، بما مؤداه استقلال خصومة الرد .

 وحيث إن المادة 19 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقر ۱۹۹۶، تتجن على أن :

يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينة فيه أسباب الرد خلال خمسة يوم من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة الرد لم ينتح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.

ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب المحكم نفسه في ذات التحكيم  الطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه یه

أمام المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.

لايترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه

وقف إجراءات التحكيم .

 واذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما في ذلك حكم المحكمين ، كان لم يكن . . وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوي الموضوعية ، أن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المبدي أمهامها قد اقتصر على ما ينص عليه عجز البند الأول من المادة 19 المشار إليها من عبارة « فصلت هيئة التحكيم في الطلب» و إذ كان نطاق الدعوى الدستوريةعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته ، فإن نطاق الطعن الراهن يتحدد بالعبارة سالفة الذكر.

 وحيث إن المدعية تنعي على النص المطعون فيه - محددا نطاقا على ما تقدم - مخالفته لمبادي الشريعة الإسلامية بجعله الخصم في نزاع حكما فية ، واخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون ، إذ أهدر ضمانة الحيدة الواجب توافرها في المحكمين في حين استلزم الدستور توافرها في كل من يلي عمل قضائية الأمر الذي يشكل تفنير. غير مبرر بإسقاطه ضمانة الحيدة التي يتطلبها كل عمل.

قضائي عن فئة من المتقاضين بينما هي مكفولة لغيرهم ، ومماسه كذلك بحق التقاضي وذلك بالمخالفة للمواد ۲ و 40 و 18 من الدستور .

و في التحكيم - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. هو غرض نزاع معين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو يتفويض منهما أو على ضوء شروط مردانها ، ليفضل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة ، مجردة من التحامل ، وقاطع الدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلي كل منهما : بوجهة نظره تفضيليط من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية . ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إتفاظ القاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، وذلك : سواء كان موضوع التحكيم نزاع قائمة أو محتمة، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفان- وفقا لأحكامه ج نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها . وبما يستمدان. من . اتفاقهما. على التحكيم ، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذ كامل وفقط لفجواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاض يستمد المحكمون منه سلطانهم ، ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد

من الدولة ، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظامي بديلا عن القضاء ، فلا يجتمعان ، ذلك أن .مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.

وحيث إن المادة 18 من قانون التحكيم المشار إليه قد عنيت ببيان أسباب رد المحكم فنصت في فقرتها الأولى على أنه « لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكل جدية حول حيدته او استقلاله »

وكان ذلك توكيدا على أن ضمانة الحيدة في خصومة رد المحكم هي من ضمانات القاضي الاساسي التي لا غنى عنها بالنسبة إلى كل عمل قضائي ، ليغدو الحق في رد المحكم قرين الحق في رد القاضي ضمانة الفصل إنصافا في المنازعات على اختلافها وفق نص المادة 67 من الدستور ، ضرورة إلى كل خصومة قضائية ، أيا كانت طبيعة موضوعها جنائيا كان أو مدنيا، أو ان التحقيق في هذه الخصومات وحسمها إنما يتعين إسناده إلى جهة قضاء أو هينة" منجها . القانون اختصاص الفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها. وأحاط الحكم الصادر و القاضي التي يندرج تحتها حق كل خصم في عرض دعواه وطرح أذلتها ، والرد فيها بضمانات التقاضي .

وحيث إن إبطال هذه المحكمة للنص الطعين ، يقتضي تدخل السلطة ال يتلافي العوار: الدستوري السابق بيانه ، إعمالا للحجية المطلقة التی الدستورية العليا على أحكامها في المسائل الدستورية والتي لازمها نزول الدولة التعمل بوسائلها وأدواتها ومن خلال سلطة التشريع أضليل وفرعي ، كلما كان خالی

شرعية لإقرار نص بديل تطبيقها..:..::

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (۱) من المادة 19 من قانون التحكيم في المواد الدن والتجارية الصادرة بالقانون رقم ۲۷ لسنة 1994. والتي تنص على أن « فصلت هيئة التحكيرف الطلب » وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وفي حكمها الصادر بجلسة ناس الصادر بجلسة الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 33.