الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / انضمام محام إلى شركة محاماة إنكليزية بصفته شريكا في الشركة نفسها في باريس - نزاع حول أتعابه - طلب تحكيم أمام نقيب المحامين في باريس - صدور حكم تحكيم يعلن عدم اختصاص المحكم الفرد المعين من نقيب المحامين في باريس - تأييد حكم التحكيم من محكمة الاستئناف - طعن أمام محكمة التمييز المادة 21 من القانون تاريخ 31 ديسمبر 1971 تمنح الاختصاص النقيب المحامين - أحكام هذه المادة لا تطبق على شرط التحكيم - رفض الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    805

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز الغرفة المدنية الأولى، 9 يوليو 2014، طعن رقم 13-13598، السيد ضد شركة .. Le Partnership Thomas)

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي:حول السبب الوحيد المأخوذ بمختلف فروعه:حيث، وفقا للقرار المطعون فيه (باريس 30 يناير (2013)، أن السيد ، بعد أن انضم إلى شركة المحاماة الإنكليزية .. Le Partnership Thomas بصفته شريكا في باريس وتبعاً للخلافات على أتعابه، رفع طلب تحكيم إلى نقيب المحامين في باريس ضد السيد .. الذي حل محله في مكتب المحاماة في باريس وفي مكتب محاماة Thomas .Y. في حين أن هذا الأخير باشر إجراءات تحكيمية في لندن تطبيقاً لشرط التحكيم الوارد في النظام الأساسي لمكتب المحاماة حيث أن السيد X يعترض على القرار، لأنه أيد حكم التحكيم الصادر في 12 إبريل 2011 الذي بموجبه أعلن السيد A.، بصفته المحكم الفرد الذي عينه نقيب المحامين في باريس، أنه غير مختص بنظر النزاع وأحاله إلى محكمة أكثر اختصاصاً، في حين، حسب السبب:1 أن شرط التحكيم الذي لا يوفّر ضمانات استقلالية المحكم وحياده يكون مخالفاً للنظام العام الدولي؛ وأن صحة شرط التحكيم تقدر لدى إنشاء العقد؛ وأنه بقضائها أن شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 16 من اتفاقية الشراكة لم يكن مخالفاً للنظام العام الدولي على أساس غير منتج مفاده أنه لم يتم إثبات عدم حياد الخبير، السيد B.، المعين تطبيقاً لهذا الشرط، في حين أنها استنتجت بنفسها أن شرط التحكيم المتنازع فيه سمح لـ . Thomas بتعيين أحد شركاته كمحكم دون مراعاة مبادىء حياد المحكم واستقلاليته، مما يتضح منه أن هذا الشرط كان يشوبه بطلان واضح، وقلما يهم الشروط التي نفذ فيها، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 3 من القانون المدني والمبادىء العامة للقانون الدولي الخاص والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛2 أن مبدأ المساواة بين الأطراف في تعيين المحكمين يخضع للنظام العام الدولي؛ وأن صحة شرط التحكيم تقدر لدى إنشاء العقد؛ وأنه بقضائها أن شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 16 من اتفاقية الشراكة لم يكن مخالفاً للنظام العام الدولي على أساس غير منتج مفاده أنه لم يتم إثبات عدم حياد الخبير السيد B. المعين تطبيقاً لهذا الشرط، في حين أنها استنتجت بنفسها أن شرط التحكيم نص على أن محاسبي أحد الطرفين وحدهم سيعينون المحكم، في حال عدم الاتفاق على هذا الأخير، دون مراعاة مبدأ المساواة في تعيين المحكم، مما يتضح منه أن هذا الشرط كان يشوبه بطلان واضح، وقلما تهم الشروط التي نفذ فيها، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 3 من القانون المدني والمبادىء العامة للقانون الدولي الخاص أن حكم التحكيم الصادر بالمخالفة للنظام العام الدولي لا يتمتع بقوة القضية المقضية؛ وأنه بقضائها أن نقيب المحامين في باريس لم يكن مختصاً على أساس أن السيد X. "لم يلجأ إلى أي طريق من طرق الطعن ضد أحكام التحكيم التي تبت تحديداً في اختصاص في حين أن هذا الحكم التحكيمي صدر تطبيقا لشرط تحكيمي مخالف للنظام العام الدولي، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادتين 1476 و 1498 من قانون المرافعات المدنية، في صيغتهما المطبقة على وقائع الدعوى والمادة 3 من القانون المدني والمبادىء العامة للقانون الدولي الخاص؛4 أن كل نزاع ينشأ بين المحامين بمناسبة ممارستهم مهنتهم يُحال إلى نقيب المحامين؛ وأن المحامي الأوروبي الذي يمارس مهنته بشكل دائم ضمن نقابة مستخدماً لقبه المهني الذي يستخدمه في بلده الأم يخضع لقواعد أدبيات المهنة لهذه النقابة؛ وأنه بقضائها أن "لا شيء يسمح بأخذ الاختصاص القانوني لنقيب المحامين في باريس بالاعتبار في هذه الدعوى، على أساس أن .. Thomas لم يسجله في نقابة المحامين في باريس، في حين أن ممارسة Thomas. الفعلية للمحاماة في باريس يُخضع هذا المكتب لقواعد نقابة المحامين في باريس، وبالتالي إلى تحكيم نقيب المحامين، بصرف النظر عن كونه مسجلا في هذه النقابة، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادتين 21 و 83 من القانون تاريخ 31 ديسمبر 1971 والمادة 179-1 من المرسوم تاريخ 27نوفمبر 1991 /5 أن الغش على كل حال، يفسد كل شيء وأنه بقضائها أن لا شيء يسمح بأخذ الاختصاص القانوني لنقيب المحامين في باريس بالاعتبار في هذه الدعوى، على أساس أن ... Thomas لم يسجله في نقابة فرنسية دون البحث، كما كان مطلوبا منها صراحة ما إذا لم يتأخر هذا المكتب عن تسجيله في نقابة المحامين في باريس، مع أنه كان يمارس مهنته كمحام بشكل دائم أمام محكمة استئناف باريس، بغية التهرب من اختصاص نقيب المحامين الخاضع له الذي لفت نظره تحديداً الى هذه المسألة، تكون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة 21 من القانون تاريخ 31 ديسمبر 1971 والمادة 1179 من المرسوم تأريخ 27 نوفمبر 1991؛ولكن، حيث أن المخالفات المزعومة التي طالت طرق تعيين المحكم لا تؤثر في صحة شرط التحكيم بحد ذاته ونظراً إلى أن الأمر يتعلق بنزاع بين محامين، فإن أحكام المادة 21 من القانون تاريخ 31 ديسمبر 1971 التي تمنح الاختصاص لنقيب المحامين لا تطبق على شرط التحكيم وأن السبب غير منتج في مختلف فروعه؛لهذه الأسباب:

ترفض الطعن :

تحكم على السيد X بدفع المصاريف بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية ترفض الطلبات قضت به محكمة التمييز الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة 9 يوليو 2014ا