التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيم - طعن ببطلانه - طلب تطبيق قواعد العدل والإنصاف الطلب مشروط بعدم وجود نص يمكن تطبيقه
المطالبة بتطبيق قواعد العدل والإنصاف سداً للذرائع وحسماً للإشكاليات، فمردود عليه بأن المطالبة بتطبيق قواعد العدالة مشروط بعدم وجود نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة - كما تقضي بذلك المادة (6) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حيث تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة.
المحكمة القومية العليا الدائرة المدنية، الطعن رقم 2007/1443)هذا طعن بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم في 2007/7/13م بموجب مذكرتها نمرة: (أس م /2007/1368م)، والذي قضى بإلغاء قرار محكمة الخرطوم الجزئية في الإجراءات رقم (2007/63م) واصدار حكم بديل يقضي بشطب الدعوى علمت الطاعنة بالقرار (محل (الطعن في 2007/8/5م، وتقدمت بهذا الطلب في 2007/8/20م خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً.. ولقد تضمن الحكم (رأياً مخالفاً) واستوفى الشروط (الإجرائية الأخرى، فتم بذلك قبوله شكلا ...
وموضوعاً تنعى الطاعنة على الحكم (محل الطعن) بمجانبته الصواب، وقد حاد عن التطبيق السليم للقانون وما أرساه قضاء محكمة الإستئناف والمحكمة العليا في هذا الشأن، وذلك وفقاً لما يلي: 1- ما جاء في حيثيات محكمة الإستئناف يخالف ما أرسته محكمة الإستئناف في تفسيرها الواسع المتماشي مع دواعي العدل والإنصاف للمادة (9) والمادة (14) من قانون التحكيم لسنة 2005م، حيث أن خلاف ذلك التفسير المنطقي يبقى قانون التحكيم لسنة 2005م مطية للخصوم الذين لا يرغبون في إجراء التحكيم أو المثول للخصومة بتعيينم حكمهم دون أي مسوغ 2 في الممارسة العملية لمقتضيات قانون التحكيم لسنة 2005م ، تظهر الإشكاليات التي يجب أن يوليها القضاء الإهتمام اللازم، ولا سيما المحكمة العليا كمفسرة للقانون ومرسية لمبادئه، عليها أن تحسم هذه الإشكاليات ومنها إجبار الطرف الآخر للتحكيم على تعيين محكمه وإحالة النزاع إلى التحكيم. -3- لقد جاء رأي صاحب الرأي الأول في الإستئناف صائباً ومتفقاً مع المبادئ السليمة لتطبيق القانون، حيث أن المحكمة العليا قد أكملت قصور النصوص، وأرست تلك المبادئ سابقة شركة نايل انتر "تريد المحدودة ضد / شركة اتكوكو" للأعمال التجاريةوالكيميائية م ع ط م / 2006/310م.ولا مسوغ لتجاوزها من قبل محكمة الإستئناف.
4- تعتقد بتواضع أنه لا أساس لشطب الإجراءات في مواجهة المقدم ضدها الطلب الثانية
أيضاً، حيث أن الأمر يتعلق بإجراء النزاع، وليس الفصل في جوهر النزاع، وطالما ان هناك عقداً بين المقدم ضده الطلب (1) والمقدم ضدها الطلب (2) يقضي بإحالة أي نزاع الى التحكيم، وطالما ان هناك عقداً بين مقدمة الطلب الطاعنة) والمقدم ضدهاالطلب (1) يقضي أيضاً بإحالة أي نزاع الى التحكيم.5 غني عن القول أن التحكيم عن طريق الإحالة جائز ومعمول به، ويمكننا الإشارة الى ماجاء في شرط التحكيم بالإحالة وأساس التزام المرسل اليه شرط التحكيم - الدكتورمحمد عبد الفتاح ترك - دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية / 2006م ص 270 هذا مجمل ما تضمنته عريضة الطعن من أسباب....وبعد القبول المبدئي للطعن منحت الفرصة للمطعون ضدهما للوقوف على أسبابه فجاء ردهما تمسكا بصحة الحكم ومصادفته لصحيح القانون، حيث لم يرد في نصوص قانون التحكيم لسنة 2005م ، نص يمنح أياً من الأطراف حق اللجوء مباشرة الى المحكمة للمطالبة بتعيين محكم، وإن المادة (14) تتحدث عن تعيين رئيس هيئة التحكيم حيث تختاره المختصة في حالة فشل الأطراف في الإتفاق عليه، أما إحالة النزاع الى التحكيم فقد نصت عليه المادة (10) وذلك فقط في حالة ما اذا تم الإتفاق على التحكيم اثناء نظر الدعوى ومن النصوص القطعية التي وردت بقانون التحكيم لسنة 2005م، المادة (9) التي توجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم شطب الدعوى اذا دفع المدعى عليه في الجلسة الأولى للإجراءات بوجود اتفاق التحكيم....وإن الطاعنة لم تستأنف القرار الصادر في 2007/5/26م في حق المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإنه لا ينعقد لها حق الطعن بالنقض فيما لم تطعن فيه عن طريق الاستئناف، وأصبح القرار نهائياً... والمطعون ضدها الثانية لم تكن طرفاً في العقد المبرم فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، وهو ما بني عليه الطلب الذي تقدم به الطاعن أمام المحكمة الجزئية وهي ليست خلفاً خاصاً أو عاماً للمطعون ضدها الأولى أو طرفاً في النزاع القائم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يوجد مسوغ لإلزام المطعون ضدها الثانية بتعيين محكم وليس هنالك اتفاق تحكيم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية في معنى المادة (4) من قانون التحكيم لسنة 2005م والواردة بشأن تعريف (اتفاق تحكيم). هذا ما اشتملت عليه مذكرات الطرفين ....وفي تقديري أنه ليس هنالك ما يحملنا على قبول هذا الطعن، وعلينا أن نقرر رفضه برسومه، وذلك لقناعتنا بصحة ما انتهى اليه (رأي الأغلبية بدائرة الإستئناف الموقرة. فالأمر برمته يتعلق باللجوء الى المحكمة في ظل وجود الإتفاق على إحالة النزاع الى التحكيم، وهو قد حسمته المادة (9) من قانون التحكيم لسنة 2005م، حيث أوجبت على المحكمة شطب الدعوى اذا ما دفع الطرف الثاني، وفي الجلسة الأولى للإجراءات، بوجود اتفاق بشأن التحكيم... والقول بخلاف ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً لا طائل من ورائه... إذ أن المحكمة غير مختصة بالسير في اجراءات التحكيم طالما حجب عنها ذلك بإتفاق الأطراف على الجلوس خارج المحاكم لحل النزاع، وطالما تمسك الطرف الآخر بهذا الإتفاق.ولا مجال للحديث هنا عن المادة (14) من قانون التحكيم لسنة 2005م، لأنها متعلقة بشأن آخر ... أما المطالبة بتطبيق قواعد العدل والإنصاف سداً للذرائع وحسماً للإشكاليات، فمردود عليه بأن المطالبة بتطبيق قواعد العدالة مشروط بعدم وجود نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة - كما نقضي بذلك المادة (6) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - حيث تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة، وقد نصت المادة (9) من قانون التحكيم لسنة 2005م على وجوب شطب الدعوى اذا ما دفع الطرف الثاني بوجود اتفاق حول التحكيم. يقيني أن ما تضمنته عريضة الطعن) من أسباب، لا يحمل في طياته ما يقدح في صحة وسلامة الحكم (محل الطعن) فقد جاء سليماً ومطابقا للقانون بما يقتضي منا التأييد. وعليه فإن وجد ما ذهبت اليه قبولا أرى أن نقضي بتأييد الحكم المطعون فيه ورفض هذاالطعن برسومه