الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / حكم تحكيم - دعـوى بطلانه - تأسيسها على أن حكم التحكيم استند الى نص قانوني غير سار علـى النزاع بمخالفة قاعدة عدم رجعية القوانين - تأسيسها على تناقض الأسباب لتعارض المنطوق مع نتيجة حكم التحكيم - تأسيسها على أن حكم التحكيم استند الى تقـريـر خـير مـصطنع مـن قبـل المـدعى عليهـا - رد دعـوى البطلان، لأن المشرع ضبط الحـالات بقبـول دعوى بطلان حكم التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    355

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكم تحكيم - دعـوى بطلانه - تأسيسها على أن حكم التحكيم استند الى نص قانوني غير سار علـى النزاع بمخالفة قاعدة عدم رجعية القوانين - تأسيسها على تناقض الأسباب لتعارض المنطوق مع نتيجة حكم التحكيم - تأسيسها على أن حكم التحكيم استند الى تقـريـر خـير مـصطنع مـن قبـل المـدعى عليهـا - رد دعـوى البطلان، لأن المشرع ضبط الحـالات بقبـول دعوى بطلان حكم التحكيم.

دعوى البطلان لا تعتبر طريق طعن في حكم التحكيم ، بل طريق خـاص لمراجعـة حكـم التحكيم من النواقص الإجرائية.
المشرع ضبط الحالات بقبو ل دعوى بطلان حكم التحكيم، على سبيل الحصر، وليس منهـا الحالات التي اعتمدتها المدعية والمبينة تفصيلاً في صدر هذا الحكم الأمر الذي يتعين القـضاء في موضوعها برفضها.
(محكمة الاستئناف، مسقط، الدائرة التجارية، الاستئناف رقم 505/7122/2018، جلـسة (2018/11/18
.....
.....
أسس حكم التحكيم على أنّه بتاريخ 5/11/2008 تم ابرام عقـد المقاولـة بـين المدعيـة (المحتكمة) والمدعى عليها (المحتكم ضدها) من أجل إنشاء محطات محولات الموالح ( ج) وسور الحديد ومصانع الرسيل جهر 3/11 ك ف على أن يبدأ التطبيق بتاريخ 5/11/2008 وينتهي في/9/2009م، لمدة عشرة أشهر متضمنة الأربعة عشر يوماً للتجهيزات، وتم الإيقاف علـى أن تكون وثائق العقد الموحد لأعمال الكهرباء والميكانيك، الطبعة الأولى 1987، هي المعتمدة بـين الطرفين وتعين شركة (موث ماكدونالد) مهندس استشاري للمشروع، كما أضافت وصفاً مختصراً للمشروع متضمناً نطاق الأعمال، وأرفقت صورة عقد الاستشاري وصورة العقد المتضمن وصفاً مختصراً من المشروع.

وأن عقد تحديد التسليم امتد الى 18/9/2009م على أن صدور الأمر التغييـري رقـم (1)لسنة 2010 من المدعى عليها الى تاريخ 30/11/2009، وكانت المدعية لم تسلّم الأعمال إلاّ في 17/12/2010 بتاريخ 791 يوماً، فقد تحقّق إخلالها بالتزامها العقدي بالتسليم بالموعـد المحـدد بالعقد وثبت مسؤوليتها كاملة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، واعتبـر التـأخير بالتـسليم ضرراً موجباً التعويض، واستخدمت هذا التحكيم سلطتها المقررة من الفقرة ال( ثانية) من المـادة 267 من قانون المعاملات المدنية، والمادة 49/2 من وثائق العقد الموحد للسند العقدي للتحكـيم، وقدرت التعويض عن التأخير بمبلغ ثلاثمائة ألف ريـال عماني، وخصمه هذا المبلغ المـستحق المطالب به للمدعية (المحتكم ضدها) وقدره (582,013, 701) سبعمائة وألـف وثلاثـة عـشر ريـالاً وخمسمائة واثنان وثمانون بيسة بدلاً من الغرامة التأخيريـة التـي فرضـتها المحتكمـة (المدعى عليها) واحتسب الحكم فائدة للمدعية 7% من المبلغ المستحق لها من تاريخ دعواها في 1/1/2017م وحتى تاريخ صدور الحكم بمبلغ قدره (809,659,31) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريـالاً وثمانمائة وثلاث بيسات وما يستجد حتى تاريخ السداد.
وحيث أن حكم التحكيم هذا لم يلقَ قبولاً لدى الشركة المدعى عليها (المحتكمة) فطعنت عليه بدعوى البطلان الماثلة للحكم لها بالطلبات سالفة الذكر لأسباب حاصلها:
1- بطلان حكم التحكيم لتأسيسه على نص قانوني غير سارٍ على النزاع موضوع التحكيم، وبمخالفة القاعدة الثابتة بعدم رجعية القوانين، حيث أن الحكم أقام قضاءه علـى المـادة 267/2 من قانون المعاملات المدنية العماني، وقضى بتعديل قيمة الغرامـة التأخيريـة المتفق عليها دون وجه صحيح. وحيث أن قانون المعاملات المدنيـة العمـاني صـدر بتاريخ 6/5/2013م، وقرر المشرع بالمادة (3) منه أنه لا يسري هذا القانون على مـا سبقه من وقائع النزاع محل التحكيم وموضوع الحكم المدعى ببطلانه قد وقعت في وقت
سابق لصدور قانون المعاملات المدنية بسنوات ويكون تطبيق الحكم لهذا القانون علـى النزاع إجراء باطلاً ومخالفة صريحة لنص قانوني اجرائي واضح يستلزم بطلان الحكم.

- بطلان الحكم لتناقض الأسباب مع المنطوق:
حيث قررت هيئة التحكيم في ص 27 من حكمها (وكانت المدعية لم تقم بتسليم الأعمال في موعدها المحدد، وثبت في حقها العنصر الأول من عناصر المسؤولية المدنية وهـو عنصر الخطأ، ذلك أن التزام المدعية تحقيق نتيجة وليس بذل عناية، وقد تخلّفت هـذه النتيجة بعدم تسليم الأعمال في الموعد المتفق عليه.
إذ يظهر بجلاء تعارض منطوق الحكم مع حقيقة الحال الثابتة في نتيجة الحكم وأسبابه، ذلك أنّه لا يعقل، وبعد أن ثبت للهيئة أن الشركة المدعى عليهـا بـالبطلان (المدعيـة بدعوى التحكيم) قد خالفت العقد وشروط المناقصة وتأخرت في التنفيذ تأخراً جاوز مدة العقد الأصلية، وثبت لدى هيئة التحكيم أيضاً أن جميع المبررات التي ساقتها المـدعى عليها بالبطلان لا تصلح أن تكون مبرراً لإعفائها من الغرامة المتفق عليها، كمـا ورد في حيثيات وأسباب الحكم سالف الذكر، وثبت لدى هيئة التحكيم وقررت تـوافر كـل
أركان المسؤولية في حق الشركة المدعى عليها بالبطلان، تأتي هيئة التحكيم بعد كـل ذلك لتقرر لها استرداد ما خصم فيها كغرامات تأخيرية اتفاقية وتعاقدية.
3- بطلان الحكم لاستناده الى تقرير خبير مصطنع من قبل المدعى عليها.
إن هيئة التحكيم استندت بحكمها الى تقرير خبير عينته المدعى عليها بنفسها (المدعى عليها بدعوى البطلان) وقدمته كدليل على دعواها، وبموجبه في رت المحكمة وجه الحكم والتفتت عـن القانون والواقع الصحيح وما سبق أن توصلت إليه من نتائج بالصفحة 29 من الحكم التحكيمـي، أنه وجب أن  الهيئة لا تملك إزاء هذا السلط من المدعى عليها إلاّ التعويض على التقريـر الفنـي المقدم من المدعية، وأخذه أساساً لنفي قرينه افتراض الضرر المقرر لمصلحة المـدعى عليهـا بموجب الشرط الجزائي، وبالتالي القضاء بعدم وجود أي خسارة حاقت بالمدعى عليهـا، وكـان الأجدى بهيئة التحكيم أن تقوم بتعيين خبير لتوضيح ما لزم الهيئة توضيحه، وكيـف تأكـدت أن التقرير الذي اعتمدته صادر عن خبير متخصص بهذا المجال، وهي لم تناقش الخبير وهو تقرير اصطنعته المدعى عليها بهذه الدعوى، ونسب الحكم للمدعى عليها المدعية بدعوى البطلان أنهـا لم تناقش هذا التقرير في حين أن بسط الاثبات المقرر على المدعي ولا يحق له أن يصطنع دليلاً له، علماً أن قانون التحكيم نص بالمادة 39/3 (يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفـصل فـي موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية) وباعتماد هيئة التحكيم على تقرير خبير مصطنع تكون خالفت القانون واستخدمت التقرير المصطنع لنفي أحكام قانونية ونـصوص اتفاقية ووثائق ثابتة.
تداولت المحكمة نظر دعوى بطلان حكم التحكيم بجلـسة 27/5/2018 بحـضور وكـلاء المتداعيين وأجلت لجلسة 24/6/2018م لضم ملف التحكيم والرد، وبها حضر ممثلو المتداعيين، والحاضرة عن المدعى عليها قدمت مذكّرة وصورتها لممثل المدعية طلبـت بختامهـا رفـض الدعوى وتحميل رافعها المصاريف، وأجل نظر الدعوى لجلـسة 21/10/2018م لـضم ملـف التحكيم، وبها حضر ممثلو الأطراف والحاضر عن المدعية قدم مذكّرة طلـب بختامهـا الحكـم بالطلبات الواردة بدعوى البطلان، وتم حجز الدعوى للحكم لجلـسة 18/11/2018م والتعقيـب خلال أسبوع، وخلال الأجل قدم ممثّل المدعى عليه مذكرة تعقيب طلب بختامها رفض الـدعوى والزام المدعية بالمصاريف وكامل طلباتها ودفوعها بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 25/6/2018م للأسباب والمستندات المرفقة بها.
وحيث أنه عن شكل دعوى البطلان، وقد أقيمت بالميعاد واستوفت سائر أوضاعها الشكلية، ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلاً.
وعن موضوع دعوى البطلان، وإذ أنها لا تعتبر طريقاً من طرق الطعن في حكم التحكـيم، بل طريقاً خاصاً لمراجعة حكم التحكيم من النواقص الإجرائية الواردة حضورياً بالمادة (53) من قانون التحكيم، إذ المشرع ضبط الحالات بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم، على سبيل الحصر، وليس منها الحالات التي اعتمدتها المدعية والمبينة تفصيلاً في صدر هذا الحكم الأمر الذي يتعين
القضاء في موضوعها برفضها وإلزام المدعية المصاريف وثلاثمائة ريـال مقابل أتعاب محاماة للمدعى عليها عملاً بالمادة 183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً- بقبول الدعوى شكلاً،
ثانياً- في الموضوع برفض دعوى البطلان وإلزام المدعية مصاريفها وثلاثمائـة ريــال مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر                                                  رئيس الدائر