الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / تحكيم - انواعه - عن طريق المحكمة او تحكيم خاص او عن طريق مركز تحكيم - المحكمة تعيد حكم التحكيم الى المحكمين اذا اغفلوا فصل مسائل التحكيم او لتوضيح حكمهم هذا لا يجوز في التحكيم الخاص إلا بإتفاق جديد بين الأطراف والمحكم - قواعد مراكز التحكيم هي التي تحدد كيفية السماح لهيئات التحكيم فصل مسائل أغفلت او لتصحيح او تفسير حكم التحكيم - طلب بطلان حكم التحكيم يوجه الى حكم التحكيم بوصفه عملا قانونيا دون الرقابة على الموضوع وهذا مقرر ايضا عند نظر طلب التصديق عليه

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    285

التفاصيل طباعة نسخ

المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التحكيم يكون تحكيماً خاصاً ad hoc arbitration او تحكيمياً مؤسسيا Institutional عن طريق مراكز تحكيم أو يتم عن طريق المحكمة. في حالة التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب التصديق على حكم المحكمين أن تعيده اليهم للنظر فيما اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو

توضيح الحكم. وفي حال التحكيم الخاص ad hoc arbitration الذي لا يجوز الرجوع فيه إلى المحكم أو المحكمة لتفسير حكم التحكيم الغامض أو للفصل فيما لم يفصل فيه الا باتفاق جديد بين الأطراف والمحكم لأن مهمة المحكم تنتهي بإصدار حكمه وبذلك يستنفد ولايته في نظر النزاع المطروح عليه.

بالنسبة للتحكيم المؤسسي اي التحكيم الذي يتم عن طريق مراكز التحكيم فإن قواعدالتحكيم الخاصة بهذه المراكز هي التي تحدد كيفية تصحيح ما وقع في قرار التحكيم من أخطاء

حسابية أو كتابية أو طباعية او زلة قلم Slip of the pen كما ان بعض مراكز التحكيم

بموجب نظامها او لوائحها تسمح لهيئات التحكيم بتفسير حكمها أو بالنظر فيما اغفلت الفصل فيه.ان دعوى بطلان حكم التحكيم وعلى ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية انما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطــا في التقدير أو عدم صحة او عدم كفاية أسباب حكم التحكيم An erroneous reasoning ولا يمتد دور الرقابة القضائية judicial control الى بحث موضوع النزاع والى صحة ما قضى به حكم التحكيم.

من المقرر في قضاء التمييز أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه وفقا للمادة 125 من قانون الإجراءات المدنية إنما هي للتأكد من شرعية اعمالهم اذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة، ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين.

(محكمة تمييز دبي - الطعن رقم 2013/653 تجاري، صادر بتاريخ 2014/12/21 وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وحاصل ما تقوله في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه ساير حكم محكمة أول درجة وعول عليه في أسبابه دون أن يبحث أهم المطاعن الموجهة إلى ذلك الحكم ذلك أن الأخذ بأسباب الحكم المستأنف ليس مطلقا وإنما لا بد من البيان والتدليل على سبب الأخذ به محمولاً على أسبابه، وإن حكم محكمة أول درجة - الذي سايره الحكم المطعون فيه قد انتهى في معرض أسبابه الى بطلان حكم التحكيم الإضافي الخاص بطلب الإغفال المقدم من الطاعنة لمركز دبي للتحكيم الدولي وذلك دون أن يتصدى لأساس وأسباب طلب الإغفال نفسه المقدم وفقا لنص المادة 38 من لائحة قواعد التحكيم بمركز دبي للتحكيم بأن تعيد محكمة أول درجة حكم التحكيم الأصلي والإضافي إلى المحكم الذي أصدره لإعادة النظر فيما أغفله حكم التحكيم الأصلي استناداً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات المدنية، وكان موضوع الإغفال هو إغفال المحكم مطالبة الطاعنة بفروق أسعار المواد التي توردها المطعون ضدها واضطرت الطاعنة لشرائها من شركة جيب العالمية بالإضافة إلى إغفال حكم التحكيم الأصلي الفائدة القانونية المطالب بها، وقد قدم طلب الإغفال وفقا للقواعد والقانون وخلال مواعيده القانونية.وقد أغفل حكم محكمة أول درجة الرد على طلب الإغفال واكتفي بالقضاء ببطلان حكم التحكيم الإضافي دون أن يطبق ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات المدنية ولم يتصد الحكم الطعون فيه لدفع الطاعنة ببطلان حكم التحكيم الأصلي الصادر بتاريخ 22-2-2012 رغم تحميله لها مبالغ زائدة دون وجه حق ليس لها سند في الأوراق قدرها 300,000 درهم مكتفيا بقوله أن ذلك خطأ مادي لا تصححه المحكمة دون أن تعتبر ذلك بطلان في حكم التحكيم. وهذا البطلان هو بطلان نسبي مقرر لصالح الطاعنة، وقد دفعت الطاعنة ببطلان حكمي التحكيم الأصلي والإضافي وقدمت المستندات التي تساندت إليها في هذا الدفاع حيث أخلت المطعون ضدها بتوريد الحديد المتفق عليه في الاتفاقيتين المؤرختين 11-3-2008 و 1-5-2008 وكان مجموع ما وردته عن العقدين 2488 طنا بمبلغ 9.037,480 درهما في حين أن الطاعنة سددت مبلغ 9,356,850 درهما أي بزيادة 319,370 درهما واضطرت الطاعنة إلى استكمال شراء كميات الحديد التي لم توردها المطعون ضدها البالغ قدرها 3112 طنا من مورد آخر هو شركة جيب العالمية بسعر 5500 درهم للطن الواحد مما أصابها بأضرار وفوت عليها ربحا وألحق بها خسائر، وهي تقدم المستندات المؤيدة لما تقدم وهي عبارة عن فواتير صادرة من شركة جيب العالمية مع أوامر تسليم لكل فاتورة على حدة بالإضافة إلى كشف حساب الطاعنة لدى بنك الخليج الأول مع إفادة البنك التي تثبت سداد خصم قيمة الفواتير، ويكون مجموع المبلغ الذي خسرته هو مبلغ 5,452,850 درهما سددت منه 1,792,000 درهم بموجب شيك تم تحصيله عن طريق الشركة وبذلك يكون الرصيد المستحق لها بذمة المطعون ضدها هو 3,660,850 درهما كما يحق لها المطالبة بالتعويض المتفق عليه كشرط جزائي بواقع 12% وقد أصدر المحكم الفرد (محمد عبد المجيد المهيري) حكمه بإلزام الطاعنة طالبة التحكيم والمحتكم ضدها تقابلا) بان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1,347,717 درهما وحملها مبلغ 300,000 درهم دون وجه حق نظراً لأعمال المقاصة القانونية بطريقة خاطئة، وعند استلامها لهذا الحكم أرسلت طلبا لمركز دبي للتحكيم الدولي أرفقت به طلب إغفال في القضية التحكيمية بشأن مطالبتها بفروق أسعار المواد التي لم توردها المطعون ضدها واضطرت الطاعنة إلى شرائها من شركة جيب العالمية وبعد مرور أكثر من شهرين أبلغها المركز بأن المحكم قد قام بتاريخ 25-3-2012 بتقديم أصل الحكم الإضافي إلى المركز والذي رفض بمقتضاه طلباتها بشأن فروق الأسعار دون بحـث مستنداتها وتمكينها من إبداء دفاعها وانتهى الحكم الإضافي إلى تعديل مبلغ الحكم إلى 1,034,717 درهما متداركا الخطأ الذي وقع فيه بحكم التحكيم الأصلي، وما كان ينبغي له أن يفصل هذا الحكم الإضافي عن حكم التحكيم الأصلي لأن الإغفال بينهما كان مرتبطا وأن الأحكام لا تقبل التجزئة، كما أن ما بني على باطل فهو باطل مما كان يقتضي القضاء مجددا ببطلان حكم التحكيم الأصلي. وإذ لم يمحص الحكم مستندات الدعوى ولم يناقش أوجه الدفاع وطلبات الطاعنة فإنه يكون حريًا بالنقض

وحيث أن هذا النعي غير سديد إذ استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يحق لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أبدته طالما كانت أسبابه كافية ولم تستند الطاعنة على أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدمته أمام محكمة أول درجة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم يكون تحكيماً خاصاً ad hoc arbitration أو تحكيمًا مؤسسيًا Institutional عن طريق مراكز التحكيم أو يتم التحكيم عن طريق المحكمة (حينما تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة ويوافق الخصوم على إحالتها للتحكيم) ووفقا للمادة 214 من قانون الإجراءات المدنية فإنه في حالة التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب التصديق على حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو توضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك حيث أن التحكيم في هذه الحالة يتم تحت إشراف المحكمة التي أحالت الدعوى للتحكيم.ولا تنطبق المادة 214 المذكورة على حالة التحكيم الخاص ad hoc arbitration الذي لا يجوز الرجوع فيه إلى المحكم أو المحكمة لتفسير حكم التحكيم الغامض أو للفصل فيما لم يفصل فيه إلا باتفاق جديد بين الأطراف والمحكم لأن مهمة المحكم تنتهي بإصدار حكمه و وبذلك يستنفد ولايتة في نظر النزاع المطروح عليه his mandate terminates ويكتسب حكمه حجية الأمر المقضي Res Judicata رغم أن تنفيذه يتوقف على التصديق عليه.أما بالنسبة للتحكيم المؤسسي - أي التحكيم الذي يتم عن طريق مراكز التحكيم - فإن قواعد التحكيم الخاصة بهذه المراكز هي التي تحدد كيفية تصحيح ما وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو زلة قلم slip of the pen كما أن بعض مراكز التحكيم - بموجب نظمها ولوائحها - تسمح لهيئات التحكيم بتفسير حكمها أو بالنظر فيما أغفلت الفصل فيه. ومن هذه النظم قواعد مركز التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي التي تجيز تقدم طلب للهيئة لتفسير حكمها أو تصحيح ما شابه من أخطاء حسابية أو مطبعية أو مادية أو لإصدار حكم التحكيم إضافي بشأن الدعوى أو الدعوى المتقابلة التي لم يتم التعامل معها في أي حكم تحكيم، وذلك وفق ما تقضي به المادة 38 من هذه القواعد والتي تنص الفقرة الرابعة منها (الفقرة الرابعة من المادة (38) على أنه "يجوز لأي طرف خلال ثلاثين يوما من استلام حكم التحكيم أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة مع إرسال نسخة إلى المركز الإصدار حكم تحكيم إضافي بشأن الدعوى أو الدعوى المتقابلة التي لم يتم التعامل معها في أي حكم تحكيم، وقبل البت في الطلب تمنح الهيئة الأطراف فرصة لسماعهم، وإذا اعتبرت الهيئة أن الطلب مبرر تقوم بإصدار حكم تحكيم إضافي خلال ستين يوما من استلام الطلب متى كان ذلك ممكناً مما مفاده أنه يشترط لصحة إصدار حكم التحكيم الإضافي المنصوص عليه في هذه المادة مراعاة الالتزام بالمبادئ الأساسية في إجراءات التقاضي ومنها احترام حقوق الدفاع بإخطار الخصوم قبل الفصل في الطلب واتخاذ الإجراءات في مواجهتهم وسماعهم ) the right to be heard ، ويترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات بطلان الحكم الإضافي وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى بطلان حكم المحكم - وعلى ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونيا وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير أو عدم صحة أو عدم كفاية أسباب حكم التحكيم an erroneous reasoning ولا يمتد دور الرقابة القضائية judicial control إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم التحكيم وإن الطلب الذي يقدم وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 38 الأنفة الذكر لا يتعلق بتفسير حكم التحكيم الأصلي أو تصحيح خطأ حسابي أو مادي فيه وإنما يتعلق بشأن إنشاء حكم إضافي جديد شأنه شأن الحكم الأصلي ومن ثم يجوز التصديق على الحكم الأصلي إذا توافرت فيها مقومات الصحة وإيطال الحكم الإضافي إذا شابه عيب من عيوب البطلان وهو ما تقضي به محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بالتصديق على حكم التحكيم الصادر في 27-2-2012 وفي الدعوى المتقابلة بإيطال حكم التحكيم الإضافي الصادر في طلب الإغفال المقدم من المدعية تقابلاً بتاريخ 25-3-2012 وكان الحكم المستأنف قد أورد في مدوناته قوله أن المدعية" تقابلاً تقدمت بطلب إغفال إلى مركز دبي للتحكيم الدولي لكون المحكم قد أغفل الرد على طلبها بشأن مطالبتها بفرق الأسعار للمواد التي لم توردها المدعى عليها تقابلاً واضطرت المدعية تقابلاً إلى شرائها من شركة جيب العالمية وهي محل تعديل طلباتها أنفة البيان وكذا إغفاله للفائدة القانونية المطالب بها، ولما كان الثابت للمحكمة أن المركز قد أخطر المدعية تقابلاً بإيداع المحكم حكمه الإضافي الخاص بطلب الإغفال في 25-3-2012 دون دعوة أي من طرفي التداعي للمثول أمامه لإبداء دفوع أو دفاع أو تقديم مستندات ولما كان يلزم وفقا للمادة 38 (4) من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي دعوة الخصوم أمام المحكم لسماعهم وإلا يبطل الحكم الإضافي لعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ولا ينال من ذلك وجود إغفال في الحكم الأصلي من عدمه... وحيث أن عن موضوع الدعوى الأصلية فإنه لما كان من المقرر في قضاء التمييز أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه وفقا للمادة 125 من قانون الإجراءات المدنية إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفاته مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة... ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين ... ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى الأصلية أن حكم المحكم سندها قد استوفى مقوماته الشكلية وراعى مبدأ المواجهة بين الخصوم ولم يصدر على خلاف حكم سابق بين ذات الأطراف ولم يتعارض مع النظام العام والآداب ومن ثم فقد اكتملت له شروط صحته ويتعين لما سلف المصادقة إليه وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق وتنفق وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس متعينا رده وحتى لا تضار الطاعنة بطعنها لا تتدخل هذه المحكمة لتصويب الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه بتعديله المبلغ الذي قضى به حكم التحكيم المؤسسي من 1,347,717 درهم إلى 1,034,717 درهم بمقولة تصحيح خطأ مادي في حكم التحكيم مع أنه ليس حكم تحكيم صادراً عن طريق المحكمة كي تختص المحكمة بتصحيحه. وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

           لهذا

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.