الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / نطاق الطعن بالقرارات التحكيمية بموجب قانون التحكيم الانكليزي للعام 1996

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

مقدمة:

   تتبع لندن الاتجاه الدولي للحد من الطعون المقدمة ضد قرارات التحكيم، ولكنها لـم تعتمـد القانون النموذجي بالكامل، ووضعت بعض التعديلات.

    إن قانون التحكيم الانجليزي للعام 1996 ("قانون العام 1996")، مقروناً بمقاربة صارمة من قبل القضاة الانجليز، جعل نجاح الطعون ضد القرارات التحكيمية أمراً نادراً، بينما فـي الوقـت نفسه وفر شبكة أمان لحالات استثنائية.

     هناك ثلاث طرق بموجب قانون العام 1996 للطعن بقرار تحكيمي عنـدما يكـون مـكـان التحكيم في لندن، وهي:

    i - المادة 67 (الطعن بالاختصاص الموضوعي للهيئة)

    ii- المادة 68 (عدم انتظام جوهري في عملية التحكيم) و

    iii- المادة 69 (الطعن بنقطة قانونية)

    كثيراً ما يتم الجمع بينها في توليفات مختلفة في طلب واحد.

 المادة 67:

   تشكل المادة 67، التي تتناول الطعون المتعلقة بالاختصاص الموضوعي حكمـاً إلزاميـاً. لا يمكن الاتفاق على خلافها.

    وهي تنص على طعن بحكم القانون يكون عن طريق إعادة جلسة الاستماع كاملة، ويمكن أن تشمل أدلة شفوية وحتى أدلة جديدة في ظروف معينة.

    تطبق في ما يتعلق بالقرارات السلبية والإيجابية وعلى كل من القرارات التحكيميـة التـي تفصل بمسألة الاختصاص وبالقرارات التحكيمية التي تفصل بأساس الدعوى.

   يعرف الاختصاص الموضوعي في ما إذا كان (a) هنالك اتفاق تحكـيـم صـحيح؛ (b) إن كانت الهيئة التحكيمية مشكلة بشكل قانوني و(c) ما هي المواضيع المطروحة على التحكيم وفقـاً لاتفاق التحكيم.

    تؤيد إنكلترا مبدأ فصل واستقلالية الاتفاق التحكيمي حيث أن بطلان العقد الرئيسي لا يحـرم بالضرورة الهيئة من اختصاصها بموجب مبدأ الاختصاص بالاختصاص.

     ينص قانون العام 1996 على مخارج سابقة للمحكمة للطعن بالاختصاص على سبيل المثال المادة 72، التي تمكن أطرافاً غير مشاركة في التماس إعلان بالنسبة لـصحة أو نطـاق اتفـاق التحكيم؛ والمادة 32 تعطى حقاً مشروعاً بالحصول على إعلان سابق بالنسبة للمسائل المتعلقـة بالاختصاص إذا توافرت بعض الشروط المسبقة.

    على الرغم من أنه ليس هناك حاجة لإذن لتقديم مثل هـذا الطلـب، إلا أن هنالـك بعـض الشروط الأساسية التي يجب اتباعها". وهي تشمل:

    i- يجب أن يقدم أي طلب في غضون 28 يوماً من تاريخ صدور القرار التحكيمي، على الرغم من وجود إمكانية لتمديد هذه المهلة.

    ii- يجب إخطار الطلب الى الأطراف الأخرى وإلى الهيئة.

    iii- ينبغي على الطرف الذي يطعن بالاختصاص ألا يكون قد تنازل عن حقه بالقيام بـذلك من خلال، على سبيل المثال: (a) عدم إثارة الموضوع ضمن الوقت المخصص لذلك في اتفاق التحكيم؛ أو (b) إثارة الموضوع بعد أن قام الطرف بالخطوة الاولـى فـي عملية الاعتراض على أساس أي موضوع تم الاعتراض على الاختصاص بشأنه

   iv-على مقدم الطلب أن يكون قد استنفذ أي وسيلة متاحة في التحكيم لإستئناف أو مراجعة أو أي طعن متوافر لتصحيح قرار تحكيمي أو قرار تحكيمي إضافي؛ و

   v-بإمكان المحكمة أن تفرض شروطاً، بما في ذلك شروطاً تتعلق بـضمان التكاليف أو جلب المال المدفوع بموجب القرار التحكيمي الى المحكمة، حسب مقتضى الحال.

    كما يمكن لشخص يزعم أنه طرف في إجراءات التحكيم، ولكنه لم يشارك فيها، أن يطعـن بالقرار التحكيمي على أساس غياب الاختصاص الموضوعي بواسطة طلب يقدمه وفقا للمادة 67 من قانون العام 1996 دون أن تكون قد استنفذت كافة الاجراءات التحكيمية.

    بالنسبة للطلب المقدم بموجب المادة 67، يجوز للمحكمة إما تأكيد أو تعديل أو إبطال كليا أو جزئيا، قرارا تحكيمياً يفصل بالاختصاص. وإذا كانت المسألة موجهة ضد قرار تحكيمي يفـصل بالاساس وكانت الهيئة قد افترضت أنها مختصة ولكنها كانت تفتقر الى الاختصاص الموضوعي، فبإمكان المحكمة أن تعلن ما مفاده أن القرار التحكيمي الذي يفصل بالاساس هو دون أي تـأثير كلياً أو جزئياً.

    لا يجوز التقدم بأي طعن أمام محكمة الاستئناف دون الحصول على إذن من المحكمة، التي يمكنها أن تفرض شروطاً للحصول على هذا الاذن.

    إن الدفوع المتعلقة بالاختصاص في القرارات التحكيمية الجزئية أو المؤقتة لا تمنع استمرار التحكيم في تلك الاثناء.

المادة 68 من قانون العام 1996 (عدم الانتظام الجوهري):

    إن هذه المادة هي أيضاً إلزامية. إن الطعن هو بحكم القانون اضـافة الـى أن الاجـراءات وسلطة المحكمة هي نفسها كتلك المخصصة للدفوع المتعلقة بالاختصاص.

     اتخذت المحكمة موقفاً متشدداً من الطلبات المقدمة بموجب المادة 68 والتي يتم استخدامها كوسيلة ملتوية لابطال قرارات التحكيم.

    من أجل تحقيق الغرض المنشود بموجب المادة 68، على مقدم الطلب أن يبين أمرين:

i- مخالفة جوهرية تتعلق بالهيئة التحكيمية، بالإجراءات، أو بـالحكم التحكيمـى، والتى تندرج ضمن القائمة المغلقة من الفئات في المادة 68(2)، أي:

(a)     عدم امتثال الهيئة للمادة 33 (واجب الهيئة العام(

 (b)  تجاوزت الهيئة صلاحياتها (بشكل يختلف عن تجاوزها اختصاصها الموضوعي: مراجعة المادة 67)؛

 (c)    تخلف الهيئة عن السير في الاجراءات حسب الاجراء المتفق عليـه مـن قبـل الاطراف؛

 (d)     عدم معالجة الهيئة لكافة المسائل المطروحة عليها؛

(e)     أي مؤسسة تحكيمية أو غيرها من المؤسسات أو أي شخص معطى الـصلاحية من قبل الاطراف في ما يتعلق بالاجراءات أو بالقرار التحكيمي والذي يتجـاوز تلك الصلاحيات؛

(f)     عدم اليقين أو الغموض في ما خص مفاعيل القرار التحكيمي؛

     (g) الحصول على القرار التحكيمي عن طريق الاحتيال أو أن هذا الاخير أو الطريقة التي تم الاستحصال فيها عليه كانت مخالفة للنظام العام؛

     ( (hعدم الامتثال للمتطلبات والشروط الشكلية للقرار التحكيمي؛ أو

       (i) أي مخالفة في سير الاجراءات أو في القرار التحكيمي تقبلها الهيئـة أو أي مؤسسة تحكيمية أو غيرها من المؤسسات أو أي شـخص مخـول مـن الاطراف بالنسبة للاجراءات أو للقرار التحكيمي."

       (ii) ثانياً، أن تكون واحدة أو أكثر من المخالفات التي تم تحديدها قـد تـسببت أو سوف تتسبب للطرف بظلم كبير. في غياب مثل هذه النتيجة، لا يجوز الطعن.

      تتفهم المحاكم استخدام المادة 68 كوسيلة لتأخير تنفيذ قرار تحكيمي. فهي سوف ترد بصورة منتظمة الطلبات العبثية. إن هدف التحقيق بموجب المادة 68 هو الإجراء العادل، مثل التحيـز أو عدم إعطاء فريق ما فرصة في أن يتم الاستماع إليه، وليس صحة قرار الهيئة.

     تم تصميم هذه المادة كمحطة تأخذ فترة طويلة، وهي تستخدم فقط في الحالات القصوى حين تكون الهيئة التحكيمية قد أخطأت بشكل كبير في تسييرها التحكيم وهو ما تستدعي العدالة بأن يتم تصحيحه. تتعلق المادة 68 بالتحقق مما إذا كان هنالك إجراء عادل، وليس مما إذا كانت الهيئة قد أصابت الهدف". ليس كاف أن تعتبر المحكمة التي تنظر بالطلب أن الهيئـة التحكيميـة كـان بإمكانها أن تقوم بالامور بشكل مختلف أو أن تقيم الأدلـة بطريقـة مختلفـة أو أن تعبـر عـن استنتاجاتها بالنسبة للقضايا الأساسية بمزيد من التفصيل.

    في القضية الرائدة Lesotho Highlands Development Authority v Impregilo 43 SPA &ors [2005] UKHL، اعتبر مجلس اللوردات (HOUSE PF Lords) بأغلبيـة الاصوات، أن خطأ ما أو قانوناً، في هذه الحالة، يتعلق بطبيعة العملة التي صدر فيهـا القـرار التحكيمي وتسديد الفائدة المتوجبة قبل صدور القرار التحكيمي، لا تعتبر تجاوزاً للسلطة بموجـب المادة 68 (2)(b). تم استثناء الطعن بنقطة قانونية لأنها كانت قضية مقدمة أمام غرفة التجـارة الدولية ICC ومحاولة تصوير القضايا على أنها مخالفة جوهرية قد فشلت بالنتيجة.

    بالنسبة للطلب المقدم بموجب المادة 68، تستطيع المحكمة أن تعيد القرار التحكيمـي الـى الهيئة التحكيمية بالكامل أو جزءاً منه لإعادة النظر فيه، أو تبطله بالكامل أو جزئياً أو تعلن أنـه دون أي تأثير بالكامل أو جزئياً.

المادة 69 من قانون العام 1996 (الطعن بنقطة قانونية):

     إن القانون المعني لأغراض الطعن هو القانون الإنجليزي". وبالتالي لا يمكن تقديم أي طلب بموجب هذه المادة إذا كان القانون المحدد هو قانون أجنبي ويمكن للأطـراف فـي مثـل هـذه الظروف أن يعتمدوا فقط على المادتين 67 و 68 من قانون العام 1996.

إن الاستنتاج الواقعي الخاطىء أو الاستنتاج بالنسبة لوزن الادلة ليس مسألة قانونية حـسب المادة 69 من قانون العام 1996.  

    إن قدرة التطبيق بالنسبة للمحاكم بموجب المادة 69 تختلف عن المادتين 67 و68 في اثنين من النواحي المادية:

     1- أولاً، يجوز للاطراف أن يتفقوا على استثناء الحق في القيام بمثل هذه الطعون. بالتالي، على سبيل المثال، تستثني الطلبات المقدمة بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الـدولي LCIA وغرفة التجارة الدولية ICC مثل هذا الطعن، على عكس قواعد الاونسيترال. إن الكلمات الواضحة على سبيل المثال في الاتفاقيات الخاصة هي ضرورية لاستبعاد طعن ما.

إن اتفاق الاستغناء عن التسبيب في القرار التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية سوف يعتبر اتفاقا لاستبعاد اختصاص المحكمة للنظر في الطعن بنقطة قانونية، كذلك الامـر بالنسبة لاتفاق إجراء التحكيم حسب قواعد العدالة والانصاف "ex aequo et bono".

2- ثانياً، إن الطعن ليس تلقائياً: إن إذن المحكمة أو اتفاق كافة الاطراف على الاجـراءات هو أمر إلزامي. على الطلب أن يحدد النقطة القانونية التي سيفصل بها ويبين الاسباب التي بناء عليها يفترض وجوب إعطاء إذن الطعن.

    إن طلب الحصول على مثل هذا الاذن يقدم عادة خطياً، ولكن أحياناً يكون شفوياً. لا يؤخـذ الحالات الميؤوس منها ولا يستطيع الاطراف الحصول على إذن من خلال اعتبار مسائل واقعية كقضايا قانونية". يمنح الاذن فقط عندما تكون المحكمة مقتنعة: "     (a)    بأن حل المسألة سوف يؤثر بشكل كبير على حقوق واحد أو أكثر من الأطراف، (b)  بأن المسألة قد عرضت على الهيئة لحلها،

(c)  بأنه، بناء على الاستنتاجات الواقعية في القرار التحكيمي،

 (i)    يكون قرار الهيئة التحكيمية بالنسبة للمسألة مغلوط بشكل واضح، أو

(ii)    تكون المسألة ذات أهمية للعامة ويثير قرار الهيئة التحكيمية على الاقل، شـكوكاً جدية، و

 (d) بأنه، بالرغم من اتفاق الاطراف على حل المسألة عن طريق التحكيم، فإنـه مناسـب وعادل في كافة الظروف بالنسبة للمحكمة أن تفصل بالمسألة"

   تطبق شروط مسبقة مماثلة بما يخص التوقيت... لتلك المتعلقة بالمادتين 67 و68.   

     بإمكان المحكمة إما أن تؤيد أو أن تغير القرار التحكيمي، أو أن تحيل القرار التحكيمي الى الهيئة، بالكامل أو جزئياً، لإعادة النظر فيه في ضوء قرار المحكمة. بدلاً من ذلك، بإمكانهـا أن تبطل القرار التحكيمي بالكامل أو جزئياً، ولكنها لن تقوم بذلك إلا إذا كانت مقتنعة بأنه سيكون من غير اللائق والمناسب إحالة المسائل المطروحة على الهيئة لإعادة النظر فيها.

    إن إذن المحكمة ضروري لتقديم طعن أمام محكمة الاستئناف والذي يمنح فقط عندما تعتبر المحكمة أن المسألة هي ذات أهمية عامة أو أنها إحدى المسائل التي لسبب خاص آخر ينبغي أن تفصل بها محكمة الاستئناف.

الطعون أمام محكمة الاستئناف:

    بالتالي في كافة الحالات، إذا رفضت محكمة الدرجة الاولى أي المحكمـة العليـا (عـادة المحكمة التجارية) منح الاذن يعتبر ذلك نهاية الطريق، ولو أنه في حالات استثنائية جدا تحـتفظ محكمة الاستئناف بالاختصاص المتبقى للنظر في الطعن ضد قرار صادر عن محكمـة الدرجـة الاولى أي عندما يكون هنالك مسألة معرفة إن كان قاضي محكمة الدرجة الاولى مختص لإعطاء الامر في المقام الاول.