التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / البنانيون يتقدمون بدعوى تحكيمية امام مركز تحكيم الأكسيد ضد الكونغو
تقدم انطوان وليلى ابو لحود اللذان يملكان شركة أمبوركس Imporex للكهرباء والمعدات الثقيلة العاملة في الكونغو بدعوى تحكيمية امام الأكسيد ضد الكونغو بحجة مخالفة هذه الأخيرة لقواعد المعاملة العادلة والمنصفة وقواعد الاستملاك الواردة في قانون الاستثمار الكونغولي الصادر لعام 2002 لحماية المستثمرين الاجانب وادعى اللبنانيان ان الحجز على الشركة ادى الى تدمير ممتلكاتهما، بما فيه المعدات الكهربائية والخشب المعد للتصدير ويطالبان بالتعويض عن الخسائر في الارباح والتعويض المعنوي. ولبنان غير ان كلاهما طرف في اتفاقية "الاكسيد".تجدر الاشارة انه لا توجد معاهدة استثمار ثنائية موقعة بين جمهورية الكونغو الديموقراطية