التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - قرار بالتنفيذ - إتفاقية تحكيم - الشروط الشكلية - العيب الشكلي - القانون المطبق سقوط الحق
(محكمة العدل الإقليمية العليا (OLG)، دريسدن، حكم صادر في 18 فبراير 2009، رقم08/07-11
أعطت محكمة العدل الإقليمية العليا التابعة لدريسد الحق في طلب أمر تنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة والزراعة في الجمهورية التشيكية. ولهذه الغاية، رفضت المحكمة العليا الإقليمية الوسيلة التي عرضها المدعى عليه (إن) بالنسبة إلى الإجراء التحكيمي كما بالنسبة إلى الإجراء التنفيذي)، والتي بموجبها أعتبر إتفاق التحكيم معاب شكليا. وأكثر تحديدا، تمسك المدعى عليه بأن محكمة التحكيم قد أعلنت خطاً إختصاصها، في حين أنها قررت عن حق أن عقد التمثيل التجاري حيث ورد شرط التحكيم لا يتلاءم مع الشروط الشكلية التي يتطلبها هذا النوع من الإتفاقات. وبحسب المدعى عليه، هذا الخطأ يلغي حكما الشرط التحكيمي فواقعة أن محكمة التحكيم أعلنت إختصاصها، بالرغم من هذا العيب، تنتهك حق المدعى عليه في الإدلاء بحججه أمام القضاء.
حتى لو كان عقد التمثيل التجاري هذا، الذي اتفق الفرقاء على إخضاعه للقانون التشيكي متأثراً بعيب شكلي الأمر الذي يؤثر من جهة أخرى على إختيار القانون التشيكي على أنه القانون المطبق)، إلا أن آثار هذا الإلغاء لا تُصيب الشرط التحكيمي، فصحة هذا الشرط الأخير تقدر وفقاً للقانون التشيكي إن كان مركز محكمة التحكيم في الجمهورية التشيكية. وعلاوة على ذلك، سقط حق المدعى عليه في طلبه لأنه قدم هذه الوسيلة ضمن إطار الإجراء التحكيمي
في المقابل، لا يمكن أن يعود الإدعاء بإنتهاك قاعدة سماع الجانب الآخر بالفائدة إلا في حال إمكانية إثبات أن إحترام هذه القاعدة قد يتيح للفريق المعني تقديم وسائل قابلة من شأنها دفع المحكمة إلى إصدار حكم مختلف. وفي هذه الحالة، لم يُشر أبداً المدعى عليه إلى أنه كان ممنوعاً عليه تقديم طلب مقابل، أو تقديم حجج إضافية تدعم إلغاء الإتفاق
فضلاً عن ذلك، أن أمر التنفيذ الصادر لا يخرق النظام العام الإلماني لأنه لم يتبين أن المدعى عليه حرم من حق الدفاع تطبيقا للقانون التشيكي، ولا من تقديم حجج إضافية تعزيزاً لطلب ابطال الاتفاقية.
بالتالي امر التنفيذ المعطى لا يخرق النظام العام الألماني كما لم يثبت المدعى عليه أنه حرم من حق الدفاع، تطبيقا للقانون التشيكي، ومن حقوق أخرى كانت بالمستطاع وفقا للعقد.