التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - دعوى ابطال - دفع بالاستوبل - تعريفه - شرط غير متوافر - رد الدفع
المدعية شركة Merialالمدعى عليها شركة Klocke Verspackung Service GMBH
في السبب الوحيد من الفرع الأول:
بموجب المادة 1502 والمادة 1504 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث أن الشركة الفرنسية Merial والشركة الألمانية Klocke Verspackung Service GMBH قد أبرمتا عقداً يتعلق بتوضيب منتجات بيطرية يتضمن بنداً تحكيمياً ينص على التحكيم تحت رعاية غرفة التجارة الدولية وأنه نظراً الى الصعوبات التي طرأت، فإن الهيئة التحكيمية التي رفعت شركة Merial النزاع إليها أيدت طلب الشركة جزئياً وذلك في حكم التحكيم الذي أصدرته في 22 فبراير 2007 كما أمرت بالمقاصة مع الأحكام الصادرة في طلب شركة Klocke Verspackung Service GMBH المقابل الذي تم قبوله بموجب أمر إجرائي
وتقدمت شركة Merial بدعوى إيطال حيث أنه بغية تكييف الموقف الإجرائي لشركة Merial بأنه إغلاق (estoppel)، يأخذ الحكم ضمن أسبابه أولاً، وطبقاً للأمر الإجرائي الصادر في 12 أبريل 2006، أن المحكمين لاحظوا أن الأطراف تفاهموا حضورياً حول قبول طلبات شركة Klock من جهة وأنهم قرروا أن هذه الطلبات كانت ضمن حدود وثيقة المهمة المؤرخة 21 اكتوبر 2005 من جهة أخرى؛ كما يأخذ الحكم ضمن أسبابه أن شركة Merial لم تعترض على تعابير هذا الأمر قبل توقيع محضرالجلسة التحكيمية التي انعقدت في 12 مايو 2006 الذي أقفل بموجبه باب المرافعة؛ وحيث أنه بإصدار حكم كهذا، من جهة، فإن السلوك الإجرائي لشركة Merial لا يشكل من ناحية قانونية، تغييراً في الموقف من شأنه أن يوقع شركة Klocker في الخطأ حول نواياها. وبالتالي لا يشكل إغلاقاً من جهة، ومن جهة أخرى أن عدم معارضة شركة Merial قبول الطلب المقابل لشركة Klocker في الفترة الممتدة بين الأمر الصادر في 12 ابريل 2006 ومحضر الجلسة التحكيمية المنعقدة في 12 مايو 2006 لا يؤدي، بحد ذاته، إلى التنازل عن التمسك بعدم القبول هذا في إجراءات الإبطال، تكون محكمة الإستئناف قد خالفت النصوص المشار إليها أنفاءلهذه الأسباب ومن دون الحاجة إلى إصدار حكم في الفرع الثاني من السبب تنقض وتبطل الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس في 9 اكتوبر 2008 بين الأطراف في كل بنوده؛ وعليه، تعيد القضية والأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل الحكم المذكور آنفاً وتحيلهم، كما هو مطلوب قانوناً، أمام محكمة استئناف باريس مؤلفة من هيئة أخرى.
الرئيس السيد "بارغ" (Bargue)
المقرر: السيدة باسكال Pascal)، قاضية
المحامي العام السيد الشوفالییه (Chevalier)
المحامي (المحامون) SCP Thomas-Raquin et Bénabent، المحامي سبينوزي
(Spinosi)
الحكم رقم 57 الصادر في 3 فبراير 2010 (21.288-08) عن محكمة التمييز الغرفةالمدنية الأولى)