الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / يعادل التعويض عن تفويت فرصة نجاح المشروع الفرق بين المداخيل المحصلة من المشروع بتاريخ الغائه والنفقات التي صرفها المستثمر في سبيلها من ماله الخاص

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    730

التفاصيل طباعة نسخ

ان اتفاق الأطراف الضمني على تطبيق القانون المصري وفقاً لإتفاقية واشنطن لا يستثني تطبيق أحكام القانون الدولي في حال سكوت القانون المصري في بعض الحالات ان اتفاقية الأونسكو لا تبرر الغاء المشروع ولا تلغي الالزام بالتعويض وتعتبر الأعمال الجارية غير مشروعة فقط بعد تسجيل الموقع ضمن التراث العالمي لا تقتصر المصادرة على الحقوق العينية العقارية بل يمكن أن تتضمن حقوقا تعاقدية وتلزم بالتعويض لا يمكن الزام المستثمر بتغيير موقع المشروع كتعديل للعقد الاداري في سبيل المصلحة العامة لأنه يشكل تغييراً جذرياً للصفقة يجب ان يعادل التعويض قيمة خسائر المدعين وليس قيمة أرباح المدعى عليها لا يمكن لهيئة تحكيم الـ ICSID ان تحكم بمصاريف قانونية انفقت أمام هيئة تحكيم أو محكمة أخرى تسري الفوائد من تاريخ حصول المصادرة وليس من تاريخ اقامة الدعوى ينبغي تعديل المبالغ النقدية نظراً الى انخفاض قيمة العملة من أجل اعتبار التعويض عادلا.في الاجراءات:

 بتاريخ 24 اغسطس 1984 تلقى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الـ (ICSID) طلب تحكيم من شركة ساوثرن باسيفيك بروبرتيز الشرق الأوسط) ليمتد ((SPP(ME او "المدعية) وهي شركة من هونغ كونغ صرحت بموجبه برغبتها مباشرة اجراءات تحكيمية وفقاً لاتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (اتفاقية واشنطن) بوجه جمهورية مصر العربية (ARE" أو "المدعى عليها وطالبت بتشكيل محكمة تحكيمية لكي تحكم 1- بأن المدعى عليها التزمت بموجبات تجاه المدعية وفقاً لأحكام القانون رقم 43 رؤوس الاتفاق" الذي أبرمه عضو في حكومتها في سبتمبر 1974، وكذلك وفقاً لاتفاق تكميليم صادق وموافق عليه من قبل نفس العضو في الحكومة.2 بأن المدعى عليها حرقت موجباتها التعاقدية 3- يتبني خلاصة الواقعات التي استنتجتها هيئة الـ ICC التحكيمية حول اداء المدعية الموجباتها التعاقدية، رد دعوى EGOTH المقابلة وكذلك حول الأعمال والتصرفات التي ادت الى انهاء مشروع الاستثمار 4- بمسؤولية المدعى عليها عن التعويض لـ (SPP(ME) عن انهاء اتفاقيات الاستثمار وعن تدمير استثمارها وعن كافة التكاليف الاضافية بما فيها تكاليف هذه المحاكمة المباشرة وغير المباشرة، وخاصة لرفض المدعى عليها احترام قرار الـ ICC التحكيمي تاريخ 16 فبراير 1983وإلا اداء التعويض (SPP(ME، اضافة الى الفوائد حسب النسب التجارية

اعترضت المدعى عليها على اختصاص مركز الـ ICSID ورفضت المدعية هذا الاعتراض. - بتاريخ 23 يوليو 1985، ابلغ الأطراف المركز بأن شركة ساوثرن باسيفيك بروبرتيز ليمتد (SPP) وهي الشركة الأم لـ (SPP(ME قد ادخلت كمدعية في المحاكمة مع مراعاةاعتراض المدعى عليها على الاختصاص. بتاريخ 27 نوفمبر 1985 أصدرت الهيئة التحكيمية قراراً بموجبه حكمت - برد كافة الاعتراضات على الاختصاص المستندة الى ان المادة 26 من اتفاقية الـ ICSID ولجوء المدعين الى مراجع أخرى يلغي حقهم في تقديم طلب التحكيم هذا. B برد الاعتراض على الاختصاص بحجة تنازل المدعية عن الاستفادة من أحكام القانون برد الاعتراض على الاختصاص بحجة أن أحكام المادة 8 من القانون رقم 43 لا تطبق على النزاعات الخاصة بالاستثمار. D- بوقف النظر في اعتراض المدعى عليها على الاختصاص لغاية صدور حكم عن المحاكم الفرنسية حول ما اذا كان اتفاق الاطراف قد اتجه إلى اخضاع نزاعهم الاختصاص غرفة التجارة والصناعة.- بتاريخ 6 يناير 1987 اصدرت محكمة التمييز الفرنسية قراراً بأن المدعى عليها لم توافق

على اخضاع النزاع الحالي لتحكيم غرفة التجارة والصناعة.تاريخ 14 أبريل 1988 اصدرت الهيئة التحكيمية قراراً:. برد اعتراض المدعى عليها على الاختصاص بحجة أن المادة 8 من القانون رقم 43 لا تكفي لاثبات موافقة مصر على اختصاص المركز. . برد مطالبة المدعين بأن تتبنّى الهيئة التحكيمية خلاصة وقائع هيئة تحكيم الـ ICC. في لائحتهم الختامية تاريخ 21 سبتمبر 1990 طالب المدعون أولاً بما يلي: (1) قيمة الاستثمار في ETDC والبالغة 41,000,000 دولار أميركي، أو أي مبلغ قد تحكم به الهيئة التحكيمية على اساس طريقة الـ DCF الحسابية و/او على أساس بيع الحصص الى الأمراء السعوديين. (2) قيمة القرض الممنوح الى الـ ETDC والبالغ 1,650,000 دولار أميركي (3) تكاليف ما بعد الغاء المشروع للعام 1978 و 1979 والبالغة 623,000 دولار أميركي. (4) تكاليف ما بعد الغاء القانونية والمحاسبية وتكاليف التحكيم ابتداء من العام 1980 لغاية العام 1990 والبالغة 5,108,000 دولار أميركي. اضافة الى الفوائد على قيمة الاستثمار بنسبة 12.6% المركبة سنوياً والبالغة 125,000,000 دولار أميركي، وعن تكاليف ما بعد الغاء المشروع عن سنوات 1978 و 1979 بنسبة 12.6% المركبة سنوياً والبالغة 1,874,000 وعلى القرض الممنوح الى الـ ETDC بالنسبة التعاقدية للمشروع والبالغة 6,931,000 دولار أميركي واستطراداً طالب المدعون بقيمة الاستثمار في الـ ETDC على اساس المصاريف التي صرفوها من مالهم الخاص على اساس ان المشروع سيحقق بالتأكيد، وعلى الأقل المبالغ المستثمرة فيه ومبلغ اضافي للتعويض عن خسارة فرصة نجاح المشروع: (1) مبلغ قرض الـ ETDC البالغ 1,650,000 دولار أميركي. (2) مبالغ اخرى مقرضة الى الـ ETDC دون فوائد تبلغ 408,000 دولار أميركي. (3) الرأسمال المستثمر والبالغ 1,310,000 دولار أميركي (4) تكاليف ما قبل الغاء المشروع تبلغ 2,254,000 دولار أميركي (5) تكاليف ما بعد الغاء المشروع بالغة 623,000 دولار أميركي 6) تكاليف ما بعد الغاء المشروع القانونية والمحاسبية وتكاليف التحكيم والبالغة5,108,000 دولار أميركي (7) اية مبالغ اضافية تحددها هيئة التحكيم للتعويض عن خسارة فرصة نجاح المشروع. اضافة الى الفوائد على القرض بالنسبة التعاقدية والبالغة 6,931,000 دولار أميركي، وعلى رأس المال المستثمر بنسبة 12.6% المركبة سنوياً والبالغة 4,303,000 دولار أميركي، وعلى تكاليف ما قبل الغاء المشروع المركبة سنويا بنسبة 12.6% والبالغة 7,404,000 دولار أميركي، وعلى تكاليف ما بعد الالغاء بنسبة 12.8% المركبة سنويا والبالغة 1,874,000 دولار اميركي.

واستطراداً أكثر طالب المدعون بالمصاريف التي صرفوها من مالهم الخاص بالإضافة إلى الفوائد وفق ما ذكر استطراداً أعلام وطالب المدعون أيضاً بفوائد تسري بعد صدور القرار التحكيمي لغاية الدفع الفعلي. التحفظ لجهة عدم قدمت المدعى عليها لائحة تضمنت . مع الاختصاص، دعوى مقابلة مطالبة الهيئة التحكيمية بالحكم بمسؤولية SPP واستطراداً (SPP(ME) تجاه المدعى عليها عن عدم تحقيق المشاريع وبدفع مبلغ تعويض يبلغ 30 مليون دولار اميركي عن الأضرار بما فيها مصاريف المحاكمة. بتاريخ 11 لغاية 13 فبراير 1991 اصدرت الهيئة التحكيمية امراً اجرائياً مطالبة المدعين بتقديم مستند يؤكد طبيعة تاريخ ومبلغ تكاليف الإنماء وما يؤكد ان هذه المبالغ قد صرفت فعلاً وان يقدم الطرفان لائحة بالمصاريف القانونية والمحاسبية. وبعد تقديم الطرفين لوائح بهذا الشأن، اختتمت الهيئة التحكيمية الاجراءات في 18 فبراير .1992

-11- في الواقعات بتاريخ 23 سبتمبر 1974 ، وقعت مذكرة اساسيات الاتفاق بين المدعى عليها (ممثلة بوزير السياحة)، الهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق (EGOTH) و SPP، وهي شركة عاملة في الخدمات السياحية. وكانت EGOTH في ذلك الوقت مؤسسة تابعة للقطاع العام تحت رقابة وزارة السياحة انشئت بموجب القانون المصري رقم 60 للعام 1971.- وقعت مذكرة اساسيات "الاتفاق" وفقاً لقوانين مصرية بما فيها القانون رقم 43 للعام 1974 حول استثمار الأموال العربية والأجنبية والمناطق الحرة، تعهدت بموجبها EGOTH و SPP بتأسيس شركة محاصة مصرية بالقرب من القاهرة ورأس الحكمة، على أن تقوم SPP بتحضير المشاريع وتوافق EGOTH عليها. تعهدت وزارة السياحة و EGOTH بنقل حق الانتفاع بالأراضي إلى شركة المحاصة كجزءمن رأس مال الاستثمار وبالتعاون في الحصول على الموافقات الحكومية الضرورية بشأن

تنفيذ المشاريع ووافقت SPP على أن تستحصل على التمويل اللازم وتأمين الخبرة التقنية للمشاريع. - وبتاريخ 12 ديسمبر 1974 أبرم عقد بعنوان اتفاق لإنماء مشروعين سياحيين دوليين في مصر اتفاق (ديسمبر) بين EGOTH و SPP اتفقا بموجبه على تأسيس شركة المحاصة بإسم (ETDC) التي ستكون مسؤولة عن إنماء وادارة المشاريع، يشارك فيها SPP EGOTH وعلى أن تؤمن SPP التمويل وان تبذل EGOTH كافة جهودها للحصول على الموافقات الحكومية لتملك الأرض وان تنقل EGOTH حقوق الانتفاع إلى ETDC فور تملكها الأرض، وأن تؤسس SPP شركة قابضة لكي تتملك اسهمها في شركة المحاصة مع حق SPP بأن تتفرغ عن حقوقها الى هذه الشركة شرط موافقة EGOTH وقد تم هذا التفرع الى (SPP(ME وهي فرع لـ SPP مملوك كلياً منها من أجل تنفيذ مشروعي هضبة الأهرام ورأس الحكمة.وقد اتفق ان يحال اي نزاع ناجم عنها الى تحكيم الـ ICC وقد أخضع العقد للقوانين المصرية بما فيها القانون رقم 43 للعام 1974.

وقد صادقت وزارة السياحة على هذا العقد.

وفي نفس اليوم، وقع ممثلو EGOTH" و "SPP" تصريحاً بأن موجبات EGOTH خاضعة لموافقة الهيئات الحكومية المختصة وبأن الدراسات تثبت ربحية المشاريع.بتاريخ 12 ابريل 1975 ابلغت المنظمة العامة لاستثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة (SPP (GIA انها وافقت على تأسيس شركة المحاصة وعلى ان تكون حقوق الانتفاع لهذه الشركة لمدة 50 سنة التي مدّدت لاحقاً الى 99 سنة ومن ثم تعود هذه الحقوق الى الدولة.بتاريخ 22 مايو 1975، أصدر رئيس جمهورية مصر مرسوماً حول التفرغ عن هذه الأراضي للإستعمال السياحي من خلال الهيئة العامة للسياحة والفنادق او احدى شركاتها المساهمة. وبتاريخ 19 اکتوبر 1975 تفرعت EGOTH عن حق الانتفاع بهذه الأراضي الى ETDC بتاريخ 23 نوفمبر 1975 ، وقعت EGOTH) و (SPP(ME عقداً بعنوان "اتفاقية تأسيس اولية في خصوص تأسيس ETDC وقد تمت الموافقة على هذا التأسيس بمرسوم وزاري بتاريخ الأول من ابريل 1976 أبلغت EGOTH الـ ETDC بالموافقة الرسمية لوزارة السياحة و EGOTH على المشاريع وقد صدر مرسوم من وزارة السياحة بالموافقة عليها. بدأت الأعمال في يوليو 1977 ، وقد باعث ETDC 386 قطعة ارض بمجموع 10,211,000 دولار أميركي مكشوفة. - بتاريخ 27 مايو 1978 صدر مرسوم عن وزارة الثقافة والاعلام بأن الأرض المحيطة بالأهرام هي ملكية عامة (الثرية). بتاريخ 28 مايو 1978، رجعت الـ GIA عن موافقتها على المشروع. بتاريخ 19 يونيو 1978 ، صدر مرسوم جمهوري الغى بموجبه المرسوم السابق الذي اعلن الاراضي المحيطة بالأهرام مباحة للإستعمال السياحي وبناء على طلب EGOTH ، وضعت الـ ETDC تحت الحراسة القضائية بموجب قرار محكمة الأمور المستعجلة وقد عينت المحكمة وكلاء قضائيين لإدارة موجودات الشركة لغاية امكانية انعقاد اجتماع جمعية عمومية للمساهمين. بتاريخ 7 ديسمبر 1978، قدمت SPP و SPP(ME طلب تحكيم امام الـ ICC في باريس ضد المدعى عليها و EGOTH وفقا للبند التحكيمي الوارد في اتفاق ديسمبر. واعترضت المدعى عليها على اختصاص الـ ICCفي أواخر العام 1977، بدأ مشروع الأهرام يلقى معارضة سياسية في مصر بحيث أصبح موضوع جدل داخل البرلمان بسبب ادلاء معارضي المشروع بأنه يشكل تهديداً لآثار غير اصدرت الهيئة التحكيمية قراراً تحكيمياً في 16 فبراير 1983 قضى بالزام جمهورية مصر يدفع مبلغ 12,500,000 دولار اميركي لـ (SPP(ME) اضافة الى الفوائد بنسبة 5% لغاية الدفع الفعلي، وبرد الدعوى ضد EGOTH وقد اضافت هيئة الـ ICC التحكيمية بأنه لو لم تكن الحكومة فريقاً في اتفاق ديسمبر لكان بالإمكان الأخذ بإعتبارات أخرى. بتاريخ 21 مارس 1983 طعنت المدعى عليها بقرار الـ ICC التحكيمي أمام محكمة الاستئناف الفرنسية. - بتاريخ 15 اغسطس 1983 ابلغت (SPP(ME) وزير السياحة بأن قرار الـ ICC ملزم للطرفين واضافت بأنها تحتفظ بحق الاستفادة من اختصاص مركز الـ ICSID بناء للمادة 8 من القانون رقم 43 للعام 1974 بتاريخ 12 يوليو 1984 ابطلت محكمة الاستئناف الفرنسية قرار الـ ICC التحكيمي على اساس ان المدعى عليها لم تكن فريقاً في اتفاق ديسمبر ولم تكن ملزمة بالبند التحكيمي ردت طلب التمييز في 6 يناير 1987

الوارد فيها. بتاريخ 28 نوفمبر 1984 طلب المدعون تمييز القرار الاستئنافي غير أن محكمة التمييز

11- المسائل المتبقية للتقرير بشأنها :

القانون الواجب التطبيق

ادلت المدعى عليها أن الأطراف قد اتفقوا ضمناً على ان يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق وفقاً للمادة (1)42 من اتفاقية واشنطن التي تنص على ما يلي: (1) تحكم المحكمة في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها وما ينطبق من قواعد القانون الدولي".وأدلت المدعى عليها ايضاً بأن ارادة الأطراف لا ينبغي بالضرورة أن تكون صريحة وهي في هذه الحالة تستنتج من مقدمة مذكرة اساسيات الاتفاق التي تشير إلى القوانين المصرية رقم 1 ورقم 2 للعام 1973 والقانون رقم 43 للعام 1974.واعتبرت المدعى عليها أن الجملة الثانية لا تطبق الأ في حالة عدم اتفاق الأطراف على القواعد القانونية. - اما المدعون فقد أدلوا بأنه يجب إعمال الجملة الثانية من المادة (1)42 أي قانون الدولة. المتعاقدة الطرف في النزاع .... وما ينطبق من قواعد القانون الدولي. وأقر المدعون بأن استثمارهم كان خاضعاً للقانون رقم 43 للعام 1974 الا ان أحكام هذا القانون لا تغطي كافة نقاط النزاع وانه لا يوجد اتفاق بين الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق. تعتبر الهيئة التحكيمية بأن الطرفين متفقان على أن القانون رقم 43 هو المطبق على النزاع وان اتفاقية الأونسكو ايضاً متصلة به. بالرغم من قبولها بوجهة نظر المدعى عليها بأن الطرفين وافقا ضمناً على تطبيق القانون المصري، لا يمكن لهذا الاتفاق أن يستبعد تطبيق القانون الدولي. استند إليها المدعون تعتبر لاغية وباطلة وفقاً للقانون المصري وتحديداً المرسوم الرئاسي رقم 475 للعام 1975. تعتبر الهيئة التحكيمية أن هذه الأعمال والتصرفات سواء كانت قانونية ام لا، خلقت توقعات تحميها مبادئ القانون الدولي وان تقرير بطلان هذه الأعمال لا يعفي من المسؤولية عن الأضرار الناتجة منها. في حال وجود ثغرة في القانون أو في حال مخالفة القانون الدولي، يؤدي ذلك إلى عدم تطبيق هذا القانون. وعلى الهيئة التحكيمية أن تطبق القاعدة القانونية الدولية التي تقضي بمسؤولية الدول عندما يقوم ممثلوها بأعمال خارجة عن صلاحيتهم خلافاً للقانون الداخلي.

وبالتالي يمكن اعتبار انه هناك غياب اتفاق وعلى اثر ذلك تطبق الجملة الثانية من المادة 42(1) ادلت المدعى عليها ان بعض الأعمال التي قام بها الموظفون الرسميون المصريون والتي

تغيير موقع العمل عالجت المدعى عليها مطولاً ما وصفته بـ "الواقعة الجديدة أي أن مواقع العمل الواردة على الخرائط المرفقة بـ "مذكرة اساسيات "الاتفاق" والتقرير السري المشار اليه في اتفاق ديسمبر مختلفة عن الموقع حيث تم تنفيذ المشروع. وبالتالي، فإن المشروع الذي يُطالب المدعون تعويضاً بشأنه ليس المشروع الذي أبرمته المدعى عليها في مذكرة اساسيات الاتفاق". اعتبرت المدعى عليها أن تغيير موقع المشروع المتفق عليه يشكل خرقاً لـ "مذكرة اساسيات الاتفاق" وتجاوزاً للقانون المصري والدولي وخاصة القوانين المصرية الأمرة المتعلقة بحماية الآثار وقوانين تملك الأجانب للعقارات في مصر. رد المدعون بأن الخريطة المرفقة بـ "مذكرة اساسيات "الاتفاق" تتضمن اربعة مواقع معرفة بشكل عام ولا يتعلق أي منها بالموقع الفعلي للمشروع. الا ان موقع العمل النهائي كانت موضوع مناقشة بين الفريقين وكانت المدعى عليها توافق عليه باستمرار وقد تم التصديق عليه بموجب مراسيم عديدة ومستندات رسمية. وأشار المدعون الى أن اتفاقية ديسمبر وافقت وصادقت عليها وزارة السياحة وعلمت بمحتواها. وان المادة 4 من هذه الاتفاقية توضح أن ايا من الأطراف اعتبر موقع العمل محدداً بشكل نهائي في مذكرة اساسيات الاتفاق او الخرائط المرفقة به. جواباً على المدعين ادلت المدعى عليها بأن تغيير الموقع حصل دون معرفة رئيس جمهورية مصر الذي اعطى الإذن لتنفيذ المشروع على اساس الخرائط الأولية. هناك عدة مستندات في ملف القضية تبين بشكل قطعي بأن تغيير الموقع حصل بمبادرة من المدعين وان الهيئات الحكومية المصرية علمت به ووافقت على الاختيار النهائي للموقع على

هضبة الأهرام. وزعمت المدعى عليها في جوابها المقابل بأن بعض الشروط الادارية لم يتم احترامها في ما يختص بالخريطة المشار اليها في المرسوم الجمهوري رقم 475 الا وهي نشرها في الجريدة

الرسمية. حتى لو كان هذا النشر ضرورياً حسب القانون المصري، غير أنه من مسؤولية المدعى عليها وليس المدعين وأن مزاعم المدعى عليها لا تؤثر على واقعة ان المرسوم الجمهوري أشار صراحة إلى الأراضي الممتدة على هضبة الأهرام اضافة الى ان السلطات المصرية وافقت باستمرار على هذا الموقع لتنفيذ مشروع.والأهم من ذلك أن الخريطة النهائية قد تمت الموافقة عليها من قبل EGOTH ووزارة السياحة، وهما الطرفان الحكوميان في مذكرة اساسيات الاتفاق". وتجدر الإشارة انه حتى لو رغب الأطراف عند توقيع مذكرة اساسيات الاتفاق في أن يكون موقع المشروع حسب الخريطة المرفقة بها، فإنه كان لهم الحرية التامة ان يتفقوا لاحقاً على موقع مختلف. ومن الواضح انه عندما وافقت وزارة السياحة على الخريطة النهائية، كان الأطراف متفقين على أن يكون موقع المشروع على هضبة الأهرام وليس على المساحة المشار اليها في الخريطة المرفقة بـ "مذكرة اساسيات الاتفاق". جميع طبيعة المشروع ادلت المدعى عليها بأن المشروع لم يكن في الواقع مشروعاً ذا توجه سياحي، بل كان مشروعاً مدنياً وسكنياً، وبالتالي يكون قد خالف أحكام المادة 4 من القانون رقم 43 التي تنص على أنه لا يجوز الرؤوس الأموال الأجنبية ان تتعهد المشاريع السكنية حتى لو كانت بالاشتراك مع رؤوس أموال مصرية. ويجب ان يكون رأس المال في هذه الحالة عربياً. وأدلت أيضاً بأن إفراز الأراضي بهدف بيعها أو البناء عليها يشترط موافقة تتمثل بمرسوم منشور في الجريدة الرسمية وفقاً للمادتين 9 و 10 من القانون رقم 52 وأدلت المدعى عليها بأن مخالفة قانون الزامي مثل القانون رقم 43 او القانون رقم 52 يؤدي الى اعتبار العقد وكامل المشروع باطلين. من جهة أخرى، أكد المدعون أن بيع العقارات من قبل ETDC شكّل جزءاً لا يتجزأ من الهدف السياحي وكان من أهم ركائز العروض التي قدمتها SPP الى الحكومة المصرية بحيث أن بيع العقارات امن تمويلاً ذاتياً للمشروع، وبأن ممثلي الحكومة قد أبلغوا ووافقوا على هذا المفهوم.

وأدلى المدعون أيضاً بأن مذكرة اساسيات "الاتفاق و اتفاق ديسمبر" وايضاً عقد المحاصة اشاروا إلى مشروع سكني وسياحي والى حق الـ ETDC بالتأجير والادارة والتفرغ، وكذلك الأمر في قرار مجلس ادارة EGOTH أما بالنسبة للقانون رقم 52، فقد أدلى المدعون بأن الحكومة المصرية أكدت أن هذا القانون

غير مطبق بحسب الهيئة التحكيمية ان بيع العقارات (الفيلات) لا ينزع من المشروع الطابع السكني والسياحي. وقد عززت الهيئة التحكيمية قناعتها بشهادة الشهود. وان عدداً من مظاهر المشروع تختلف عن المشاريع السكنية البحتة وقد نص عقد بيع كل من العقارات على أنه جزء من مجمع سكني سياحي. ومن الثابت أيضاً أن وزارة السياحة والسلطات الحكومية المصرية الأخرى علموا ووافقوا على أن تمويل هذا المشروع سيحصل عن طريق بيع هذه العقارات ولم يعتبر أي من هذه السلطات أن بيع العقارات غير قانوني أو يؤدي الى اعتبار المشروع سكنياً بمفهوم القانون المصري. واخيراً لاحظت الهيئة التحكيمية أن هناك تقريرين معدين من الخبراء الماليين الخاصين بالمدعى عليها يقرآن بأن المشروع هو في الواقع سياحي. بناء على ما تقدم، لا يمكن للهيئة التحكيمية ان تقبل بزعم المدعى عليها بأن المشروع هو في الواقع مشروع سكني وان تنفيذه يؤدي الى مخالفة عدد من القوانين المصرية الالزامية.

قدرة المدعين المالية والتقنية

ادلت المدعى عليها بأن SPP لفقت في ما يختص بقدرتها المالية وخبرتها السياحية عندما اقترحت مشروع هضبة الأهرام على الحكومة المصرية وبأن المدعين لم يكن لهم القدرة على انهاء المشروع.وقدمت تقارير خبراء ماليين بأن SPP اختبرت صعوبات مالية في فيجي FIJI وأوستراليا. أما المدعون فأدلوا بأن السلطات المصرية اطلعت على خبرة وتاريخ الـ SPP ومدرائها قبل الموافقة على المشروع. اما بالنسبة إلى الصعوبات المالية في FIII وأوستراليا فهي كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد الأزمة الاقتصادية سنة 1973 التي أثرت على السياحة عالمياً. وقد تحسن وضع SPP بعد ذلك أولا، تعتبر الهيئة التحكيمية أن تقارير الخبراء المالية التي تستند اليها المدعى عليها لا تؤكد عدم قدرة المدعين على إتمام المشروع، وبأن تمويل المشروع كان معلقاً على بيع العقارات.اضافة الى انه من الثابت أن SPP استحصلت على الأموال اللازمة لتمويل المشروع في الأوقات المناسبة حسب الاتفاقات.وتظهر الأدلة أن الصعوبات التي واجهتها الـ ETDC لاحقاً في الحصول على التمويل من اجل الفنادق تعزى الى السلطات المصرية التي امتنعت عن تقديم بعض الخدمات والاعفاء من الرسوم الجمركية لبعض المواد المستوردة للمشروع. وقد تبين أيضاً أن المعارضة على المشروع في مصر وما نتج منها من شك حول مستقبله ادى الى عدم رغبة المستثمرين الأجانب في المشاركة في محاصات لإنشاء وتشغيل الفنادق أما بالنسبة الى قدرة المدعين المالية، فإنه يظهر من المستندات أن الطرفين متفقان على أن تكون تكاليف المشروع مغطاة بالتمويل الذاتي أي من مداخيل المشروع نفسه. ويظهر أيضاً من الأدلة أنه كانت للمدعين الخبرة اللازمة في السياحة قبل تورطهم في هذا المشروع. بناء على ما تقدم، ترد الهيئة التحكيمية ادلاء المدعى عليها بأن المدعين لا يتمتعون بالخبرة اللازمة لتنفيذ المشروع.وقد أكدت الحكومة المصرية نفسها على هذه الخبرة في المشاريع السياحية في مقال نشر في الجريدة.

الادعاء بالعقود والعلاقات الشائبة

ادلت المدعى عليها بأن بعض الأفراد الذين تركوا وظائفهم في الحكومة تم توظيفهم من قبل المدعين.

و اشارت مراراً وتكراراً إلى عقود وعلاقات شائبة وطلبت المدعى عليها عدم قبول طلبات المدعين لأنها مستندة الى الفساد في تصرفات SPP و (SPP(ME. الا انه ليس هناك ادعاء بتصرف غير قانوني محدد من قبل المدعين الذي قد يؤدي الى جعل الاتفاقيات مشوبة بعيب او يبرر عدم تنفيذ المدعى عليها لموجباتها الناتجة من هذه الاتفاقيات. في الواقع، أقرت المدعى عليها في جوابها المقابل بعدم وجود أدلة حسية في هذا المجال، بحيث أكدت أنه لا يجب تفسير ما ادلت به بأنه اتهام بإساءة التصرف موجه الى اي موظف عام مصري مشار اليه اي الاشخاص الذين تعاقدوا مع المدعين واتصلوا بهم في البداية.

وان وزير السياحة اكد انه لم يكن هناك اية وسطاء في ابرام الاتفاقية.وتظهر السجلات أن السلطات المصرية قامت بالاستعلام والاستقصاء عن الشركة من خلال السفارة الأوسترالية وسفارة هونغ كونغ وكانت هذه المعلومات مرضية للمدعى عليها لأنها تابعت التفاوض مع المدعين. لذلك، فإن المزاعم المتعلقة بعقود وعلاقات شائبة خالية من الدليل ومستندة إلى افتراضات ولا يمكن للهيئة التحكيمية التوصل إلى النتائج التي تطلبها المدعى عليها.

الوضع القانوني لـ SPP) و (SPP(ME وفقاً للقانون رقم 43 اعترضت المدعى عليها على قبول طلبات المدعين لأن (SPP(ME لم تثبت أنه تمت الموافقة على مشروعها بشكل منتظم من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للإستثمارات (GIA) وفقاً للمادة 1 من القانون 74/43 والمواد 33 وما يليها من النظام التطبيقي 1975/91 لهذا القانون. ادلت المدعى عليها أيضاً بأن (SPP(ME ليست مستثمراً وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لأنه لم يُطلب ابداً من GIA اعتبار (SPP(ME هي الشخص الذي سيقوم بالاستثمار في مشروع هضبة الأهرام، ولم توافق ابداً على امتداد او نقل الترخيص المعطى إلى الشركة الأم SPP المستثمر إلى الـ GIA غير أن المعلومات المقدمة إلى الـ GIA تعلقت فقط بـ SPP بصفتها المستثمر لهذا المشروع، ولم تسمح او توافق الـ GIA على استبدال SPP) بـ (SPP(ME وبالتالي لا تكون (SPP(ME مستثمراً موافقاً عليه وفقاً للقانون المصري ولا يمكنها بالتالي المطالبة بأية حقوق او امتيازات ناشئة عن القانون رقم 43 اقر المدعون بأن انتقال الحقوق من SPP) الى (SPP(ME لم تتم الموافقة عليه صراحة صادر عن الـ GIA الا ان هذه الأخيرة وافقت على استبدال SPP - (SPP(ME كمستثمر من اجل تنفيذ مشروع هضبة الأهرام وفقاً للقانون رقم 43 وشدد المدعون على ان المرسوم رقم 212 للعام 1975 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي قد خص بإنشاء شركة محاصة بين (SPP(ME و EGOTH وفقاً لقرار مجلس ادارة الـ GIA والمذكرة الصادرة عن الهيئة العامة للإستثمارات العربية. بموجب مستند رسمي

من هذه الأخيرة إلى هذه الشركة. وادلت المدعى عليها بأن المرسوم رقم 91 للعام 1975 يشترط ان تقدم المعلومات عن واضاف المدعون أن (SPP(ME هي التي قامت بالإستثمار ونفذت المحاصة المرخص لها في القانون رقم 43 وهي التي قدمت رأس المال والقروض وفقاً لأنظمة استثمار الأجانب، وقد وافقت المدعى عليها على تنفيذ (SPP(ME للمشروع وعلى ان حقوق (SPP(ME الناشئة عن العقد وبصفتها مساهمة في ETDC هي التي تأثرت مباشرة بنتيجة الغاء المشروع.

واخيراً، ذكر المدعون بأن المادة 17 من اتفاق ديسمبر تشير إلى أنه من المتوافق عليه ان لـSPP الحق في التفرغ عن حقوقها وموجباتها الناتجة من هذه الاتفاقية إلى شركة الهولدنغ التي ستؤسسها شرط ان تكون EGOTH راضية عنها.

وجادلت المدعى عليها بأنه يجب ان يكون هناك قرار صادر عن الـ GIA يرخص للشركةالمعنية بالقيام بالاستثمار كي يكون الاستثمار محمياً بالقانون رقم 43، وان (SPP(ME لامكنها أن تثبت مثل هذا الترخيص، وان سكوت الــ GIA على ما يتعلق بالتفرغ عن الحقوق

من SPP الى (SPP(ME لا يمكن اعتباره ترخيصاً كافياً لأنه يجب ان يكون صادراً عن قرار صريح بعد دراسة الوضع المالي للمستثمر.

- من أجل دراسة هذه النقطة، يجب الرجوع الى المرسوم رقم 212 والظروف المحيطة به،

وهو الذي رخص بإنشاء الـ ETDC كمحاصة بين EGOTH) و (SPP(ME وبالتالي اعترف بـ (SPP(ME كمستثمر اجنبي في المشروع. وقد صدر هذا المرسوم عن وزارةالاقتصاد والتعاون الاقتصادي وليس عن الـ GIA

الا ان الـ GIA لعبت دوراً حاسماً في اصدار هذا المرسوم الذي اشار في مقدمته الى أنه

صدر بناء على مذكرة الهيئة العامة للإستثمارات العربية والتي بدورها اشارت في الصفحة

الثانية منها أن الاتفاقية التمهيدية والنظام قد تمت الموافقة عليهما من قبل الـ GIAولا شك في أن مستندات الشركة التي تمت الموافقة عليها من الـ GIA هي تلك المتعلقةبتأسيس الـ ETDC اي اتفاقية التأسيس التمهيدية ونظام تأسيسها. وعليه، فإن استبدال SPP) بـ (SPP(ME كان معلوماً وموافقاً عليه من قبل الـ GIA واشارت المذكرة ايضاً بأنه تم تحرير المرسوم رقم 212 في مركز الـ GIA وثم قدم إلى وزير الاقتصاد للتوقيع، مما يظهر ان الـ GIA راجعت وصادقت على انتقال الحقوق الناتجة من القانون رقم 43 من الـ SPP الى الـ (SPP(ME.