الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تقرير حسابي ام حكم تحكيمي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    607

التفاصيل طباعة نسخ

الخلاف حول ما اذا كان الصادر عن المحكم تقريراً حسابياً أم حكماً تحكيميا - المحكمة العليا من رجوعها الى الأوراق تجد ان (وثيقة (التحكيم بموجبها فوض الطرفان المحاسب..... بمراجعة الحساب واظهار النتيجة وليس لأي منهما الا ما قرره كحل نهائي للخلاف. استوفى المحاسب الاجراءات اللازمة للمحاسبة واظهر النتيجة النهائية لها والزم الطاعن بدفع المبلغ، مما يستوجب رد الطعن بأن الصادر هو تقرير حسابي وليس حكماً تحكيمياً.المحكمة العليا الدائرة التجارية - رقم 33552- تاريخ 2009/6/1)لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (600) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ الإثنين 1429/3/16هـ الموافق 2008/3/24م اقتضى الفصل في الموضوع.وباطلاع الدائرة على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، موضحاً أن ما أصدره المحاسب يحيى الجرموزي لا يعد حكماً تحكيمياً وإنما تقرير محاسبي... إلخ. وحيث إن الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة قضت في حكمها المطعون فيه برفض دعوى البطلان شكلاً لتقديمها بعد الميعاد على سند من القول: إن مدعى البطلان - الطاعن حالياً - قد علم بحكم التحكيم المدعى ببطلائه، وذلك أمام الشعبة المدنية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2006/5/6م أثناء نزاعه مع المدعى عليه بالبطلان - المطعون ضده حالياً - وأنه - أي مدعي البطلان - قدم دعواه بعد مضي حوالي عام كامل من تاريخ علمه بالحكم المذكور. أ.هـ.

 

وما قضت به الشعبة بهذا الخصوص له أصله الثابت في الأوراق كما يظهر من ملف دعوى البطلان

 

أما ما أثاره الطاعن بأن المحاسب الجرموزي ليس له ولاية في إصدار حكمه كونه اختير الإجراء المحاسبة القانونية بين الطرفين كما جاء في وثيقة تعيينه. أ.هـ. وبالرجوع إلى الوثيقة المذكورة المؤرخة 2004/10/20م المرفقة صورة لها بعريضة الطعن.. تجد - الدائرة - أن الطرفين فوضا المحاسب المذكور بمراجعة الحساب وإظهار النتيجة وليس لأي منهما، إلا ما قرره كحل نهائي للخلاف، وقد استوفى المحاسب الإجراءات اللازمة للمحاسبة كما يتبين من ملف دعوى البطلان وأظهر النتيجة النهائية لها، وألزم محمد عبد الله معياد الطاعن يدفع المبلغ المتبقي بذمته وقدره مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ريال للمطعون ضده علي محمد عوض الحبابي؛ مما يستوجب رفض الطعن بهذا الشأن. .. وعليه وبعد المداولة...واستناداً إلى المواد (300،292) مرافعات).

تصدر الدائرة الحكم الآتي:

-1- رفض الطعن موضوعاً؛ لعدم قيام سببه

. 2 مصادرة مبلغ الكفالة.

-3 يتحمل الطاعن المصاريف القضائية للمطعون ضده، ونقدرها بعشرة آلاف ريال

4 تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف أمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخةمن هذا الحكم.