التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - الطلب من هيئة التحكيم تفسير حكمها خروجها عن المهمة المطلوبة - نقض
على هيئة التحكيم الإلتزام بملاحظات ديوان المظالم عند طلب تفسير حكمها ... وليس لهيئة التحكيم اعتبار قرارها التفسيري الحاقاً لحكم صادر عن الدائرة التجارية لدى ديوان المظالم فكل منهما منفصل عن الآخر في طبيعته وآلية اصداره واجراءاته ووجهة الاختصاص التي يتبع لها ... ولا يجوز الزيادة في الحكم أو تعديله الا من ذات الجهة التي اصدرته، أو التي لها الحق في التعديل، ومعلوم أن هيئة التحكيم لا تملك التعديل أو الإضافة في أحكام دوائر الديوان... وقرارات هيئة التحكيم يجب ان تشتمل على الأسباب الداعية اليه... ان قضاء ديوان المظالم استقر على تصدي الدوائر التجارية المختصة اصلا بالنظر في النزاع للفصل في الدعاوى عند تعذر الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم.
(ديوان المظالم الدائرة التجارية - حكم رقم ... د /تج العام 1423 هـ - القضية رقم/1 ق لعام 1416 هـ تاريخ 1423/9/7 هـ)
وحيث أنه بمراجعة الدائرة لأوراق القضية ودراستها في ضوء اعتراض المدعية تبين لها ان هيئة التحكيم قد استندت في تحديد قيمة المستخلص النهائي الى خطابات وزارة الدفاع والطيران وهي الجهة صاحبة الشأن، وهي صاحبة المشروع، وأنه لا مجال أمام هيئة التحكيم إلى تعديل قيمة المستخلص النهائي لتحقيق طلب أي من الطرفين وان هذا الأمر يجعل قيمة المستخلص النهائي واضحة ومحددة، ولا لبس فيها ولا غموض غير أن الدائرة ترى مع ذلك أن استحقاقات المدعية على المدعى عليها ما زالت غامضة وغير محددة والدائرة تختلف مع هيئة التحكيم فيما قضت به من حصر مستحقات المدعية بالمبلغ المذكور، اذ لا يعقل ان تكون تلك الاستحقاقات هي نفسها قيمة المستخلص الذي كانت هيئة التحكيم نفسها تعتقد أول الأمر انها 43,000,000 ريال، ثم اذا بها تنخفض دون أي سبب واضح حتى الآن إلى 39,000,000 ريال، ثم اذا استفسرت الدائرة عن سبب هذا الإنخفاض انخفضت تلك الاستحقاقات مجدداً فأصبحت 31,048,619,12 ريالاً !!؟؟
كما تبين للدائرة ان هيئة التحكيم لم تتمكن حتى الآن بعد حكمها الأول؛ وبعد اربعة قرارات تفسيرية متعاقبة اتخذتها في هذه القضية من الفصل بوضوح بين قيمة المستخلص الختامي من جهة، واستحقاقات المدعية على المدعى عليها من جهة أخرى، وأنها ما زالت تربط هذين الأمرين ببعضهما بطريقة غير منطقية، وهو ما ادى الى تأرجح حقوق مؤسسة تجاه مؤسسة وتراوحها بين ثلاثة ارقام يبلغ الفرق بينها نحو اثني عشر مليوناً من الريالات!! وان الدائرة ترى ان النزاع بين الطرفين حسب وثيقة التحكيم الموقعة من قبلهما - لا ينحصر في دائرة من هو الطرف الذي ستصرف الدفعة الختامية له أو الذي سيستلم قيمة المستخلص الختامي، فهذه مسألة محسومة اصلاً، ولا خلاف فيها.كما أن هذا النزاع لا ينحصر في تحديد موعد صرف قيمة هذا المستخلص، وهل يكون ذلك قبل أو بعد الفصل بالدعوى الإدارية القائمة بين مؤسسة ووزارة الدفاع والطيران، فالمدعى عليها تعترف في وثيقة التحكيم بأن استحقاقات المدعية لم تحتسب بشكل نهائي، ومؤدى ذلك أن حسم النزاع يجب أن يشتمل على الأقل على تحديد استحقاقات المدعية والمدعى عليها قبل بعضهما البعض، وتحديد الطرف الذي يحق له استلام المستخلص الختامي وموعد هذا الصرف سواء أكان ذلك قبل أو بعد الفصل في الدعوى الإدارية المشار اليها، وتثبيت حق الطرف الذي سيصرف له المستخلص الختامي بالرجوع الى الطرف الآخر لاستيفاء ما يتبقى له من استحقاقات اذا لم تف قيمة المستخلص الختامي بها، اضافة الى الفصل في باقي الطلبات الأخرى المتعلقة بغرامات التأخير، والأعمال الإضافية، والأتعاب والتعويض وغيرها رها...كما ان الدائرة تلاحظ انها في المرة الأخيرة احالت الأوراق على هيئة التحكيم بطلب واضح ومحدد وهو بيان اسباب انخفاض استحقاقات المدعية على المدعى عليها من 43,000,000 ريال الى 39,000,000 ريال، ولكن هيئة التحكيم وبدلاً من أن تبين اسباب هذا الانخفاض، أصدرت حكمها الأخير بما يخرج عن المهمة الموكلة اليها، وقضت بالامعان في تخفيض هذه الاستحقاقات إلى 31,048,619,12 ريالاً، وهي في الحقيقة لم تبين لا استحقاقات المدعية على المدعى عليها، ولا اسباب انخفاضها من 43,000,000 ريال إلى 39,000,000 ريال ثم الى 31,048,619,12 ريالاً، وانما بينت قيمة المستخلص النهائي كما تراها وزارة الدفاع والطيران.وترى الدائرة انه كان من المتعين على هيئة التحكيم أن تلتزم بملاحظات الديوان وان تحدد على وجه الدقة حقوق المدعية على المدعى عليها، اضافة الى اعطاء المدعية الحق في قبض قيمة المستخلص النهائي، وأن تلزم المدعى عليها بأن تسدد للمدعية الفرق بين استحقاقاتها وبين قيمة المستخلص النهائي، وأن تترك الباب مفتوحاً للمدعية لمطالبة الوزارة عن المبالغ الناقصة أو المتبقية التي لم ترد في المستخلص الختامي، وذلك لأن البينات المقدمة إلى هيئة التحكيم من قبل الوزارة لم تبين الأساس الذي استندت اليه الوزارة في تقريرها أن نسبة الإنجاز هي 93.33% ا لم تبين سبب اختلاف المبلغ الذي كانت الوزارة سابقا ترى أنه حوالي 39,000,000، ونقول الآن أنه 31,048,619,12، كما لم يتضح من قرار التحكيم ما اذا كانت الوزارة قد أدرجت في الأعمال المنجزة قيمة الأعمال الإضافية التي تقول المدعية انها نفذتها في المشروع أم لم تدرجها؟ وما هو مصيرها حتى الآن؟ وكذلك فإنها لم تراجع الحسابات المقدمة من وزارة الدفاع، والتي من المحتمل أن تكون مشتملة على بعض الأخطاء الحسابية وتحتاج الى مراجعة الوزارة بشأنها.
أو المطالبة بأي مبالغ اخرى لم تدرج في المستخلص الختامي.كما ان الدائرة وبعد مراجعة الاتفاق المبرم بين الطرفين والملاحق التالية له، والإطلاع على وثيقة التحكيم، وعلى قرار هيئة التحكيم الأول، والقرارات التفسيرية الأربعة التابعة له، ظهر لها ان المدعى عليها كانت قد تنازلت للمدعية عن كافة المستحقات والمستخلصات الناتجة من المشروع وأوامر التغيير بصفة قطعية كما هو وارد بنص الفقرة 5 من ملحق العقد المؤرخ في 1406/11/22هـ، وتم التأكيد عليه بالفقرة 4 من المستخلص المؤرخ في 1407/8/1هـ بأن يتم صرف الدفعة الختامية بإسم مؤسسة التطور مناولة مؤسسة ....... ولما كان هذا مما يدخل فيه الدفعة الختامية فإن حق المطالبة بها مقصور على مؤسسة ...... لوحدها، وبالتالي كان يتعين على هيئة التحكيم القضاء بأحقيتها للمطالبة بها امام الوزارة واضافة ذلك إلى قرارها حيث لايمكن استيفاء الحقوق الا بتقرير ذلك. واضافة الى ما سبق فإن الدائرة ومن خلال الأخذ والرد الذي حصل اثناء نظر القضية تأخذ على هيئة التحكيم عدة ملاحظات من أهمها
:اولاً اصدرت هيئة التحكيم قرارها التفسيري الرابع والأخير وصدرته بالعنوان التالي (قرار الحاقي للقرار رقم 137/د/تج /2لعام 1414 هـ، وهذا الحكم صادر عن هذه الدائرة ومؤيد الحكم هيئة التحكيم الأول، والمطلوب من هيئة التحكيم تفسير ما شاب حكمها من غموض و ابهام حول تحديد الدفعة الختامية، وبيان سبب انخفاض استحقاق مؤسسة ..... من 43,000,000 ريال الى 39,000,000 ريال على ما سلف البيان، وبالتالي ليس لهيئة التحكيم اعتبار قرارها التفسيري المذكور الحاقاً لحكم صادر عن هذه الدائرة، فكل منهما منفصل عن الآخر في طبيعته وآلية اصداره واجراءاته، ووجهة الاختصاص التي يتبع لها، وبالتالي فإن ما نصت عليه هيئة التحكيم من أن قرارها الحاقي لحكم الدائرة مجانب للصواب ومخالف للأصول الإجرائية ولقواعد الاختصاص.
ثانياً - قضى قرار هيئة التحكيم في منطوقه بإعتباره جزءاً من حكم الدائرة سالف البيان، وهذا القضاء خارج عن اختصاص هيئة التحكيم، وعن المهمة الموكول اليها نظرها، وهي رفع الغموض في قرارها هي، وتوضيحه بشكل قاطع يتحقق معه انهاء النزاع، وهو ما بينته الدائرة في قراريها السابقين بعد أن تأكد للدائرة ان قرار هيئة التحكيم المؤيد من الدائرة بالحكم 137/د/تج 2 لعام 1414 هـ والمصادق عليه من هيئة التدقيق الرابعة قد شابه غموض وابهام، لأنه لم يحدد مقدار الدفعة الختامية التي حكم بها، وبقيت قيمتها مفتوحة بالزيادة أو النقصان على حساب أحد الأطراف، مما لا ينهي الخصومة ولا يقطع النزاع، فلا بد من تحديد مبلغ الدفعة الختامية تحديداً قاطعاً ينتهي معه النزاع، وكذلك تحديد مستحقات كل طرف من اطراف الدعوى تحديداً قاطعاً أيضاً، إضافة الى انه لا يجوز الزيادة في الحكم أو تعديله الا من ذات الجهة التي أصدرته او التي لها الحق في التعديل، ومعلوم أن هيئة التحكيم لا تملك التعديل والإضافة في احكام دوائر الديوان .
ثالثاً- أوردت هيئة التحكيم المبالغ التي تستحقها مؤسسة على مؤسسة حضراً استناداً إلى خطاب وزارة الدفاع والطيران بمبلغ قدره 31,048,619,12 واحد وثلاثون مليوناً وثمانية واربعون الفاً وستمائة وتسعة عشر ريالاً واثنتا عشرة هللة، ولم تبرر سبب انخفاض هذه الإستحقاقات الى هذا الحد مرتين متتاليتين، كما لم تبرر سبب اعتمادها في تحديد هذه الإستحقاقات على قيمة المستخلص النهائي، التي انخفضت مرتين حتى الآن، ولم تعتمد في تحديدها على قيمة ما نفذته مؤسسة الهوشان فعلاً من أعمال لصالح مؤسسة لدى وزارة الدفاع والطيران..
حيث كان من الواجب أن يكون تحديد المبلغ المستحق للمدعية مبيناً ومستنداً إلى ما تم تنفيذه من قبلها، وليس الى ما يرد في خطابات وزارة الدفاع، ولا إلى قيمة المستخلص الختامي سواء زادت أو نقصت اذ ربما كان للمدعية أكثر من قيمة المستخلص اوالعكس.رابعاً- ان قرار هيئة التحكيم التفسيري الرابع والأخير يتناقض مع قرارها التفسيري الثالث الذي يتناقض بدوره مع حكمها الأول.. فالقرار الأول يتضمن ان لمؤسسة ....... الحق في استلام قيمة الدفعة الختامية المحجوز عليها بقرار الدائرة رقم / د / تج / 1412هـ، وفك الحجز التحفظي عنها، وهذا يدل على أن قيمة هذه الدفعة 43,000,000 ريال، وعلى ان حقوق مؤسسة على مؤسسة تتمثل في هذا المبلغ وفي المبالغ الأخرى التي نص عليها قرار هيئة التحكيم، وعلى هذا الأساس صدر حكم هذه الدائرة رقم /د/تج /2 لعام 1414هـ بالمصادقة على قرار هيئة التحكيم، وهو كذلك ما أصدرت على اساسه أيضاً هيئة التدقيق الرابعة قرارها رقم /../ت/ لعام 1415هـ الذي جاء في اسبابه ان هيئة التحكيم قد اوضحت في اسباب قرارها ان من حق مؤسسة ..... استلام الدفعة الختامية كاملة وفك الحجز التحفظي... الخ،
وبالإستناد الى هذا الأساس ايدت هيئة التدقيق حكم الدائرة رقم ../د/تج/2 العام 1414هـ، وطالما ان هيئة التحكيم تركت هذا الأساس - في تحديد مستحقات المدعية - الى ما جاءها من وزارة الدفاع من افادات متفاوتة، فإنه يتعين القضاء بعدول الدائرة عن حكمها المشار اليه وما لحقه من قراراتها وأحكامها ذات الصلة به، اما القرار التفسيري الثالث فقد نص على أن قيمة المستخلص الختامي هي 39,000,000 ريال، وعلى أن المؤسسة..... الرجوع على مؤسسة ..... بما ينقص عن هذا المبلغ مما تستلمه من وزارة الدفاع والطيران... في حين نص القرار التفسيري الرابع على أن قيمة المستخلص الختامي هي 31,048,619,12 ريال، وعلى انه ليس لمؤسسة ..... على مؤسسة .... أي حق غير هذا المبلغ.وبناءً على هذا التناقض والإصرار عليه - الذي لا يسع الدائرة تجاوزه أو تجاهله - فضلاً عن الخلل والقصور الشديد في التسبيب في قرارات هيئة التحكيم فإن هذه الدائرة تنتهي إلى القضاء بنقض حكم هيئة التحكيم لبطلانه والتصدي للحكم في الدعوى. خامساً- ان القرارين التفسيرين الأخيرين يشوبهما - فضلاً عن التناقض - الكثير من النقص والقصور.. فالقرار التفسيري الثالث لا يبين اسباب انخفاض قيمة المستخلص من 43,000,000 ريال الى 39,000,000 ريال الى 31.048,618,12 ريالاً. كما أن القرار التفسيري الرابع لا يبين اسباب انخفاض قيمة المستخلص ذاته من 39,000,000 ريال إلى 31,048,619,12 ريالاً، والقراران معاً قد اغفلا مناقشة طلبات مؤسسة.... المحالة على هيئة التحكيم، ولم يستجيبا طلبات وملاحظات الديوان الموجهة إلى هيئة التحكيم. سادساً أن القرار التفسيري الرابع مخالف لقرار هيئة التدقيق الرابعة رقم 31/ت/4 لعام 1417هـ القاضي بوجوب قيام هيئة التحكيم بتحديد استحقاقات مؤسسة ..... على مؤسسة ...... تحديداً دقيقاً، ، وتحديد قيمة المستخلص النهائي أيضاً وبشكل دقيق، والحكم بإمكان رجوع الأولى على الثانية بالفرق اذا لم تف قيمة المستخلص بكامل استحقاقاتها سابعاً ان القرار التفسيري الرابع غير مسبب بما يفسر توالي انخفاض قيمة المستخلص النهائي على النحو المذكور آنفا، وفي خلو هذا القرار، والقرار التفسيري الثالث ايضاً مخالفة للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 1414/7/16هـ التي تنص على وجوب اشتمال قرارات هيئة التحكيم على الأسباب الداعية اليه بعد عرض موجز لطلبات الخصوم، ولخلاصة دفوعهم..
وهو ما تفتقر اليه قرارات التحكيم ليس في القرار التفسيري الرابع والأخير فقط، وانما في القرار التفسيري الثالث أيضاً. من جماع ما سبق يتضح عدم قدرة هيئة التحكيم على الإستجابة لملاحظات الديوان في شأن تعديل قراراتها الى ما يحقق العدل ويفض النزاع ويحسمه بين الطرفين.. مما يستوجب معه نقض قرارها المؤرخ في 1414/6/8. وكافة القرارات التفسيرية والتوضيحية المتممة له. كما أن الدائرة وبعد أن بلغها نبأ وفاة......... أحد اعضاء هيئة التحكيم، وبعد أن ثبت لها عدم قدرة هذه الهيئة على اصدار حكم او قرار نهائي وحاسم للنزاع وخال عن الملاحظات والمأخذ الموضوعية حتى الآن بالرغم من مرور ما يزيد على عشر سنوات على هذه القضية التحكيمية، ترى انه جدوى من احالة الموضوع مجدداً الى هيئة التحكيم لتعيد النظر في قراراتها السابقة في ضوء الملاحظات المذكورة آنفاً، فضلاً عما يمكن أن يؤدي اليه هذا الأمر من زيادة واطالة في أمد التقاضي في هذه الدعوى خاصة في ظل اصرارها على موقفهاالخاطئ.وحيث ان قضاء ديوان المظالم قد استقر على تصدي الدوائر التجارية المختصة اصلاً بالنظر في النزاع للفصل في الدعاوى عند تعذر الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم كما هو في الدعوى المائلة انظر) في ذلك حكم هيئة التدقيق رقم 101/ت 4 لعام 1415 هـ الصادر في القضية رقم 1/247 ق لعام 1409 هـ)، الأمر الذي ترى معه الدائرة وجوب القضاء بعدولها عن حكمها السابق رقم 137/د/ تج / 2/ لعام 1414 هـ وما لحقه من قرارات وأحكام ذات صلة به ونقض حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 1414/6/8 هـ وكافة القرارات التفسيرية والتوضيحية المتممة له وان تتصدى الدائرة للنظر في كامل النزاع بين الطرفين والفصل فيه.
ولهذه الاسباب فقد حكمت الدائرة بما يلي:
اولاً عدول الدائرة عن حكمها رقم ... د /تج /2لعام 1414 هـ وما لحقه من قراراتها وأحكامها ذات الصلة به.ثانياً - نقض حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 1414/6/8 هـ وكافة القرارات التفسيرية والتوضيحية المتممة له.ثالثاً تصدي الدائرة للنظر في كامل النزاع بين الطرفين والفصل فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.