التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / دعوى امام القضاء . أحد المستندات تضمن بندا تحكيميا . القاضي يتفحص المستند ـ المحكمة تمتنع عن سماع الدعوى
بعض الفقه يشترط لقبول الدعوى الا يكون قد اتفق على شرط التحكيم بصددها - الانفاق على التحكيم وان كان لا ينزع الاختصاص من المحكمة، وانما يمنعها من سماع الدعوى ما دام شرط التحكيم قائماً- القاضي ملزم بفحص العريضة بالقدر اللازم الذي يتيح له معرفة طبيعة النزاع ومدى توافر الشروط اللازمة لقبول عريضة الدعوى ومجموعة ما جاءت به العريضة من وقائع ولو لم يتمسك بها الخصم الآخر.
(المحكمة العليا- الدائرة المدنية- الطعن رقم 2005/1670)
وفي نطاق الاتجاه الذي نرى أنه يجب ان يتوافر فيه قبول الدعوى توافر مجموعة من الشروط، بعض الفقه يشترط لقبول الدعوى بالأضافة الى ما سبق.. الا يكون قد اتفق على شرط
التحكيم بصددها، فالاتفاق على التحكيم.. وإن كان لا ينزع الاختصاص من المحكمة وانما يمنعها من سماع الدعوى مادام شرط التحكيم قائماً اذ ان الخصم بناء على الاتفاق على التحكيم كما جاء في العقد
المبرم بين الطرفين.فالثابت أن المدعية.. الطاعنة قد تقدمت بصحيفة دعواها أمام محكمة الموضوع ابتداء مستندة إلى العقد المكتوب والمبرم بينها وبين المطعون ضدهما. وقد أعرب محاميها في أسباب طعنه.. أن سبب الدعوى موضوع هذا الطعن واضح.. وجلي.. كالشمس في رابعة النهار، فذكر ان هنالك تعاقداً مكتوباً بين طرفي النزاع.. وقدم دعواه مشفوعة بعدة مستندات من ضمنها العقد مستند ادعاء (1) والذي جاء في أحد بنوده شرط التحكيم.
ومعلوم أن الاتفاق على التحكيم، وان كان لا ينزع الاختصاص من المحكمة وأنما يمنعها من سماع الدعوى.. ما دام شرط التحكيم قائماً.. وصريحاً.. فالشخص بناء على الاتفاق على التحكيم.. يتنازل عن الالتجاء الى القضاء لحماية حقه ومن ثم يكون الدفع أو التمسك بشرط التحكيم أمراً وارداً. وهو من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى - لأن الخصم ينكر به سلطة خصمة في الالتجاء الى القضاء العادي.. ولقد عالجت المواد (139 و154) من قانون الاجراءات المدنية هذه الحالة وبالتالي لا يقبل من محامي الطاعنة القول.. بأن الطرف الآخر للخصومة ما كان سيقوم بإثارة هذا الدفع.. بالطبع مثل هذا القول مردود عليه. وما كان لأحد أن يستند إلى فعله الشائن.. أو يستفيد من شقى القول فيقدم العقد سندا لدعواه وفي نفس الوقت يجحد أحد أركان بنوده (شرط التحكيم).
ثم يسعى جاهدا وفي محاولة بائسة ليحجب المحكمة من سلطاتها في ان تبحث.. وتتحقق..
وتفحص العريضة. ومستنداتها المشفوعة بها لتتحقق من توافر الشروط والمتطلبات اللازم
توافرها لقبول العريضة بحسبان أنها الوسيلة.. أو الاداة الفنية التي يطرح بها النزاع على القضاء
بغية الحصول على قرار قضائي بحسم موضوع الادعاء. فالقاضي.. ملزم بفحص العريضة بالقدر اللازم.. الذي يتيح له معرفة طبيعة النزاع.. ومدى توافر الشروط اللازمة لقبول عريضة الدعوى طبقا لما جاءت به المواد (31 و32 و36) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 83م، يتحسس ذلك جيدا حتى يتسنى له الفصل في مسألة قبولها وتصريحها أو عدم قبولها ورفضها او شطبها، بل يكون من شأن القاضي أن يتحسس الموضوع ليفصل في مسألة الاختصاص وهذا في تقديري من أوليات واجباته ليصل الى قراره بتصريح العريضة من وقائع ولو لم يتمسك بها الخصم الآخر.وينبغي على القاضي دوماً فحص العريضة للتأكد من سلامة اجراءات رفعها.. وتوافر متطلباتها ومشتملاتها.. ويجري عليها اثارها القانونية طبقاً للمواد (31 و32 و36) من تلقاء نفسه.. ولو لم يتمسك بذلك المدعي عليه.
صحيح أن المشرع قد هدف الى ادخال المزيد من المرونة عند رفض تصريح العريضة أو الدعوى.. ... فجاء بالمادة 37 مطلعا بذلك ما شاب عريضة الدعوي وما اكتنفها من غموض او خطا أو نقصان في البيانات الواجب ذكرها وسمح بتقديم عريضة افضل لاستكمال ذلك النقص الذي ولد قرار الرفض وبالتالي يكون القرار الصادر برفض العريضة أو شطبها لا يحوز على حجية الأمر المقضي فيه ويحق للطاعن أن يرفع دعوى جديدة بذات السبب ما لم يسقط حقه في ذلك لأي سبب من الأسباب.
لهذا أرى أن وافقني الزملاء الاجلاء ان يكون قرارنا هو شطب هذا الطعن ايجازيا برسومه
اعمالا للمادة 186 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 83 وتعديلاته اللاحقة.
مأمون عبد العزيز حمور
قاضي المحكمة العليا
2005/12/15
اوافق على النتيجة التي خلص اليها زميلي حمور فهذا الطعن لا أمل في نجاحه البتة وتعين شطبه لذات الأسباب التي توصل اليها زميلي.