الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / مراجعة تحكيمية - اعلان افلاس احد اطراف التحكيم - مفعول الافلاس على اجراءات التحكيم - اعتبار الشرط التحكيمي لاغياً (لا) - حكم تحكيمي - مراجعة ابطال - المادة 4 و 15 من نظام الافلاس في الاتحاد الاوروبي – استثناء الدعاوى العالقة عند اعلان الافلاس - رد مراجعة الأبطال.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    888

التفاصيل طباعة نسخ

(استئناف مدني- محكمة استئناف انكلترا وويلز - قضية 7 (Syska (Elektrim SA Vivendi Universal SA رقم 2009/677)

Elektrim شركة بولندية كانت تمتلك حصة مهمة في شركة الاتصالات البولندية للهواتف النقالة PTC، في العام 2001، دخلت Elektrim في اتفاق مع شركتين في مجموعة Vivendi تحصل بموجبه هذه الأخيرة على حصة في PTCوتضمن العقد شرطاً تحكيمياً تكون فيه لندن مكاناً للتحكيم الذي يعقد على اساس قواعد تحكيم محكمة لندن. وقد اتفق الاطراف كذلك على ان يكون القانون البولندي هو القانون المطبق على العقد في حين يكون القانون الانكليزي هو المطبق على الشرط التحكيمي.

في العام 2003، باشرت Vivendi اجراءات تحكيم ضد Elektrim تطالب بموجبها 1.9 مليار يورو لمخالفتها تأمين حصص Vivendi في PTC. في آب 2007، وقبل شهرين من انعقاد الجلسة حول المسؤوليات في التحكيم، اعلن افلاس Elektrim من قبل محكمة فارسوفياء مما دفعها الى اعلام المحكمة التحكيمية بأن الاتفاق التحكيمي أصبح لاعياً. في جلسة التحكيم المنعقدة في أكتوبر 2007، استمعت المحكمة الى ادلاءات الاطراف حول ما اذا كان الاتفاق التحكيمي باطلاً، واستمعت كذلك الى ادلاءات Vivendi في أساس النزاع. في ربيع العام 2008، اصدرت محكمة التحكيم بأغلبية أعضائها حكماً جزئياً قضى برد ادعاءات Elektrim حول الاختصاص والحكم لصالح Vivendi في أساس النزاع. استأنفت Elektrim الحكم التحكيمي استناداً إلى المادة 67 من قانون التحكيم لعام 1996مدلية ان اتفاق التحكيم أصبح لاغياً منذ اعلان افلاسها. وقد نصت المادة 4.1 من نظام الافلاس في الاتحاد الأوروبي (2000/1346) على ما يلي: باستثنـاء حالـة النـص على العكس في هذا النظام، يكون قانون الدولة العضو التي تتم اجراءات الافلاس على اراضيها هو القانون الواجـب التطبيق على هذه الاجراءات ومفاعيلها". وحددت المادة 4.2 من هذا النظام لائحة غير شاملة بالمسائل التي يجب على قانون الدولة التي تتم اجراءات الافلاس على اراضيها تحديد "مفاعيل هذه الاجراءات على العقود التي يكون المدين طرفاً فيها" وكذلك "مفاعيل هذه الاجراءات على الدعاوى التي أقامها الدائنون". أما المواد 5 و 15، فهي تحدد المسائل التي تخرج عن نطاق تطبيق المادة 4 كما يلي:

 حقوق الاطراف الثالثين العينية

 المقاصة الشروط التحفظية

 العقود المرتبطة بالأموال غير المنقولة، و • مفاعيل الافلاس على الدعاوى العالقة

تنص المادة 15 على ما يلي:

تخضع مفاعيل اجراءات الافلاس على الدعاوى العالقة والمتصلة بحق أو مال حرم منه

المدين الى قانون الدولة العضو التي تجري فيها الدعوى العالقةتنص المادة 142 من قانون الافلاس واعادة التنظيم البولندي على ما يلي:

 

ايفقد الشرط التحكيمي المبرم من قبل المفلس مفعوله القانوني منذ تاريخ اعلان الافلاس بحيث يتم التوقف عن النظر في اجراءات التحكيم". وقد حكم القاضي كريستوفر كلارك، باعتبار انه كان هناك نزاع بين النصوص العامة للمادة 4 من نظام الافلاس في الاتحاد الأوروبي والنصوص الخاصة للمادة 15 منه، أن لهذه النصوص الأخيرة الأولية في التطبيق وانه على القانون الانكليزي تحديد مفعول الافلاس على التحكيم. وحيث إن القانون الأخير لا يتضمن نصاً بإبطال اتفاق التحكيم، فيقتضي اعتماد الحكم

 

التحكيمي.

 

استأنفت Vivendi الحكم مثلية بما يلي: ه أخطأ القاضي في اعتبار المواد 4 و 15 في حالة تنازع. • للمادة 4 الأولية سواء من ناحية النتابع أو من ناحية تنظيم القانون. • القانون البولندي هو الذي يحدد مفعول اجراءات الافلاس على التحكيم. ردت محكمة الاستئناف المراجعة الاستئنافية، بالرغم من اتفاقها مع ممثل Vivendi على أن القاضي أخطأ في اعتبار المواد 4 و15 في حالة تنازع، فالتحكيم يقع ضمن نطاق المادة 15 التي تشكل استثناء للمادة 4، فيستوجب تطبيق القانون الانكليزي على مسألة مفعول الفلاس Elektrim على الاجراءات. اعتبرت أغلبية أعضاء المحكمة ان لمحكمة التحكيم الاختصاص، وان القاضي أحسن في رفضه ابطال الحكم التحكيمي.