الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / مراجعة الابطال – المادة 1502 أ.م.م. - عدم شمول حالة بطلان وثيقة المهمة - مبدأ المشاركة - غياب الدليل على عدم مشاركة المحكم في المداولة - عدم مخالفة النظام العام الدولي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    874

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز (الغرفة المدنية الاولى)، 8 يوليو 2009 La Marocaine d(Loisirs (MDL ضد France Quick، قضية رقم 17.661-08)حيث ان الحكم يعتبر أولاً أنه لا يمكن تقديـم مراجعـة الابطال الا في الحالات المحددة حصراً في المادة 1502 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة، والتي لا تشمل حالة بطلان وثيقة المهمة، وثانياً ان المدعيـن لا يتقدمون بادلاءات اضافية ناتجة من صدور الحكم عن محكمة تحكيمية تتضمن محكـم .M.M اصبح تعيينه نافذاً بتاريخ اصداره.

وحيث ان مبدأ المشاركة يفترض أن يتمكن المحكم من مناقشة كل قرار مع زملائه، فإن الاعتراف أو التنفيذ، بغياب أي دليل على عدم مشاركة .M.M في المداولة المتصلة بالحكم الجزئي، لا يكون مخالفاً للنظام العام الدولي.