التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / قرار تحكيمي - طرق الطعن – دولية - طابع اقتصادي - إغلاق (estoppel).
(محكمة باريس (الغرفة 1، C)، 11 يونيو 2009: .M.K ضد .M. E - قضية رقم02094/08
ان نظام التحكيم الداخلي أو الدولي هو الذي يحدد بالأخص طرق الطعن في القرارات التحكيمية. إن تكييف التحكيم وما يليه من تحديد الطرق الطعن ذات الطابع الملزم وغير القابل للتعديل من خلال إرادة الطرفين والتي تحكمها المادة 1484 من أصول المحاكمات المدنية بشأن القرارات التحكيمية الداخلية والمادة 1504 من أصول المحاكمات المدنية بشأن القرارات التحكيمية الدولية الصادرة في فرنسا، يرتبطان بطبيعة العلاقات الاقتصادية التي شكلت أساس
النزاع. بغية تعريف التحكيم الدولي، تعتمد المادة 1492 من أصول المحاكمات المدنية معياراً قتصادياً محض يكفي بموجبه أن يتعلق النزاع المحال إلى المحكم على صفقة لا تنفذ اقتصادياً في دولة واحدة. بغية إثبات أن التحكيم داخلي وأن طريق الطعن الوحيدة المتاحة ضد القرار التحكيمي هوالإستئناف، تخطئ الطاعنة في التذرع بقاعدة الإغلاق في وجه الأطراف الآخرين على أساس
أنهم ادعوا بالطابع غير التجاري لنشاطاتهم بغية التمكن من الإفادة من المعاملة الضريبية المناسبة
للإتفاقية الضريبية الفرنسية البريطانية بشأن تحديد إزدواج الضريبة في حين أن نظام طرق الطعن ضد القرارات التحكيمية ليس متاحاً للطرفين ويتعلق حصراً، كما تم ذكره، بطبيعةالعلاقات التجارية التي شكلت أساس النزاع.في هذا الصدد، لا تقتصر الصفقة التجارية على صفة الطرفين، حتى ولو كانوا محامين، ولا على غرض العقد، نظراً إلى أن مكان ممارسة المهنة غير مهم، ولا على القانون الواجب التطبيق ولا على وجود عمل تجاري بالمعنى الضيق والتقني للقانون الداخلي الفرنسي.