التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / التماس اعادة نظر في حكم محكم قضي للملتمس ضده بشيء لم يطلبه ويأكثر مما طلبه
عدم صحة الأوجه التي بني عليها الملتمس التماسه بإعادة النظر وعدم انطباق أي حالة من الأحوال المحددة في المادة 304 مرافعات يتعين معه الحكم بعدم قبول الالتماس شكلا لأن التماس اعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام لا يجوز للخصوم اتباعه الا عند تحقق احدى الحالات الثمان المنصوص عليها في هذه المادة.
(المحكمة العليا - الالتماس التجاري رقم 35996- تاريخ 2009/2/21)
لما كان التماس اعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الثماني المنصوص عليها في المادة (304) من قانون المرافعات.
وبالرجوع إلى ما أورده الملتمس في عريضته نجده قد تعلل بتحقق الحالة الرابعة والسابعة، والحالة الرابعة تتعلق بـ (إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها، أو كان خصمه قد احتجزها أو حال دون تقديمها)، أما الحالة السابعة فتتعلق بحالة (إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثرمما طلبوه).وبالرجوع الى الحكم الملتمس فيه من هذه الدائرة نجده قد انتهى الى الحكم برفض الطعن موضوعا وذاك يعني عدم تغيير مراكز الخصوم التي كانوا عليها في حكم الشعبة التجارية الذي طعن عليه بالنقض؛ فهو تقرير بأن الطاعن لم يفلح في تجريح الحكم المستأنف قصار بموجبه الحكم باتا، فالدائرة لم تخض في موضوع الحكم محل الالتماس. ولما كان الأمر كذلك فإن الفقرة الثالثة من المادة (305 مرافعات) قد قررت أنه (إذا صار الحكم باتا لصدوره من المحكمة العليا ولم تخص في موضوع الحكم محل الالتماس - فإن عليها أن تفصل في الالتماس من حيث الشكل، فإن قررت قبوله أحالته الى المحكمة (الشعبة) التي أصدرت الحكم)، وبالبناء على ذلك نجد أن الملتمس تقدم بما أسماه (مستند جديد) مؤثر في القضية ادعى أنه كان لدى الغير ولم يقم الدليل على ذلك - وأنه تحصل عليه بتاريخ 2008/7/4م يحكي تنازل الملتمس ضده للملتمس بالمحل التجاري بالمبلغ المتفق عليه بين الطرفين، غير أنه يلاحظ ان ما تقدم به ليس سوى صورة فوتوغرافية ليس لها أي قوة في الإثبات وفقاً لقانون الإثبات النافذ. فلا تعدو أن تكون مجرد مبدأ ثبوت بكتابه، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد رد الملتمس ضده بأن شهود الملتمس الذين تقدم بهم أمام الشعبة التجارية بتعز قد أكدوا بشهادتهم عدم تحرير أي وثيقة أو تصرف فيما بين الملتمس والملتمس ضده، وقد رجعت هذه الدائرة الى ما دون من شهادة، وثبت ما حاجج به الملتمس ضده فعلاً، فضلاً عن أن ما حاجج به الملتمس بهذا المستند يكذبه ما وصف به الملتمس نفسه تجاه المحل المتنازع عليه أمام المحكم، بأنه تارة مالك وقابل للورثة، وتارة شرف وتارة وسيط وضمين. وبعد ذلك حاجج الملتمس أمام هذه الدائرة بادعائه الملك ودلل على إثبات تملكه بحيازته رخصة مزاولة العمل مستدلاً بها على إثبات تملكه.
ولم يشر إطلاقاً الى الصورة الفوتوغرافية (مستند الالتماس) حينها، ورغم عدم حجية الصورة الفوتوغرافية التي وصفها بأنها مصطنعة بقصد التضليل طالباً الإحالة إلى التحقيق الجنائي، فحاجج بأصل مستند صادر عن القنصلية اليمنية بـ (جدة) ومصادق عليه من وزارة الخارجية اليمنية يثبت فعلاً أن التاريخ المنسوب صدور تلك الصورة الفوتوغرافية فيه- أنه كان في المملكة العربية السعودية، فتاريخ الصورة الفوتوغرافية مع عدم حجيتها- يشير الى صدورها بتاريخ 25 شوال 1425هـ اي ما يقابل 2004/12/7م بينما تثبت مذكرة القنصلية ان الملتمس ضده في الفترة من 2004/2/14م وحتى 2008/6/5م كان موجوداً في المملكة العربية السعودية، فضلاً على ان الملتمس وصف هذه الصورة الفوتوغرافية بأنها مشهود عليها فلم يظهر فيها سوى اسمي الشاهدين دون أي توقيع منهما، وهما: عبد الرحمن محمد غالب ويحيى عبد المغني وقد سبق أن تقدم بهما الملتمس امام الشعبة، وشهدا بعدم تحرير أي اتفاق؛ فتكاذبت هذه الصورة الفوتوغرافية مع الشهادة التي كتبت في مجلس قضاء الشعبة التجارية بتعز. وفي شأن ما حاجج به الملتمس من قضاء بما لم يطلبه الخصوم... الخ فلا وجه لقبوله . وحيث ثبت ما حاجج به الملتمس من قضاء بما لم يطلبه الخصوم... الخ فلا وجه لقبوله لعدم صحته.
وحيث ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها الملتمس التماسه بإعادة النظر وعدم انطباق اي حالة من الأحوال المحددة في المادة (304 مرافعات) مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الالتماس شكلاً، وعليه واستناداً الى نص المواد (311,305,304) من قانون المرافعات النافذ..
تحكم الدائرة التجارية بالآتي:
1- عدم قبول الالتماس المقدم من الملتمس عمر غالب محمد النظامي شكلاً؛ لما عللناه.