الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / عقد توريد ـ طلب استرداد ما تم تسديده زيادة عيب خفي سبب اجنبي . تسليم اذن تسليم البضاعة رغم انقضاء المدة المشترطة يعد تنازلا عن التمسك بشرط المدة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    577

التفاصيل طباعة نسخ

البيع بالعينة متعارف عليه ان البضاعة مطابقة لها.- السبب الاجنبي يـؤدي الـي نـفـي الرابطة السببية بين عدم التنفيذ وفعل المدين ومن ثم نفي وصف الخطأ عن المـدين وامتنـاع مساءلته عن الضرر الذي لحق بالدائن وفي صدد توافر أو عدم توافر السبب الاجنبـي وفقـاً للمادة 215 من القانون المدني فإن القانون يكتفي بأن يقيم المدين الدليل على أنه بذل عنايـة الشخص المعتاد وان يكون خارجا عن ارادة المدين بالوفاء ولا يمكن اسناده إليه بحـال مـن الاحوال أي الا يكون له اي دخل في حدوث الضرر الذي يتمسك بأنه راجع الى سبب اجنبي فلا يسأل المرء الا عما كان يجب توقعه لا عن كل ما كان في امكانه توقعه – التعويض عن ضرر ادبي بسبب بلاغ امام النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي بعد نتيجة خطأ تقصيري لا يدخل

 

في نطاق اتفاق التحكيم ولا تملك هيئة التحكيم الفصل فيه .

(القضية رقم 110 لسنة 1998 حكم نهائي في 2000/9/25 – مركز القاهرة الاقليمـي للتحكيم التجاري الدولي).

قضية رقم 110 لسنة 1998

 

حكم نهائي في 2000/9/25

المحكمون: ثلاثة محكمين مصريين الأطراف المحتكم: منشأة فردية إفريقية المحتكم ضدها: شركة تصدير واستيراد إفريقية عامة مقر التحكيم: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي المسائل المثارة: – رد المدفوع بالزيادة عن صفقة من السمسم إخلال بالتزام تعاقدي - طلب تعويض القانون الاجرائي: القانون المصري القانون الموضوعي: القانون المصري لغة التحكيم: اللغة العربية

 

بالنسبة لطلبات المحتكم بشأن استرداد ما تم تسديده بالزيادة، رأت المحكمـة أن تنظر أولاً فيما إذا كان المحتكم قد سدد قيمة البضاعة كاملة أم لا، واستشهادا بتقارير محاسب قـانوني ديته هيئة التحكيم، انتهت الهيئة الى ان المحتكم قد سدد بالفعل قيمة البضاعة المسحوبة وزيادة، ومما يدعم هذا الاستخلاص أن المحتكم ضدها قد أقرت بهذا السداد الكامل في بلاغيها المقدمين إلى النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي، وأن مطالبها تقتصر علـى مصاريف التـأمين والتخزين والمصاريف البنكية.وحيث إنه عن العربون فإنه قد ذكر في العقد بأنه مبلغ يدفعه المشتري (المحتكم) للبائع (المحتكم ضده) ونص العقد على أنه... في حالة تمام التنفيذ بالمطابقة لشروط العقد يرد العربون مع منح الطرف الثاني (المحتكم) فائدة تعادل الفائدة الدائنة المستحقة على الحساب الجاري المنصوص عليه في العقد"، كما نص العقد أن (المحتكم ضده) يستحق هذا العربـون فـي حالـة تجاوز مدة العقد من حيث سحب كميات البضاعة دون أن يتم التنفيذ، حيث يصبح (المحـتكم) الطرف الثاني مخلاً بالتزامه التعاقدي. وحيث أنه من البين من نصوص العقد أن المبلغ الذي تم تحديده لا ينطبق عليـه وصـف العربون حيث يبين من نصوص العقد أنه بات ولا يتضمن أي معنى يفيد حـق الأطـراف فـي العدول عنه، ولكن كيفية التصرف في هذا المبلغ - المسمى عربون تدل علـى أنـه مجـرد ضمان مقدم للطرف الأول (المحتكم شده) لا يستحق إلا في حالة عدم التنفيذ وفقا لشروط العقـد من قبل المحتكم.

وحيث ان المحتكم ضدها قد ادعت إخلال المحتكم بالتزامه بسحب البضاعة في المدة المتفق عليها، ورداً على هذا الادعاء قرر المدعي أن التأخير لم يكن بسبب تقاعسه أو تقصير منه بل ان السبب هو العيب الخفي الموجود بالبضاعة فقد كان مضطرا لتطهيرها وغربلتها لتكون صالحة للتصرف فيها وتقديمها للعملاء.

وحيث ان تقرير المركز القومي للبحوث أثبت أن هذا العيب إنما يرجع إلى تخزين البضاعة في مخازن بها إصابة سابقة بالسوس وحيث ان التخزين تم في مخازن تابعة للغير، فإنه يعد سبباً أجنبياً يحول دون تنفيذ المدين (المحتكم ضدها) لالتزامه، فوفقا لنص المادة 215 إذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه"، كما وان السبب الأجنبي متوافر أيضا في حق المحتكم، ولا يقدح في هـذا القول ان المحتكم قد عاين البضاعة معاينة نافية للجهالة، حيث أنه من المستحيل أن تتم معاينة 7079 طنا من السمسم معاينة نافية للجهالة فور ابرام العقد؛ إذ ان العرف جرى في البيع بالعينة على مجرد معاينة تلك العينة على أساس تطابق البضاعة مع هذه العينة. ومن ثم وبناء على ما تقدم فإن ادعاء المحتكم ضدها بإخلال المحتكم بالتزامه بسحب البضاعة في المدة المحددة ادعاء ليس له سند من الواقع أو القانون.

ومما يدعم هذا الاستخلاص أن ملابسات التنفيذ تدل على ان المحتكم ضدها قد تنازلت ضمنا عن شرط المدة، وذلك عندما أصدرت إذن تسليم يسحب ما تبقى من الكميـة وذلـك بـعـد انقضاء المدة المتفق عليها، فوفقاً للمادة 1/90 من القانون المدني فان التعبير عن الإرادة قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شـكاً في دلالته على حقيقة المقصود، والحالة الأخيرة (اتخاذ موقف له دلالة) تنطبق علـى المحتكم ضدها عندما سلمت إذن تسليم للمحتكمة رغم انقضاء المدة المشترطة اذ يعد ذلك تنازلا منها عن التمسك بشرط المدة.

 

وحيث إنه وبناء على ما سبق، فإن المحتكم لا يعد مخلا بالتزاماته التعاقدية قبـل المـحـتكم ضدها ومن ثم فلا يكون للمحتكم ضدها أي حق في مصادرة مبلغ العربون (الضمان) ويتعـين عليها رده بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها. وحيث انه عن طلب المحتكم بإلزام المحتكم ضدها بأن تدفع له قيمة ما تكبده من مصروفات نتيجة معالجة البضاعة، وحيث أنه من الثابت لدى الهيئة أن وجود هذا العيب في البضاعة إنمـا يرجع لإصابة البضاعة إما في الحقل أو في مخازن تابعة للغير، ومن ثم يكون العيب ناتجاً مـن سبب أجنبي لا يد للمحتكم ضدها فيه كما تقدم، ولا تكون مسؤولة عن الضرر الناتج مـن هـذا العيب.

ذلك ان العيب في البضاعة أمر يقيني وكشفه غير ممكن بالطرق المعتـادة مما أدى الـى صعوبة تصريف البضاعة، المحتكم يطالب المحتكم ضدها بدفع مبلغ (ثلاثة أرباع المليون دولار تقريبا) قيمة ما تكبده من نفقات لمعالجة البضاعة بسبب سوء التخزين بمعرفة المحتكم ضدها. ولما كانت الهيئة قد انتهت الى ان وجود العيب في البضاعة اثناء وجودها في الحفل أو اثنـاء تخزينها في مخازن شركة أخرى، ولما كان القدر المتيقن في الأوراق أن العيب يغلب ان يكون راجعا الى سوء عملية التخزين ويكون صاحب المخازن مسؤولا عنها بما له من صلاحية فـي إدارة عمليات التخزين داخل مخازنه وهو شخص من الغير بالنسبة لأطراف النزاع في الدعوى العائلة، فمن ثم فان شروط توافر السبب الأجنبي المنصوص عليها في المادة 215 من القـانون المدني تكون متوافرة بالنسبة للمحتكم ضدها ايضا كما هي متوافرة اصلا بالنسبة للمحتكم فيمـا يتعلق بتوافر عيب التسوس في البضاعة، وترتيباً على ذلك فانه لما كان توافر السبب الأجنبي في البضاعة يؤدي الى نفي رابطة السببية بين عدم التنفيذ وفعل المدين، ومن ثم نفي وصف الخطـا عن المدين وامتناع مساءلته عن الضرر الذي لحق بالدائن. وتطبيقا لذلك فان المحتكم ضـدها ينتفي لديها الخطأ التعاقدي المتعلق بوجود عيب بالبضاعة ولا تكون ملزمة بسداد مصاريف تطهير البضاعة أو معالجتها لانتفاء الخطا.

وفي صدد توافر أو عدم توافر السبب الأجنبي طبقا للمادة 215 فإن القانون يكتفي بأن يقـيم المدين الدليل على أنه بذل عناية الشخص المعتاد وينصرف حكم هذا النص الى الالتزام التعاقدي الذي استحال على المدين فيه تنفيذه أو تأخر فيه، وقد استقر الفقه والقضاء على تعريف السبب الأجنبي بأنه كل فعل أو حادث معين لا ينسب الى المدين بالالتزام ويكون قد جعل منع وقوع الضرر مستحيلاً.

ويظهر من هذا التعريف ان للسبب الاجنبي ركنين: الأول أن يكون ذلك السبب قد جعـل وقوع الفعل الضار محققاً أي أنه جعل من المستحيل على المتسبب بالضرر الوفـاء بواجبـه القانوني الذي ينسب اليه الاخلال به ويسمى هذا العنصر في مجال المسؤولية العقديـة علـصر استحالة الوفاء. الثاني: أن يكون ذلك السبب أجنبيا عن المدين بالالتزام ولا شأن له فيه وهـو لا يكون كذلك الا اذا كان غير متوقع الحصول أو غير ممكن تلاقيه ويسمى هذا الركن عادة بركن انتقاء الاسناد، ويتضح من جماع هذين الركنين ان استحالة الوفاء يجب أن تكون موضوعية لا شخصية أي ان تقديرها لا يكون بحسب مقدرة المدين الشخصية بل بحسب مقدرة المتوسط مـن الناس عندما يوجد في مثل الظروف الظاهرة التي وجد فيها ذلك المدين عند وقوع الضرر الذي كان السبب في عدم تنفيذ التزامه أو التأخير في هذا التنفيذ. والمقصود بإنتقاء الاسناد في توافر السبب الأجنبي أن يكون هذا السبب خارجاً عن ارادة المدين بالوفاء وألا يمكن اسناده اليه بحال من الأحوال، اي ألا يكون له اي دخـل فـي حـدوث الضرر الذي يتمسك بأنه راجع الى سبب أجنبي فلا يسأل المرء الا عما كان يجب توقعه لا عـن كل ما كان في امكانه توقعه، ويقاس واجب التوقع كمـا بنـاس الواجـب الأصـلي بالمعيـار الموضوعي فينظر ماذا كان يجب على الرجل العادي أن يتوقعه من حوادث يمكن أن تحول دون وفاء واجبه الأصلي في مثل الظروف الظاهرة للمدين بالوفاء.وتستخلص هيئة التحكيم من ذلك أن العيب اللاحق يعد سببا أجنبيا لا يد للمحتكم في حدوثه ومنبت الصلة عنه لاسيما وان البضاعة كانت مخزنة في مخازن طـرف ثالـث وفـي منـاطق متفرقة، بل ومنها ما هو موجود في مخازن طرف رابع، أي أن السيطرة الفعلية للمحتكم غيـر متوافرة على الاطلاق. ولا يمكن التعرف على الأساليب التي يتبعها أصحاب هذه المخازن فـي التخزين والتي يغلب عليها عدم مطابقتها للمواصفات القياسية اللازمة لحفظ البضاعة الموجـودة بها، الأمر الذي أدى الى حدوث الاصابة فيها وعلى أية حال وأيا ما كان السبب المؤدي الـى حدوث الاصابة فهو سبب أجنبي عن المحتكم وخارج عن ارادته ولا يمكن اسناده اليه بأي حـال من الأحوال للأسباب سالفة الذكر. ولا يقدح في ذلك قول المحتكم ضدها أن المحتكم عاين الكمية الواردة في العقد بالمخازن المودعة بها المعاينة الناقيـة للجهالة ووجـدها مطابقـة للـشروط والمواصفات المتفق عليها وقبلها بحالتها، فقد جرى العرف في البيع بالعينة ان يقـوم المـشتري بمعاينة العينة المعاينة النافية للجهالة على اساس ان البضاعة ستكون مطابقة لهذه العينـة وان تستمر مطابقتها لها طوال العقد وهو ما لم يحدث في النزاع المعروض كما وان المقصود بمعاينة المشتري للمبيع المعاينة النافية للجهالة هو ما نصت عليه المادة 419 من القانون المدني من أنه: يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد علـى بيـان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه، واذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا أثبت تدليس البائع.

والمقصود من هذه المادة هو ان يكون المشتري عالماً بالمبيع العلم النافي للجهالة لمنـع اختلاط المبيع بغيره وحدوث غلط في هذا المبيع، فالمقصود بالعلم بالمبيع علم المشتري بأوصافه الأساسية وهو يعد شرطاً لانعقاد العقد أعمالاً لنص المادة 133 من القانون المدني التي تشترط في محل الالتزام أن يكون معينا أو قابلاً للتعبين والا كان العقد باطلاً. وهذا الأمر يختلف تماماً عن ضمان العيوب الخفية في المبيع الذي لا يمنع منه أن يكون المشتري قد أقر عند ابرام العقـد أو حتى عند تسلم المبيع بأنه قد عاين المبيع المعاينة النافية للجهالة، وهو ما قضت به محكمـة النقض من أن المادة 419 من القانون المدني خاصة بحصول الخطأ في المبيع لا بحالة ظهـور العيوب الخفية المنصوص عليها في المواد من 447 الى 454 من القانون المدني، وعلى ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفي لا يمنع من أن يكون المشتري قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه وفحصه بمعرفة أحد رجال الفحص (الطعن رقم 76 لسنة 18 ق جلسة 1949/5/2)، فمـن المستقر عليه قانوناً وفقاً لنص المادة 150 من القانون المدني أنه: (1) اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. (2) أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات". والمقصود بالتفسير الذي يقوم به القاضي هو استخلاص الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين أو هو أعطاء الوصف القانوني للآثار الأساسية التي يبغي العاقدان تحقيقها بواسطة العقد وعلى القاضي أن يكشف عن طريق تفسير العقد عن غايات المتعاقدين بغض النظـر عـن ايـة تسمية يخلعها الطرفان على مقصدهما من العقد أو على العقد نفسه.

وعن طلب المحتكم إلزام المحتكم ضدها بقيمة الفوائد الدائنة المستحقة على متحصلات البيع الواجب إيداعها في حساب تلتزم المحتكم ضدها بفتحه خصيصاً، فإن عدم قيام المحتكم ضدها يفتح هذا الحساب يعد خطأ تعاقدياً من جانبها ترتب عليه ضرر يستوجب تعريض المحتكمة، ولا يقدح في ذلك ما ذكرته المحتكم ضدها بأن المبالغ المتحصلة من البيع ضئيلة جداً ولا تتناسب مع فتح حساب مصرفي خاص بها، فحسبها بوجود متحصلات ولا دخل لمقدار تلك المحصلات فـي هذا الشأن، بالإضافة إلى أن هذا التزام تعاقدي قد تم فور إبرام العقد ويصعب معه توقع مقدماً ما سيتم سحبه من كميات وما يتم سداده من ثمن متعلق بمتحصلات البيع. وحيث إنه عن طلب المحتكم تعويضه عن ما أصابه من ضرر أدبي نتيجـة التشهير بـه فإن التعويض عن الضرر الأدبي بعد نتيجة لخطا تقصيري مـن جـانـب المحتكم ضدها، لا يدخل في نطاق اتفاق التحكيم ولا تملك الهيئة الفصل فيه، فهي أي الهيئـة لا تملك - وفقاً للعقد – إلا فض النزاعات الناشئة عن تنفيذه.ثانيا- الطلبات المقابلة للمحتكم ضدها:

تطالب المحتكم ضدها بدفع مبلغ وقدره ..... دولار باقي قيمة ثمن البضاعة، وحيـث إن الهيئة قد سبق لها الفصل في مسألة سداد المحتكم لثمن الصفقة محل العقد، ومن ثم فإنها لا ترى لطلب المحتكم ضدها لهذا السبب أساساً من الواقع أو القانون. وحيث إنه عن طلبات المحتكم ضدها بإلزام المحتكم يسدد ما يلتزم به مـن مـصروفات التخزين والتأمين والمصروفات البنكية، وحيث أنه من الثابت من العقد المبرم أن المحتكم يلتـزم فعلا بتلك المصروفات فإن الهيئة تقضي بالزام المحتكم بأداء تلك المصروفات، ذلك فيما يخـص مصروفات التأمين والتخزين . اما بالنسبة للمصروفات البنكية فإن الهيئة ترى أن ما أدته المحتكم ضدها من مصروفات بنكية كان يتعلق بفتح اعتماد مستندي وهي عملية مستقلة عن عقد البيع ولا تدخل المصاريف البنكية المقصود إلزام المحتكم بها، ذلك أن فتح اعتماد مستندي إنما هو من قبيل تدبير البضاعة وهو ما يلتزم به البائع (المحتكم ضدها). ومن حيث إنه عن طلب المحتكم ضدها بإلزام المحتكم بقيمة الفوائد التي استحقت للبنـك نتيجة تأخر المحتكم في السداد (والتي تعتبر فوائد للتعويض عن التأخير). وحيث إنه سبق وتبين ان التأخير كان لسبب أجنبي مما ينفي مسؤولية المحتكمة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه وإن كان ثمة ضرر قد لحق المحتكم صدها متعلق بالفوائد البنكية المستحقة عليهـا نتيجـة فـتـح اعتماد مستندي بينهما وبين شركة إفريقية للصادرات (الشركة المصدر التي تم شراء البضاعة منها)، فإن المحتكم لا يعد مسؤولا عن ما ينتج عن مثل هذا العقد (أي عقد فتح اعتماد مستندي) حيث ان هذا العقد مستقل تماما عن عقد البيع المبرم بين المحتكمة والمحتكم ضدها.

لهذه الأسباب حكمت الهيئة بالآتي:

إلزام المحتكم ضدها برد قيمة ما سدده المحتكم بالزيادة وقدره ... دولاراً.إلزام المحتكم ضدها برد قيمة العربون المقدم من المحتكمة بالإضافة إلى قيمة الفوائد الدائنة المستحقة على هذا العربون (الضمان). إلزام المحتكم ضدها بأداء مبلغ ... دولار تعويضاً للمحتكمة عن عدم فتح حساب مصرفي لمتحصلات البيع. إلزام المحكمة باداء مصاريف التأمين والتخزين للمحتكم ضدها، مـع الـزام المحتكم ضدها بإجراء مقاصة بين هذه المصاريف المستحقة لها وبين المبالغ التي حكمـت بهـا الهيئـة للمحتكم. إلزام كل من الطرفين برسوم التحكيم وأتعاب المحكمين مناصفة بينهما على أن يتحمل كـل منهما أتعاب محاميه.