الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / لا ينطق المحكم بالقرار التحكيمي علنية لأن هـذا المبدأ يطبق في القضاء وحده حيث علنية المحاكمة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

القانون لم يفرض ضرورة تحديد موعد للنطق بالقرار التحكيمي كما فعل بالنسبة للاحكام القضائية، بإمكان المحكم ان يصدر قراره بعد انتهاء المناقشات ساعة يريد شرط ان يتم ذلك ضمن مهلة التحكيم - القانون الذي نص على وجوب أن يتم النطق بالحكم القضائي علانية لم يشترط ذلك في ما يتعلق بالقرارات التحكيمية لأن قاعدة العلانية التي هي مبدأ اساسي من مبادئ المحاكمة القضائية... لا يعمل ولا يمكن أن يعمل بها مطلقا في مجال التحكيم وهو قضاء خاص Privé حيث تكون السرية مطلوبة أحيانا كثيرة وحيث تجري المحاكمة بعيدا عن اعين الناس. - الادلاء بتجاهل المحكم لقواعد فسخ العقود ونتائج هذا الفسخ لا يمكن مراقبة صحتها او عدم صحتها إلا من خلال الطعن استئنافا في القرار وليس من خلال الطعن بطريق الابطال، لأن ما تأخذه طالبة الابطال على المحكم في هذا المجال لا يعتبر داخلا ضمن تجاوز المحكم لمهمته، بل يدخل مباشرة ضمن الأسباب الاستئنافية الصرفة المتعلقة بأساس النزاع، التي تخرج عن اطار هذه المحاكمة.

 

(محكمة الاستئناف المدنية- الغرفة الثالثة قرار رقم 2003/1404- تاريخ

 

(2003/10/9 باسم الشعب اللبناني

 

ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ومني صالح ونبيلة زين مستشارتين.

 

لدى التدقيق والمذاكرة،

 

تبين أن الشيخ طارق النقيب، وكيلاه المحاميان شبلي ملاط وسمير ضومط، طالب بصفته الشخصية وبصفته مديراً وشريكاً في شركة سفريات الأئلة، أبطال القرار التحكيمي الصادر عن المحكم الاستاذ ميشال التويني بتاريخ 2001/6/18، وعرض أن الجهة طالبة الابطال ابرمت مع شركة طيران عبر المتوسط T.M.A" وكالة مبيعات عامة في 86/12/1 موضوعها تمثيل .T.M.A والمحافظة على مصالحها في الكويت، وفجأة ودون سبب مشروع انهت الـ .T.M.A الاتفاقية المذكورة من جانب واحد، ولجا الفريقان الى القضاء ثم الى التحكيم مصدر القرار المطلوب ابطاله، وطلب في الختام قبول طالب الابطال شكلاً والا اساساً وتضمين المطلوب الابطال بوجهها الرسوم والنفقات وإعادة مبلغ التأمين.

 

وأن شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط، وكيلاها المحاميان موسى روفايل و ادولف نعيم، قدمت بتاريخ 2001/11/8 لائحة عرضت فيها أن التحكيم دولي وقد تقدمت هي بدورها بطلب تحكيم مقابل برمي الى اجراء المقاصة القضائية بين الفريقين، وكانت طالبة الابطال قد فشلت في تنفيذ مهمات الوكالة في سوق الكويت بالرغم من اعطائها فرصاً عديدة خلال سبع سنوات من مدة الوكالة، وقد أصدرت بتاريخ 1993/11/30 كشفاً تعترف فيه بأنها مدينة لـ ..TM بمبلغ /31543,973/ دينارا كويتيا، ثم عادت هذه الأخيرة وأرسلت لطالبة الابطال كشفاً نهائياً يظهر ان الـ ...T دائنة لها بمبلغ /39941,140/ ديناراً كويتياً فلم يتم الدفع ونشبت الخلافات في القضاء الكويتي وأمام المحكم وصدر القرار المطعون فيه، وطلبت في الختام رد طلب الابطال شكلا والا اساساً ورد طلب نشر النزاع المام المحكمة وشطب العبارات الجارحة واخراج الصفحة 29 من المحاكمة، وتضمين طالبة الابطال التعويض عن سوء النية عملاً بالمواد 10 و 11 و551 و 628 م.م، والرسوم والنفقات.

 

إن طالبة الابطال قدمت بتاريخ 2002/3/7 لائحة ردت فيها على خصمها وأدلت بعدم صفة

 

السيد فادي صعب وكررت.وان شركة الـ .T.M.A قدمت بتاريخ 2002/7/4 لائحة ردت فيها على ما ورد في لائحة

 

طالبة الابطال وكررت.

 

وأن طالبة الابطال قدمت بتاريخ 2002/11/21 لائحة وكررت.

 

بناء عليه.

 

اولا- في الشكل

 

حيث ان طلب الابطال مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا الشروط الشكلية كافة فيكون

 

مقبولاً شكلاً.

 

ثانيا- في صفة فادي صعب

 

حيث أن طالبة الابطال تطعن في صفة فادي صعب كرئيس مجلس ادارة للمطلوب الابطال بوجهها، لأنه وفق السجل التجاري ان فيليب ثابت هو رئيس مجلس الادارة، والسجل التجاري هو حجة بوجه الجميع.

 

وحيث يتبين من أوراق الملف ان مجلس ادارة TMA انتخب فادي صعب رئيساً له بتاريخ 96/11/8 فيكون هذا الأخير، منذ لحظة انتخابه قد أصبح ذا صفة لتمثيل الشركة، اذ ان النشر في السجل التجاري، ولو كان وجوبياً، ليس له مفعول انشائي بل هو مجرد اعلان للغير عن مضمون ما تم نشره، بحيث لا تكون صلاحيات وصفة رئيس مجلس الادارة مرتبطتان بنشر محضر انتخابه، بل بواقعة انتخابه رئيساً بحد ذاتها، فيقتضي بالتالي رد ادلاءات طالبة الابطال لهذه الجهة.

 

ثالثاً- في اسباب الابطال

 

حيث ان طالبة الابطال تطعن في القرار التحكيمي مستندة الى اسباب يقتضي بحثها تباعاً.

 

1- في مخالفة مبدأ الوجاهية حيث أن طالبة الابطال تستند في الاسباب الأول والثاني والثالث من طعنها الى مخالفة مبدأ الوجاهية، فتدلي بأن القرار التحكيمي لم يصدر علناً، ولم يعين موعد للنطق به، وصدر دون ابلاغ هذا الموعد للفرقاء وفق الاصول، ولاستناد المحكم إلى وثائق غير مبلغة لها، وأن المحكم لم يبلغها صوراً عن الوكالات المبرزة من المحامين. فبالنسبة الى ما أثير حول كيفية صدور القرار فحيث ان قانون أصول المحاكمات المدنية لم بفرض ضرورة تحديد موعد للنطق بالقرار التحكيمي كما فعل بالنسبة للأحكام القضائية، فيكون بامكان المحكم أن يصدر قراره بعد انتهاء المناقشات ساعة يريد شرط ان يتم ذلك ضمن مهلة التحكيم، كما ان القانون الذي نص في المادة 533 م.م. على وجوب ان يتم النطق بالحكم القضائي علانية، لم يشترط ذلك في ما يتعلق بالقرارات التحكيمية، لأن قاعدة العلائية التي هي مبدأ األساسي من مبادئ المحاكمة الجارية امام القضاء تمكيناً للمواطنين الذين تصدر الاحكام باسمهم من الاطلاع على مضمونها، لا يعمل ولا يمكن ان يعمل به مطلقا في مجال التحكيم، وهو قضاء خاص Privé حيث تكون السرية مطلوبة أحياناً كثيرة وحيث تجري المحاكمة بعيداً عن أعين الناس وهذا من طبيعة التحكيم وجوهره، فيقتضي بالتالي رد ادلاءات طالبة الابطال لهذه

 

الجهة. اما لجهة ما تثيره طالبة الابطال مدلية بأن المحكم استند إلى موضوع شركة TMA دون ان تتمكن من الاطلاع عليه ومناقشته وفق الاصول، فأورد حيثية جاء فيها: "بما أن موضوع شركة TMA لا يدخل ضمنه تأجير طائرات".

 

فحيث ان المحكم استنتج مما ورد في الحيثية المذكورة من أوراق الملف المعروضة عليه، ومن ذلك اللائحة المقدمة من TMA بتاريخ 2000/10/25 والمبلغة من طالبة الابطال، وقد جاءت هذه الحيثية في سياق تعليل متكامل ارتكز أساساً ليبني نتيجته، كما يتبين في الصفحة 110 من القرار التحكيمي على بنود عقدي الوكالة والتأجير، وعلى الترخيصين الممنوحين لشركة TMA، كما ارتكز على واقعة عدم قيام هذه الاخيرة بتأجير احدى طائراتها، فجاءت الحيثية التي تشكو منها طالبة الابطال في سياق التعليل المذكور متضمنة أمراً معلوماً من الفريقين وقد استنتجه المحكم من أوراق الملف، وذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذا الاستنتاج الذي يخرج امر مراقبته عن اطار هذا الطعن، فلا يكون المحكم، بعدما تقدم، قد خالف مبدأ الوجاهية فيقتضي رد ادلاءات طالبة الابطال لهذه الجهة ايضاً.

 

اما لجهة ما تثيره طالبة الابطال مدلية بأن المحكم حرمها من حقها بالدفاع اذ اهمل ابلاغها

 

نسخاً

 

عن الوكالات التي بموجبها مثل المحامون الـTMA في المحاكمة التحكيمية، والوكالات

 

العائدة لممثلي TMA علماً أن بعض هذه الوكالات خلا من تفويض خاص بالتحكيم.وحيث يتبين من محضر جلسة المحاكمة التحكيمية المنعقدة بتاريخ 2000/12/7، أن وكلاء الــ TMA ابي راشد ونصار وأبي اللمع حضرا الجلسة بموجب ثلاث وكالات ضمت الملف "بعد الاطلاع مما يعني ان طالبة الابطال اطلعت على الوكالات المذكورة وكان في وسعها اتخاذ الموقف المناسب منها، كما ان طالبة الابطال اثارت امام المحكم مسألة صفة فادي صعب رئيس مجلس ادارة TMA فلا تكون قد حرمت من حق الطعن في صفته، مع الإشارة الى ان الوكالات التي يقدمها المحامون عادة تبقى في الملف ولا ضرورة لابلاغها للخصم الذي يبقى له ان يطلع عليها ساعة يشاء في ملف المحاكمة، وهذا ما حصل فعلاً كما يتبين من المحضر المشار اليه آنفا، فلا يكون المحكم بالتالي قد خالف مبدأ الوجاهية فيقتضي رد ما اثارته طالبة الابطال لهذه

 

الجهة كذلك،

 

2- في خروج المحكم عن مهمته

 

حيث ان طالبة الابطال تدلي تحت هذا السبب بأن التحكيم عادي غير مطلق، وقد خرج المحكم عن مهمته اذ قضى باجراء المقاصة دون طلب من الفريقين، كما خرج عنها اذ خالف القواعد اللبنانية المتعلقة بحبس الاموال فنفى حق الوكيل بحبس المبالغ من تلقاء نفسه مرتباً عليه وجوب الحصول على قرار قضائي، وخرج عنها كذلك اذ تجاهل قواعد فسخ العقود ونتائج هذا

 

الفسخ وفق القانون اللبناني. وحيث أن مبادرة المحكم الى اجراء المقاصة بين ديني الفريقين مسألة لا يمكن مناقشتها ومراقبتها الا من خلال استئناف القرار التحكيمي، الأمر الذي يخرج عن حدود هذا الطعن الذي حددت اطاره المادة 817 م.م.، وليس في مبادرة المحكم الى اجراء المقاصة اي تجاوز لصلاحياته اذ ان ما قام به، وبغض النظر عن صحته أو عدم صحته، جاء نتيجة لمطالبة كل من الفريقين بما اعتبره دينا له على الفريق الآخر، كما فعلت شركة TMA من خلال طلب التحكيم المقابل المقدم للمحكم بتاريخ 2000/8/17.

 

وحيث ان التعليل المتقدم يمكن اعتماده بالنسبة لمسألة حق الحبس ومسألة تجاهل المحكم لقواعد فسخ العقود ونتائج هذا الفسخ، التي لا يمكن مراقبة صحتها أو عدم صحتها الا من خلال الطعن استثناقاً في القرار، وليس من خلال الطعن بطريق الابطال، لأن ما تأخذه طالبة الابطال على المحكم في هذا المجال لا يعتبر داخلاً ضمن تجاوز المحكم لمهمته بل يدخل مباشرة ضمن الاسباب الاستئنافية الصرفة المتعلقة بأساس النزاع، التي تخرج عن اطار هذه المحاكمة. وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم رد ادلاءات طالبة الابطال الواردة تحت هذا السبب 3- في مخالفة النظام العام الدولي حيث أن طالبة الابطال تدلي بأن المحكم خالف النظام العام الدولي لأنه شوه المعنى الواضح للعقد، خاصة لجهة المعنى الذي يعطى عالمياً لعبارتي Lease و Cargo Charter فجراً المعاني دون الاستناد إلى قواعد القانون اللبناني أو المعاهدات الدولية، كما خالف النظام العام الدولي من جراء الغش والخداع التي مارسها للحصول على مبالغ اضافية وصفها بالاتعاب. وحيث ان الخلاف على تفسير عبارة Lease و Charter مسألة قانونية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصالح فردية لا تتعلق بالنظام العام الدولي أو الداخلي لا من بعيد ولا من قريب، وأن أمر بحثها ومراقبة كيفية تفسير المحكم لهذا المفهوم يدخل في اطار الطعن استئنافاً، ولا تندرج في ما ورد في البند الخامس من المادة 817 م.م. فيقتضي رد ما أدلت به طالبة الابطال لهذه الجهة. اما لجهة ما ادلت به طالبة الابطال حول محاولة المحكم الحصول على مبالغ اضافية، فهو أمر يخرج عن اطار الطعن وفق المادة 817 م.م، ولا يمكن أن يوصف بأنه مخالف للنظام العام الدولي لعدم علاقته بجوهر النزاع الذي ترتبط أسباب الابطال به دون ان تتعداه إلى مسائل ثانوية وجانبية، فيقتضي رد ما ورد تحت السبب المذكور. وحيث يقتضي بعد رد أسباب الابطال رد الطعن برمته.

 

وسوء 4- في العطل والضرر عن سوء النية حيث أن المطلوب الابطال بوجهها تطلب الحكم لها بتعويض عن التعسف النية للمواد 10 و 11 و 551 و 628 م.م. وحيث أن المحكمة، في ضوء كافة معطيات الملف واوراقه وأسباب الابطال المدلى بها ان شروط المواد المذكورة متوافرة في هذه القضية، فيقتضي الزام طالبة الابطال بأن تدفع لشركة TMA تعويضاً قدره سبعة ملايين ليرة وللدولة غرامة قدرها مليونا ليرة، وتضمين طالبة الابطال الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين.

 

لذلــك

 

تقرر بالاجماع:

 

قبول الطعن شكلاً ورده أساساً...

 

الكاتب ديب

 

المستشارة نبيلة زين

 

المستشارة منى صالح

 

الرئيس مروان كركبي

 

قراراً صدر علناً بتاريخ 2003/10/9